مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع بقرة لشخص يقوم عليها والدر والنسل بينهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أمي تعاني من أذنها والأطباء يقولون إن الحالة سليمة!
- سؤال وجواب | مواصلة الدراسة بين الطموح ومشاكل الحياة
- سؤال وجواب | ما هو السبب المرجح للطنين؟
- سؤال وجواب | كيف تتم عملية إزالة الناسور الأذني الولادي؟ وهل لها مضاعفات؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في اللوزتين والأذن أثر عليّ نفسيا. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | إذا لم تدفع العاقلة الدية أو لم يكن للقاتل عصبة
- سؤال وجواب | هل صفتي الشم واستطابة الروائح ثابتان لله تعالى؟
- سؤال وجواب | طقطقة في الأذن أو فرقعة عند البلع فما السبب؟
- سؤال وجواب | الإجهاض في الشهر الأول
- سؤال وجواب | ما يلزم من جامع زوجته فأفضاها
- سؤال وجواب | حكم المال المتحصل عليه من إيجار فندق يشرب فيه الخمر
- سؤال وجواب | الوسواس يشتت انتباهي ويعطلني عن الدراسة والتحصيل العلمي.
- سؤال وجواب | أشعر أن رأسي يدور عند إقلاع الطائرة. ساعدوني
- سؤال وجواب | أشكو من قلق ما بعد الاكتئاب فهل علاج الديناكسيد هو الأنسب؟
- سؤال وجواب | اصطحاب الأولاد للصلاة.رؤية تربوية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

نحن شريكان في ـ بقرة ـ فاقترح علي الطرف الثاني أن أتولى مصاريف أكلها مقابل نصف المولود، فوافقت واستمر الأمر هكذا مدة، وبعد ذلك أراد أن يفض هذه الشركة، والآن معها ولد، وكنت أتولى مصاريف أكلها، فهل يجوز أن نثمن البقرة ـ رأس المال ـ والمولود وهوالربح كأنهما شيء واحد؟ أم نثمن البقرة على حدة، لأنها رأس المال بالتساوي بيننا، والمولود على حدة، لأن لي فيه النصف، لأن الربح بيننا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم تتضح لنا صورة السؤال، وهل اشترك الطرفان في ثمن البقرة، ويكون النسل بينهما على أن ينتفع المربي بلبنها وسمادها نظير علفها ورعايتها، أم بَذَلَ الثمنَ أحدُهما فقط، على أن يقوم الآخر بعلفها ورعايتها، والنتاج بينهما؟ وعلى أية حال، فمثل هذا النوع من المشاركات محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على بطلانه والمنع منه، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتاوى التالية أرقامها:

103809

،

114480

،

332656

.وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول بالجواز، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: تجوز المغارسة عندنا.

وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهما.

ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا مصلحة، ولا معنى صحيح يوجب فسادها، والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة، فالعوض مجهول فيفسد.

والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله، وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة، حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة، قال: لأن المستأجر يدفع ماله، وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة، فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات.وسئل مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف عن هذا النوع من الشراكة، فقال: إن المعاملة على الوجه الوارد بالسؤال وعلى الوجه الشائع في الريف من أن يدفع الشريكان الثمن مناصفة، ويقوم أحدهما وهو المسمى بالقاني بما يلزم للماشية من أكل وشرب في نظير أخذ لبنها وسمادها، والآخر وهو المسمى الشريك المرفوع لا يدفع شيئا في النفقة، ولا يأخذ شيئا من لبنها وسمادها، على أن يكون نتاجها بينهما مناصفة، هذه المعاملة ليس فيها مانع شرعي مع تعامل الناس بها وتعارفهم عليها، وللناس فيها حاجة، ولم يوجد نص يحظرها بعينها من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يترتب عليها ما يترتب على ما حظره الشارع من التصرفات من التنازع والشحناء وإيقاع العداوة والبغضاء أو الظلم والفساد، فتكون صحيحة وجائزة شرعا، دفعا لما يلزم من الحرج وتيسيرا على الناس، وعلى ذلك فيكون النتاج الحاصل من البقرة شركة بين الشريكين، ويكون للشريك المرفوع الحق في الأبقار الأربعة، وتكون الأبقار المذكورة شركة بالنصف بين الشريكين حسب الشروط.

اهـ.وعلى القول بصحة هذه المعاملة، فإن كان شريك السائل هو من اشترى البقرة وحده، على أن يقتسم النسل مع السائل فعند فض الشركة ترجع البقرة لصاحبها، ويقتسمان النسل فقط، وأما إن كانا تشاركا في ثمن البقرة، فإنهما يقتسمانها هي ونسلها، وذلك ممكن ببيعهما وقسمة ثمنهما.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اصطحاب الأولاد للصلاة.رؤية تربوية
- سؤال وجواب | حقيقة الهجر الجميل لمبرر شرعي
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء فيمن عمل في بناء كنيسة
- سؤال وجواب | مرد تقدير خطورة الحمل إلى أهل الاختصاص
- سؤال وجواب | أعاني من سماع صوت مثل الموسيقا أو صفير في أذني اليمين
- سؤال وجواب | هل عملية كساح الرجلين تمنع ممارسة كرة القدم؟
- سؤال وجواب | ألم وحرقة وثقل وألم في الرجلين، ما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب وألم حاد في الأذن، هل من تشخيص لحالتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الدوار كلما حركت رأسي. فما هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | ما الاحتياطات أثناء السفر لمريض أجرى جراحة أنابيب تهوية في أذنه؟
- سؤال وجواب | هل الأفضل الصبر عن وطء الأمة؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الأصل والفرع
- سؤال وجواب | حكم الاحتفال بعيد الحب
- سؤال وجواب | ألم في الأذن والوجه وصعوبة في تحريك عضلات الوجه!
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وبقع في الجسم ولم أجد لها علاجا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/14




كلمات بحث جوجل