مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | معاملتان فاسدتان لعدم توفر شروط صحة الإجارة والبيع فيهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من أحكام المسح على الجوربين
- سؤال وجواب | ابني أتم سنة ونصف، نحيف وحجم رأسه كبير، هل وضعه طبيعي؟
- سؤال وجواب | وضعت أموالها في الربا وصرفت جزءا من الفوائد في البيت وتبحث عن بنك حلال
- سؤال وجواب | الحج عمن مات غير مستطيع بين المشروعية وعدمها
- سؤال وجواب | اكتمي رؤياك
- سؤال وجواب | استحباب زيارة قبر النبي لمن زار مسجده
- سؤال وجواب | مواد يدخل في تركيبها شحم الخنزير، هل تعدّ نجسة؟
- سؤال وجواب | زكاة من يملك مبنى قسم منه للسكن وقسم للإيجار
- سؤال وجواب | نقل مقام إبراهيم من مكانه.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | وقت العشاء عند المالكية
- سؤال وجواب | التهاب قناة استاكيوس وعلاقته بوجود سائل خلف الطبلة
- سؤال وجواب | حكم العمل في تنظيف أماكن الله و الحرام
- سؤال وجواب | آيات في الزكاة والصدقات
- سؤال وجواب | حكم المبارة بين شخصين على أن الخاسر ينظف المنزل .
- سؤال وجواب | هل يستفيد من الفائدة الربوية لسداد دين ربوي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

لدي سؤال، وأرجو أن تقوموا بالفتوى، ولكم جزيل الشكر..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فحقيقة البيع، تخالف حقيقة الإجارة، وأصل ذلك أن البيع يقع على الأعيان، وأما الإجارة فتقع على المنافع.

جاء في (الموسوعة الفقهية): مع أن الإجارة من قبيل البيع، فإنها تتميز بأن محلها بيع المنفعة لا العين.

في حين أن عقود البيع كلها التعاقد فيها على العين.

كما أن الإجارة تقبل التنجيز، والإضافة، بينما البيوع لا تكون إلا منجزة.

والإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهو المنفعة دفعة واحدة، أما في البيوع فيستوفى المبيع دفعة واحدة.

كما أنه ليس كل ما يجوز إجارته، يجوز بيعه، إذ تجوز إجارة الحر؛ لأن الإجارة فيه على عمل، بينما لا يجوز أن يباع؛ لأنه ليس بمال.

اهـ.

وإذا عُرف هذا، فإن تحديد كون العقد بيعا، أو إجارة يرجع إلى مقصود العقد، وغايته، ومعناه، وإن خالفت ألفاظه وصيغته، على خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ والقاعدة أن: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، وقد سبق إيضاحها قبل ذلك في الفتوى رقم:

177629

.

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية من أصول الإمام أحمد: أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول، أو فعل.

قال: فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ.

وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين): لما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا ـ يعني بيع الأعيان وبيع المنافع ـ تنازع الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين، والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود، انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما، وهذا حكم شامل لجميع العقود، فإن الشارع لم يحد لألفاظ العقود حدا، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية، والرومية، والتركية، فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى، ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء كمالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

وذكر ابن رجب في (القواعد): قاعدة: فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ وفيه خلاف، يلتفت إلى أن المغلَّب هل هو اللفظ أو المعنى.

وعلى ذلك، فالمثالان اللذان ذكرها السائل لهما حكم واحد؛ لأن حقيقتهما واحدة، وإن كان أحدهما بلفظ البيع، والآخر بلفظ الإجارة.

وهو عقد فاسد على أية حال.فأما المثال الأول ففاسد؛ لأن الإجارة لا بد لها من أجل معلوم، يُردُّ أمر العين المؤجرة بعده إلى صاحبها.

والعقد المذكور يربط ذلك بأجل مجهول، وهو مدة تحصيل المؤجر لربح قيمته ألفا ألف (مليونان) وهذا قد يطول وقد يقصر، بل قد لا يتحقق أصلا.قال ابن قدامة في (المغني): الإجارة إذا وقعت على مدة، يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة.

ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة.

ونقل عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استئجار المنازل، والدواب جائز.

ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

وأما المثال الثاني فهو إما إجارة بلفظ البيع ـ كما هو الظاهر ـ فيكون فيها ما سبق، إضافة إلى الخلاف في صحة الإجارة بلفظ البيع.

وقد ذكر ابن رجب في (القواعد): قاعدة: في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.

وذكر من فروعها: لو أجره عينا بلفظ البيع، ففي الصحة وجهان.

وقال صاحب التلخيص: إن أضاف البيع إلى العين، لم يصح.

والوجهان في إضافتها إلى المنفعة.

وإما بيع على بابه، وهو فاسد أيضا في الصورة المذكورة؛ لأن العقد يخالف معنى البيع ومقتضاه، وهو تملك رقبة المبيع ملكا مستقرا، واستحقاق التصرف فيه.وقد ذكر ابن قدامة الأنواع الأربعة للشروط في البيوع وغيرها، وأحكامها، ومنها: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، مثل أن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، أو يشترط عليه أن يبيعه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، قال: فهذه وما أشبهها شروط فاسدة.

والخلاصة أن المعاملة بالصورة المسؤول عنها: لا تجوز، وعقدها فاسد في المثالين، لأنه لم يستوف شروط صحة: لا البيع، ولا الإجارة.

والعقد الفاسد يفسخ، وإذا فسخ بعد استيفاء شيء من المنفعة، وجب فيه أجرة المثل عن المدة السابقة.وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:

213649

،

110496

،

43972.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | موظف حكومي ينجز معاملات لمكتب وطلبوا منه عاملا، فهل يجوز أن يقاسمه أجرته
- سؤال وجواب | العمل في مشروع عام ممول من بنك ربوي
- سؤال وجواب | هل يجوز للموظف إعطاء حصته من خشب التدفئة لصديقه؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لا يقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد الأول
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف السمع مع دوار، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد الأذن، وأسمع لها طنينا يزعجني
- سؤال وجواب | حكم الإيداع في البنك الربوي للحصول على شهادة مالية ليتمكن من الدراسة في الخارج
- سؤال وجواب | نصراني يسأل عن سبب التحريم القطعي للخمر في الإسلام
- سؤال وجواب | الهدايا التي تقدم إلى العمال
- سؤال وجواب | للمسكين أن يأخذ من الزكاة ولو كان وكيلا على توزيعها
- سؤال وجواب | حكم من يحسب الفوائد ويكتبها ويوقع على شيكات متضمنة فوائد ربوية
- سؤال وجواب | خطيبي يعمل في البنك - هل أوافق على الارتباط به
- سؤال وجواب | حكم حساب الزكاة لشركة ترتكب مخالفات
- سؤال وجواب | علاج مناسب لتنظيم ضربات القلب
- سؤال وجواب | زوجي يخونني. كيف أتعامل معه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06