مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | من أحكام دفع العمولة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صرف التبرعات في غير ما نواه صاحبها
- سؤال وجواب | يريد التمسك بالدين وأهله يريدون إبعاده عنه
- سؤال وجواب | اشتراط أهلي قرب السكن منهم عرقل زواجي، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ترك الزواج ممن زنى بها ليس ظلما لها
- سؤال وجواب | آلام شديدة دائمة وحرقة في الصدر لا أعرف سببها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | لا يترك الإحسان إلى الأيتام لأجل إسراف أمهم
- سؤال وجواب | الأخ الذي ينفق عليه أخوه هل يعطيه من زكاته
- سؤال وجواب | أعطي مالا ليطعم طلابه فهل يأكل معهم
- سؤال وجواب | لماذا لم يذكر النزول الإلهي في القرآن؟
- سؤال وجواب | الانقباضات العضلية في منطقة الصدر وما تسببه من مشاكل نفسية
- سؤال وجواب | لا يصرف مال الواهب في غير ما نص عليه
- سؤال وجواب | الحبوب في أطراف القضيب، ما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | الفرق بين حرمة الشيء وعدم جوازه
- سؤال وجواب | نوى التصدق على شخص ثم غير نيته
- سؤال وجواب | التنميل الذي أشكو منه ما سببه وعلاجه؟
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
4 مشاهدة

كما رأيتم في عنوان الرسالة: العمل في الدروبشبنغ.

رأيت العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع، ودائما أرى أن السائل يطرح على الشيخ سؤالا ناقصا؛ فتكون إجابة الشيخ على قدر السؤال، ويحرم العمل في دروبشيبينغ على أساس أنك تبيع ما لا تملك، وهناك تضارب كبير في هذا الموضوع..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فكما ذكرت في السؤال أن الفتوى تكون بحسب ما يصفه السائل ويبينه.

وقد قلت إنك " قبل أي عملية شراء من الزبون تشرح له بأنك وسيط بين المورد وبينه، وأنك تقدم خدمة فقط "وبناء عليه؛ فهذه سمسرة، ولا حرج في أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أو أحدهما.

والسمسرة تعد من باب الجعالة.

قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.

انتهى.لكن لا بد من علم من يدفع تلك العمولة بها، فلا تؤخذ منه دون علمه كإضافتها إلى السعر وهو لا يدري.وأما الطرف الثاني الذي لا يدفعها، فلا يشترط علمه بها.

وانظر الفتوى:

45996�

�لا يؤثر كون العمولة هي ما زاد على السعر المحدد من قبل البائع أو المشتري، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.وقال ابن سيرين: إذا قال له: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.وعن الزهري قال: إذا دفع الرجلُ إلى الرجل متاعاً فقال: ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس به.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الورم المستعصي في المخ، كيف تتم إزالته؟
- سؤال وجواب | عند ذهاب ابني للحضانة يجلس لوحده، فهل هذه انطوائية؟
- سؤال وجواب | لا أجر في الصدقة من مال حرام
- سؤال وجواب | ما الخلطات المناسبة والآمنة للشعر والبشرة؟
- سؤال وجواب | حكم مخالفة القانون في مجاوزة الحد المقدر في السمسرة
- سؤال وجواب | حكم التصدق من الأموال المتبرع بها لصناعة أطباق القبور
- سؤال وجواب | صدقة الفجر
- سؤال وجواب | هل يوجد تلازم بين النكاح والغنى
- سؤال وجواب | الاشتراك في الصدقة
- سؤال وجواب | التدرج الصحيح لاستخدام جهاز الاوربتراك للمبتدئين.
- سؤال وجواب | العمل في تصميم المساجد ليس من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | حكم التصرف في مال الغائب بدون إذنه
- سؤال وجواب | دفع الهدية المتبرع بها للحفظة لمن لم يتم الحفظ
- سؤال وجواب | هل يساعد أخاه في إنشاء عمل لا يضمن نجاحه أم يتصدق على الأسر المعدمة؟
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لآلام الظهر وشعور الضيق في القدم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/21




كلمات بحث جوجل