مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم راتب التقاعد لمن كان يعمل في حانة الخمر
- سؤال وجواب | لا أريد أن أعيش مخدَّرًا طول حياتي؛ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | خطبني شاب من عائلتي على أن يكون الزواج بعد سنتين، فهل أقبل به؟
- سؤال وجواب | هل يقوم الشيك مقبول الدفع مقام القبض ؟
- سؤال وجواب | أحب العزلة عن الناس لعدم ثقتي بذاتي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام زيت الحشيش للشعر
- سؤال وجواب | يكره الاغتسال بماء زمزم
- سؤال وجواب | شد أسفل السرة مع ألم وخطوط رفيعة على الثدي قبل الدورة، ما دلالة ذلك؟
- سؤال وجواب | يأخذ المال من الناس ويعطيهم وصولات بها بعد عشرين يوما فيحصلون على تخفيض من بعض المحلات
- سؤال وجواب | أصبحت أعجز عن التحكم في الأشياء وتسقط مني دون أن أشعر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أدرس في الغرب وأصدقائي يشجعونني على المعاصي. فماذا أفعل؟!
- سؤال وجواب | أعاني من التخيل وأحلام اليقظة ولا أدري كيف أتخلص منها!
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وطقطقة الركبة فما دلالة ذلك؟ وما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | متى أبدأ بإعطاء طفلي الأطعمة بدلا من الحليب الصناعي?
- سؤال وجواب | أحكام الماء اليسير
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز لصاحب العمل حجز نصف راتب أول شهر من العمل عن الموظف؛ لكي يضمن بقاء العامل لديه طيلة العام؟ علماً بأنه في حال ترك الموظف العمل في أي وقت من العام يخسر نصف الراتب الذي حجزه صاحب العمل..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعقد الإجارة من العقود اللازمة، وليس لأحد الطرفين فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، وعلى العامل أن يفي بالعمل وينجزه على الوجه المطلوب، وعلى رب العمل أن يؤدي للعامل حقه وأجرته كاملة غير منقوصة، وليس له منع الموظف من راتبه المستحق أو بعضه، لكن لو تم التراضي في العقد على أن يأخذ رب العمل نصف أجرة الشهر الأول رهنا لديه فيما لو أخل العامل بالعمل أو مدة العقد، فهذا لا بأس به، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك المبلغ إلا بمقدار ما لحقه من ضرر، أو بقدر تقصير العامل في عمله، وليس له الزيادة على ذلك، أو منع العامل من جميع المبلغ إن كان غير مستحق عليه، وفق ما بينا.وقد جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ، الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، جائز، بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول.

اهـوللمزيد حول أحكام الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود انظر الفتوى رقم:

354808

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاقة الحب بين شاب وفتاة. الداء والدواء
- سؤال وجواب | ما هو السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام ؟
- سؤال وجواب | ضوابط تقديم فواتير مزورة لحصول المضطر على قرض
- سؤال وجواب | حكم من تطهر وصلى ثم شك هل نزل منه مذي أم لا أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ البطن وأصوات مستمرة في البطن. هل هو سرطان القولون؟
- سؤال وجواب | تعريف الأضحية وحكمها
- سؤال وجواب | أحببت شابا من غير بلدي وأهلي يرفضونه. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم راتب من أخل ببعض شروط الإجارة
- سؤال وجواب | صوتي المرتفع يسبب لي الإحراج، فكيف أعالج ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر أنني لا أستوعب الدنيا وأن الأحداث غريبة قليلا. فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم شرب الماء المستعمل في الوضوء
- سؤال وجواب | تقترض الوزارة من البنك بفائدة وتقرض العاطلين بدون فائدة
- سؤال وجواب | لا حرج في الصلاة في الثوب الذي لم تثبت نجاسته وغسله مع الملابس الطاهرة
- سؤال وجواب | دعاء المصلين للميت المشكوك في بلوغه
- سؤال وجواب | حكم حك الحبوب إذا ترتب على ذلك ضرر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06