مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم المال المكتسب من بيع الحقوق المعنوية دون إذن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لباس المرأة عند قراءة القرآن
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الأب واجب ولو تحرش بابنته
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في التبول، فما الحل الأمثل لحالتي؟
- سؤال وجواب | الاحتقان نتيجة الإسراف في ممارسة العادة السرية
- سؤال وجواب | حكم التسويق الشبكي في شركة: يوني واي (Uniway)
- سؤال وجواب | قارئ القرآن يقرؤه في الآخرة كما كان يقرؤه في الدنيا
- سؤال وجواب | سماع القرآن لا يغني عن تلاوته
- سؤال وجواب | تصاب بالنعاس عند قراءة سورة البقرة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في القضيب، وأملاح في البول، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | شرح حديث : (إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج).
- سؤال وجواب | دخول الحمل عشرة أيام بعد الشهر التاسع. هل في ذلك خطورة؟
- سؤال وجواب | لا طاعة للوالد إذا أمر بإعانته على المعصية
- سؤال وجواب | ما يجب على الزوج أن يعدل به بين زوجاته وما لا يجب
- سؤال وجواب | حكم إلزام الشركة المنتجة التجار بسعر محدد للسلعة
- سؤال وجواب | هل يحق للأم منع بنتها من قيادة السيارة لتفادي المشاكل مع ابنها؟
آخر تحديث منذ 47 دقيقة
2 مشاهدة

معظم مستخدمي الكمبيوتر يستخدمون البرامج والتي تنتقل بينهم عن طريق النسخ، بدون أي مقابل يدفعه الشخص للشركة المنتجة للبرنامج طبعا وأنا واحد من هؤلاء الأشخاص، مع العلم بأن عندي مركزا للكتابة والطباعة أي أنتفع من هذا البرنامج، فهل يعتبر نسخ البرامج حراما، وما الحكم إذا لم أكن أنتفع من هذا البرنامج أو غيره، وما حكم ما اكتسبته من أموال، وإن كان حراما فماذا أفعل فيه، علما بأنني قد تصرفت في بعضه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز نسخ وبيع البرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم:

13169�

� والفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم:

16270.

وعلى القول بأن هذه الحقوق المعنوية صارت حقوقاً مالية لأصحابها فإن بيعها بغير إذن منهم يعتبر بيعاً لمال الغير بغير إذن، فيلزم البائع مع التوبة إلى الله دفع قيمته إلى صاحبه وهو هنا الشركات المنتجة لهذه البرامج.

كما أن لهذا البائع أن يأخذ قيمة الأقراص التي نسخ عليها هذه البرامج لأنها ملكه، وإذا تعذر رد قيمة هذه البرامج إلى أهلها تصدق بها على الفقراء والمساكين، لأنها لا تدخل في ملك البائع إذ ليست له ولا يمكن ردها إلى أصحابها، فكان مصرفها الصحيح هو الفقراء والمساكين، وما في معنى ذلك من مصالح المسلمين العامة كرصف الطرق وحفر الآبار.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا طاعة للوالد إذا أمر بإعانته على المعصية
- سؤال وجواب | ما يجب على الزوج أن يعدل به بين زوجاته وما لا يجب
- سؤال وجواب | حكم إلزام الشركة المنتجة التجار بسعر محدد للسلعة
- سؤال وجواب | هل يحق للأم منع بنتها من قيادة السيارة لتفادي المشاكل مع ابنها؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وانتفاخ وغازات وضعف في الفهم والتركيز فما الحل؟
- سؤال وجواب | الوسائل المعينة على تدبر القرآن
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في المثانة. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تغيرت حياتي نفسيًا بعد إصابتي بالرهاب. ما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | شراء أقراص الكمبيوتر المنسوخة
- سؤال وجواب | ما سبب خفقان القلب وصعوبة التنفس في أوقات معينة؟
- سؤال وجواب | حكم رفض الابن سكن أبيه معه لسلوكه المشين مع زوجته
- سؤال وجواب | من أحكام الطلاق على الإبراء
- سؤال وجواب | من كلِّف بعمل ولم يعمله ونزل له راتب، فهل يجوز له الأخذ منه على سبيل القرض؟
- سؤال وجواب | هل نقص فيتامين (د) أو نقص الحديد أو الكالسيوم سبب للبهاق؟
- سؤال وجواب | هل يجب طاعة الأم إذا عارضت زواج ابنها دون سبب شرعي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل