مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم التعويض المالي عن الضرر المادي المعنوي.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وسائل مُعينة للزوجة على جذب اهتمام الزوج؛ لتنال حقوقها الشرعية
- سؤال وجواب | جواز التعامل مع المصارف الإسلامية مشروط بالتزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة الوزن منذ صغري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | نصائح لمن حفظ القرآن الكريم حديثاً
- سؤال وجواب | سنة الظهر القبلية والبعدية
- سؤال وجواب | إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
- سؤال وجواب | زوجي يجبرني على طاعته في كل شيء، فما حقوقه علي؟
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض بالربا للحصول على سكن في مثل هذه الحالة
- سؤال وجواب | زوجتي تكثر من مخالطة الرجال بحجة أنهم من الأقارب!
- سؤال وجواب | حملي من النوع ذي القرنين، فكيف أحافظ علی الجنين?
- سؤال وجواب | تفسير (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون)
- سؤال وجواب | زوجتي كثيرة المشاكل وتتهمني بالتقصير، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم صرف الفائدة الربوية في رسوم التأشيرة وتذكرة الطيران
- سؤال وجواب | الوظيفة في البنك الربوي إعانة على جريمة الربا
- سؤال وجواب | حكم المبلغ العائد من التأمين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أنا شاب تعرضت لحادث مرور خلال قيادتي لدراجتي النارية، إذ صدمتني شاحنة أدى إلى تعرضي لأضرار مادية ومعنوية، وقد أكد التقرير الذي أجري على الحادث أن سائقها يتحمل كامل المسؤولية، وقد أكد لي البعض أنه من حقي شرعا الحصول على تعويض من السائق، وبما أن هذا الأخير منخرط في شركة تأمين، بما أن التأمين إجباري في بلادنا، فهي ستتولى دفع النقود عوضا عنه, كما أنني أنا أيضا منخرط في شركة للتأمين (التأمين إجباري) والتي لن تمنحني أي نقود، بل يقتصر دورها على أخذ المال من شركة تأمين السائق ثم منحها إلي (دور إداري بحت)..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد سبق بيان حكم التعويض عن الضرر المدفوع من قبل شركات التأمين، وذلك في الفتوى رقم: 6566، والفتوى رقم:

24030.

وأما التعويض المالي عن الضرر المعنوي، فهذه المسألة لم ينص في كتب الفقهاء عليها، أو التعبير عنها بهذا اللفظ، إلا أنه قد وجد من الفقهاء من تكلم عن أخذ شيء من المال تعويضًا عن ضرر غير مادي يلحق بالعرض.

قال الحطاب في مواهب الجليل - وهو في الفقه المالكي -: قال في المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، وُردّ، ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا.

انظر أبا الحسن، وجعله من باب الأخذ على العرض مالاً.

وقد ذكر بعض المعاصرين عللاً للمنع من أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، وكان مما ذكر أن الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وهو شيء غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه، كنقص جزء من أجزاء الجسم ونحو ذلك.

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، والقول الأول أقوى.

وعلى هذا فلا يجوز للأخ السائل أخذ تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه.

ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة يراجع كتاب "التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي" للدكتور محمد بن المدني بوساق.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | توضيح ما قاله القرطبي في تفسيره حول أسباب القتل العشرة
- سؤال وجواب | التعبير القرآني: قال سلام ، قالوا سلاما
- سؤال وجواب | شهادة الأنبياء على أممهم
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع من التأمين لمن لم يدفع شيئاً
- سؤال وجواب | مشروعية قضاء النافلة بعد خروج وقتها
- سؤال وجواب | الاستفادة من القروض البنكية ذا ت الفوائد الربوية
- سؤال وجواب | المصاريف الإدارية التي تأخذها البنوك في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | حكم شراء أرض في أوربا عن طريق البنك
- سؤال وجواب | التحايل لاسترجاع ما دفع في التأمين على المرض
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: اهبطوا منها جميعاً
- سؤال وجواب | لا حرج في الاشتراك في مثل هذا الصندوق تكافلي
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في بطة الساق اليسرى، فهل هي أعراض جلطة؟
- سؤال وجواب | الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره
- سؤال وجواب | التأمين بمختلف أنواعه منه المباح ومنه المحرم
- سؤال وجواب | حكم القروض التي تؤخذ من البنوك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل