مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الصحي
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل نزول الدم مباشرة بعد حادثة السقوط يعني انفضاض الغشاء أم أنه دم الدورة؟- سؤال وجواب | أجريت لي عملية ختان والبظر ما زال موجوداً ومتضخماً
- سؤال وجواب | كيف يحقق التجار التوكل على الله
- سؤال وجواب | الغيبة وكفارتها
- سؤال وجواب | دلالة اقتران ذكر الصلاة مع الزكاة في القرآن
- سؤال وجواب | لم يسبق لي الزواج من قبل وقد أحببت فتاة مطلقة فهل أتزوجها؟
- سؤال وجواب | خيره صاحب العمل بين تخفيف اللحية أو ترك العمل
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الزوج في البحث عن زوجة ثانية؟
- سؤال وجواب | توجيه النصوص الشرعية التي فيها عدم قبول توبة التائب
- سؤال وجواب | يقول الأذكار وتحدث له مصائب
- سؤال وجواب | هل يؤجر على ذكر اللسان مع غفلة القلب
- سؤال وجواب | من أذكار الصباح والمساء يقول: (حسبي الله لا إله إلا هو . إلخ)
- سؤال وجواب | قول : ( بسم الله الذي لا إله إلا هو ) عند خلع الثياب للحفظ من الجن
- سؤال وجواب | هل يجب قول (إن شاء الله) عند الإخبار عن العزم على فعلٍ في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حلية طالب العلم
أسأله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم: أنا موظف أعمل في إحدى شركات النفط العراقية، وهذه الشركة حكومية تتعامل بنظام صندوق الضمان الصحي، وهو كالآتي: تقوم الشركة باستقطاع اختياري للراغبين في الاشتراك في صندوق الضمان شهريا بما قدره ثلاثة آلاف دينار عراقي ـ أي ما يعادل ستة وثلاثين ألف دينار سنويا ـ من كل موظف راغب في الاشتراك، فإذا تعرض أي موظف من المشتركين في صندوق الضمان لأي حالة مرضية فيمكنه سحب قيمة العلاج من صندوق الضمان الصحي، ولو وصلت قيمة العلاج إلى سبعة ملايين دينار عراقي، علما بأن المبلغ الذي جمع من المشتركين وحسب قوائم قسم المالية في الشركة يفوق 260 مليون دينار سنويا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان الضمان الصحي المذكور ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال تلك الشركة، بحيث يدفع كل عامل اشتراكا معينا على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين, ويكون الفائض للصندوق، فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه.
لكن المتبادر كون الصندوق المذكور من النوع التكافلي التعاوني ولا يقصد به المتاجرة والربح وهناك ضوابط، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين ـ الضمان الصحي التكافلي ـ والتأمين التجاري الربوي انظر الفتويين رقم:
107270
، ورقم:176403
.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كتب نافعة للمبتدئ في طلب العلم- سؤال وجواب | العلم المفروض تعلمه على كل مسلم
- سؤال وجواب | لمن الأفضلية عند المسلم الزوجة أم الأم
- سؤال وجواب | حكم تعطيل الأعمال والوظائف يوم الجمعة
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية جاهلة بحكمها ووجوب الاغتسال منها فهل لي الأخذ بعدم القضاء؟
- سؤال وجواب | والدها يحتاج إلى ثياب ولا يريد أن ينفق على نفسه فهل تأخذ من ماله دون علمه وتشتري له؟
- سؤال وجواب | تزوج من فتاة زواجا عرفيا وبعد الزواج تركته
- سؤال وجواب | هل يلزم تصحيح التلاوة لمن يصعب عليه التعلم؟
- سؤال وجواب | هل في الإبلاغ عن أذى كلب الجيران إساءة للجوار؟
- سؤال وجواب | التائب توبة نصوحا يقبل الله توبته ويغفر له ذنبه
- سؤال وجواب | الوقوع في الصغائر بحجة تكفيرها بالصيام والصلاة
- سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | حج المريض مرضا مزمنا
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف مما سيحدث وأتخيل نفسي تفعل أشياء غير طبيعية!
- سؤال وجواب | صلة الخالة التي تمنع من زيارتها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا