مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أثناء تغليف مستحقات الفقراء تنفتح الأكياس ويسقط منها بعض الحبوب فهل يلزم ضمانها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم اشتراط بناء الأرض للأولاد المتضمن عدم عرضها للبيع
- سؤال وجواب | معيار القبض في المعاملات
- سؤال وجواب | تسلف الأمانة بين الحرمة والكراهة
- سؤال وجواب | أرسل عمر أباهريرة إلى البحرين واليا وليس منفيا
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من نشر ورقة فيها آية قرآنية بها خطأ مطبعي
- سؤال وجواب | أخذ البنك قسطا مقدما من الثمن بعد توقيع عقد بيع الآمر بالشراء
- سؤال وجواب | الثمن الذي يستحقه المشتري عند رد السلعة بالعيب
- سؤال وجواب | زوجي متدين ولكنه يقع في بعض المخالفات، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما أسباب وخطورة ارتفاع هرمون الحليب، وهل علاجه معقد؟
- سؤال وجواب | كيف أخطط لحياتي الدراسية، وأستغل الفترة الجامعية للتطوير الشخصي؟
- سؤال وجواب | توثيق الوعد بالبيع لقاء مبلغ من المال جائز
- سؤال وجواب | كيفية قبض السلعة بعد شرائها
- سؤال وجواب | الزيادة في الثمن بعد انعقاد البيع
- سؤال وجواب | حكم استعمال وبيع عقار الترامادول
- سؤال وجواب | هل كون تمني الموت اعتراضا على القدر يصير كفرا؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

هناك جمعية خيرية توزع أموال الصدقات والزكاة، وبعض من يعملون بها دون مقابل أثناء وضعهم مستحقات الفقير ـ من السكر، والأرز.

إلخ ـ تنفتح منها الأكياس، وعندما يشعر البعض بالذنب، ويحاول وضع الذي وقع على الأرض، أو يحاول تقليل الكمية المفقودة يقول له الشخص الموكل من الجمعية: لا تهتم بهذا، وأكمل العمل، فيسمع كلامه، مع العلم أن الذي يقع كمية صغيرة، وليست بالشيء الكبير، وتقع دون قصد، لكنه بعد ذلك يحس بالذنب، ويتبرع بمبلغ للجمعية بدلًا عما وقع، وهذا المبلغ قد لا يساوي إلا ثمن كيسين من الأرز مثلًا، مع أن المتلف 5 أكياس غير مكتملة، وهو يقوم بدفع ثمن ما وقع على الأرض، وليس ثمن الكيس كله، فما حكم ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز التهاون فيما ذكرت، ولو أمر به مسؤول الجمعية، لكن من وقع منه من غير تقصير، فلا ضمان عليه، بخلاف من قصر في ذلك، وفرط في حفظ ما اؤتمن عليه، وترك ما يمكن تلافي ضياعه فيضمنه، جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها، أو ضياعها يوجب الضمان ـ سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.

انتهى.وإذا كان حال المسؤول عنه كذلك، فيضمن ما فرط في حفظه فقط، وإن جهل مقداره فيجتهد في ذلك بما يغلب على ظنه أنه يساوي، أو يفوق مقدار ما فرط فيه، ويضمن التالف فقط الذي فرط فيه، لا الكيس كله الذي تلف منه شيء، والقاعدة الشرعية فيما اعتدي عليه وأتلف من حق الغير أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية قبض السلعة بعد شرائها
- سؤال وجواب | الزيادة في الثمن بعد انعقاد البيع
- سؤال وجواب | حكم استعمال وبيع عقار الترامادول
- سؤال وجواب | هل كون تمني الموت اعتراضا على القدر يصير كفرا؟
- سؤال وجواب | معايير تحديد ضعف الشخصية وقوتها
- سؤال وجواب | حكم بيع الفضولي
- سؤال وجواب | شراء الخراف من السوق وبيعها فيه
- سؤال وجواب | نشب حريق في سيارة فأصاب أخرى فهل على صاحب السيارة الأولى ضمان؟
- سؤال وجواب | عزل الضيف المريض خوف العدوى
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الزائد في أتفه الأمور وتخيل أشياء لم تحدث؟
- سؤال وجواب | لا حرج في التعامل مع تلك المؤسسات
- سؤال وجواب | حكم انشغال الزوجة بالجوال ووسائل التواصل ورفضها الجماع
- سؤال وجواب | أحكام في طلب طعام زائد عن حاجة المستشفى وأخذ وأكل العاملين منه
- سؤال وجواب | البيعة والميراث بين أبي بكر وعمر من جهة وعلي وفاطمة من جهة أخرى
- سؤال وجواب | وجوب نفقة الأب على بناته وتوفير سكن لإقامتهن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل