مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تقاضي الراتب عن طريق العمولة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الفتاة مع والديها في عدم رغبتهما فيمن يتقدم إليها
- سؤال وجواب | أوصى بوضع علم بلده عليه بعد موته، فلم يضعوه نسيانا
- سؤال وجواب | ضوابط مخاطبة الفتاة للأجنبي عنها
- سؤال وجواب | ابنتي عنيدة مخربة ولا تلبي الأوامر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل الحجامة تعالج اضطراب الغدة النخامية؟
- سؤال وجواب | الحضانة للأم مالم يقم بها مانع
- سؤال وجواب | تنفيذ وصية الميت بأن يكشف وجهه إلى أن يوضع في القبر
- سؤال وجواب | أختي تعاني من الوسواس القهري، ما الأدوية المناسبة لحالتها؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يؤدي حقوقي كزوجة وتم الطلاق. هل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | عدة زوجة المفقود
- سؤال وجواب | من قال لابنته قبل وفاته: هذا الذهب لك
- سؤال وجواب | علاج مرض التصلب المتعدد اللويحي. هل يمنع الصيام؟
- سؤال وجواب | هل التبرع بالدم ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | لبس الجورب ووصل الماء إلى قدمه فهل له المسح عليه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

أنا أعمل في لجنة خيرية بدون راتب فقط بالعمولة إذا أتيت باستقطاع 10 دنانير آخذ ضعف المبلغ، وكم النسبة الشرعية لذلك ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا العمل الذي تقوم به يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة.

قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.

اهـ.

والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة، ويشترط فيها عند الجمهور أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من المبلغ الذي يقتطعه الفرد، لأنها حينئذ جعالة بمجهول.

فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح وهو قول له حظ كبير من النظر وإن كان القائلون به أقل.

قال في كشاف القناع: (ولو دفع عبده أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة) جاز (أو) دفع (ثوبا) إلى من (يخيطه، أو) دفع (غزلا) إلى من (ينسجه بجزء من ربحه) قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه (أو) دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز) اهـ.

وعليه، فهذه العمولة التي تأخذها مقابل ما تقوم به من العمل لا تجوز على مذهب الجمهور وهي مباحة على القول الآخر وقدمنا لك أن لهذا القول حظا من النظر.وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، ولكن ينبغي للمسلم أن يكون سمحا في معاملاته، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.

أخرجه البخاري وغيره عن جابر.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حبوب البروفين هل تؤثر على الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الكلى وضغط الدم؟
- سؤال وجواب | حكم الوعد بالوصية
- سؤال وجواب | إذا زوج الأب بعض أبنائه فهل يلزمه أن يوصي لزواج الآخرين
- سؤال وجواب | هل لالتهاب الجيوب الأنفية علاقة بالصداع والدوخة؟
- سؤال وجواب | آلام القلب وعلاقتها بكفاءة عمل القلب نفسه
- سؤال وجواب | الجمع بين الأذكار الواردة ، والتنويع بينها بحسب المقام .
- سؤال وجواب | ما يقال في الرقية من السحر
- سؤال وجواب | النخالة الوردية شوهت جسدي، فهل هناك علاج لإزالتها؟
- سؤال وجواب | النية في الوضوء والصلاة
- سؤال وجواب | هل يجب عدم عمل تقويم للأسنان قبل علاجها من التسوس؟
- سؤال وجواب | تخصيص بعض المسجد لانتظار السيارات والاجتماعات
- سؤال وجواب | هالات سوداء وتجاعيد تحت العين وبثور في البشرة
- سؤال وجواب | لا حرج في التعامل مع البنك المذكور إذا انضبطت معاملاته بحسب الشرع
- سؤال وجواب | حكم الوصية للكنائس ومستشفيات الكلاب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل