مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الضوابط الشرعية للاشتراك في الصندوق التكافلي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وسائل مُعينة للزوجة على جذب اهتمام الزوج؛ لتنال حقوقها الشرعية
- سؤال وجواب | جواز التعامل مع المصارف الإسلامية مشروط بالتزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة الوزن منذ صغري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | نصائح لمن حفظ القرآن الكريم حديثاً
- سؤال وجواب | سنة الظهر القبلية والبعدية
- سؤال وجواب | إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
- سؤال وجواب | زوجي يجبرني على طاعته في كل شيء، فما حقوقه علي؟
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض بالربا للحصول على سكن في مثل هذه الحالة
- سؤال وجواب | زوجتي تكثر من مخالطة الرجال بحجة أنهم من الأقارب!
- سؤال وجواب | حملي من النوع ذي القرنين، فكيف أحافظ علی الجنين?
- سؤال وجواب | تفسير (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون)
- سؤال وجواب | زوجتي كثيرة المشاكل وتتهمني بالتقصير، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم صرف الفائدة الربوية في رسوم التأشيرة وتذكرة الطيران
- سؤال وجواب | الوظيفة في البنك الربوي إعانة على جريمة الربا
- سؤال وجواب | حكم المبلغ العائد من التأمين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أريد أن أسأل عن شيء أرجو أن تساعدوني فيه.

عندنا في بلدنا نقابات تمثل كل فئة عمالية ، في نقابتنا هناك شيء يسمى بالتكافل الاجتماعي.

بحيث يدفع الشخص كل عام مبلغا صغيرا جداً من المال حوالي 50 جنيهاً تودع في صندوق التكافل وعند سن التقاعد تدفع له النقابة مبلغاً كبيراً يقدر بحوالي 26 ألف جنيه.

وهذا باعتبار أن الناس يتبرعون لبعضهم البعض .فهل هذا يعد من الربا المحرم أم لا ؟ ولماذا؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون في حالة حصول وفاة، أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك.

وراجع للأهمية بيان الأسس التي ينبغي أن يكون عليها الصندوق التكافلي الفتوى رقم:

49854.

فإذا كان الصندوق الذي تسأل عنه منضبطاً بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه، ولا يعد المال المأخوذ منه ربا؛ لأنه على سبيل التعاون وتبرع الناس لبعضهم فلا حرج فيه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | توضيح ما قاله القرطبي في تفسيره حول أسباب القتل العشرة
- سؤال وجواب | التعبير القرآني: قال سلام ، قالوا سلاما
- سؤال وجواب | شهادة الأنبياء على أممهم
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع من التأمين لمن لم يدفع شيئاً
- سؤال وجواب | مشروعية قضاء النافلة بعد خروج وقتها
- سؤال وجواب | الاستفادة من القروض البنكية ذا ت الفوائد الربوية
- سؤال وجواب | المصاريف الإدارية التي تأخذها البنوك في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | حكم شراء أرض في أوربا عن طريق البنك
- سؤال وجواب | التحايل لاسترجاع ما دفع في التأمين على المرض
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: اهبطوا منها جميعاً
- سؤال وجواب | لا حرج في الاشتراك في مثل هذا الصندوق تكافلي
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في بطة الساق اليسرى، فهل هي أعراض جلطة؟
- سؤال وجواب | الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره
- سؤال وجواب | التأمين بمختلف أنواعه منه المباح ومنه المحرم
- سؤال وجواب | حكم القروض التي تؤخذ من البنوك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل