مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم بيع الحمل في بطن الحيوان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تناولت ثلاثين حبة من دواء خافض للضغط ولم يحدث شيء، ما تعليقكم؟!
- سؤال وجواب | اشترى لعبة فضاع قرصها فهل له تنزيلها بلا إذن أصحابها
- سؤال وجواب | حكم استخدام البرامج المنسوخة بدون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | حكم تنزيل البرامج المفعلة أو شرائها من غير أصحابها
- سؤال وجواب | هجر من يقترفون أقبح أنواع الفاحشة
- سؤال وجواب | يريد أن يتبادل قطعة أرضه مع ابن عمه وهو يرفض
- سؤال وجواب | انتفاع المرأة وأولادها بالمنحة الحكومية التي تعطى لأمها وأختها وأخيها
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من وضع دواء Elocon على الوجه أكثر من 5 أيام؟
- سؤال وجواب | حامل القرآن مرتبته أعلى ممن لا يحفظ القرآن ومسؤوليته أكبر من غيره
- سؤال وجواب | زواج الأب هل يمنع من الحضانة
- سؤال وجواب | إذا علق الطلاق على الولادة فمتى تطلق ومتى تبدأ العدة؟
- سؤال وجواب | التحذير من عاقبة تكفير المسلمين وتحريف كلام أهل العلم
- سؤال وجواب | تدهور مستواي الدراسي بعد أن كنت متفوقاً
- سؤال وجواب | الخيالات المنحرفة التي تدور في ذهن الزوج أثناء المعاشرة الزوجية.
- سؤال وجواب | العلاقات العاطفية قبل الزواج والمخالفات الشرعية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

سؤالنا عن مسألة عمت بها البلوى ـ أو كادت أن تعم بها ـ في البدو هنا عندنا في الخليج ملخصها كالآتي: يذهب الرجل إلى سوق الإبل فيشتري ناقة مثلا قيمتها لا تتجاوز 2000 ريال ثم يذهب بهذه الناقة إلى بعير ـ فحل مشهور ـ بصفات معينة ككون أولاده يتميزون بجمال الشكل: وهو ما يسمى عندنا ـ بالمزاين ـ أو كون أولاده يتميزون بالسبق في سباق الهجن أو غير ذلك من الصفات المرغوبة في هذا الفحل ـ وغالبا ما يرغب الناس عندنا هنا في المزيتين السابقتين ـ فيأتي هذا البدوي بناقته هذه التي لا تتجاوز قيمتها 2000 ريال ـ كما أسلفنا ـ إلى هذا الفحل لتلقح منه وعند ما يتم تلقيحها منه يذهب بها إلى أصحاب الإبل ليعرضها للبيع على أساس أنها قد لقحت من هذا الفحل المشهور فيبيعها ب

100000

ـ مائة ألف ريال ـ علما بأن المشتري لم يعط فيها هذه القيمة التي تفوق قيمتها بأضعاف مضاعفة إلا رغبة في ما في بطنها من ذلك الفحل المشهور ويقول أحدهم هذا نصيبي قد يطلع الجنين بصفات أبيه فيبيعه بمليون وقد لا يأتي كذلك فيخسر ما دفعه، فما حكم هذا البيع؟ وما الفرق بينه وبين مسألة الملاقيح والمضامين المعروفة في الفقه؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبيع الحمل أو الناقة الحامل له صور: 1ـ أن يتم بيع الحمل بمفرده: وهذا غير جائز، وهو بيع الملاقيح والمضامين، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.

قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب وما في البطون.

انتهى.وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وبيع المضامين: وهي ما سيوجد من ماء الفحل.

وبيع الملاقيح: وهي ما في البطون من الأجنة.

وذلك لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.

ولما في ذلك من الغرر والجهالة، وللحديث: نهى عن بيع الغرر.

انتهى.وجاء فيها: اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحمل وحده أو استثنائه من بيع أمه، لأن من شروط البيع أن يكون المعقود عليه موجودا مقدور التسليم.

انتهى.2ـ أن يتم بيع الناقة الحامل مطلقا بلا شروط ولا زيادة ثمن لأجل الحمل: والأصل أنه جائز وهو مستثنى من بيع الغرر، وبيع الغرر محرم، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر.

والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته.

انتهى.وفي شرح ذلك يقول النووي في المجموع: الأصل أن بيع الغرر باطل، لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى ، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع، ونقل العلماء الإجماع ـ أيضا ـ في أشياء غررها حقير، قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا.

انتهى.3ـ أن يتم بيع الناقة بشرط الحمل، أو يزاد في الثمن من أجل الحمل، وهذا البيع مختلف في جوازه، قال خليل في الكلام على البيوع الفاسدة: وكبيع حامل بشرط الحمل، قال في منح الجليل: وكبيع أنثى آدمية أو غيرها حامل بجنين في بطنها بشرط الحمل إن قصد به استزادة الثمن بأن كان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل مما بيعت به.

انتهى.وقال النووي في المجموع: إذا باع حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها وشرط أنها حامل ففي صحة البيع خلاف مشهور، حكاه المصنف والجمهور قولين، وحكاه جماعة وجهين: أصحهما: عند الأصحاب الصحة، والثاني: البطلان، قال أصحابنا هما مبنيان على القولين المشهورين في أن الحمل هل يعرف أم لا؟ أصحهما يعرف، وله حكم، وله قسط من الثمن، والثاني: لا يعرف، ولا حكم له، ولا قسط من الثمن.

انتهى.وإذا كان الحمل بينا ظاهرا، فالظاهر جواز البيع المذكور.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تدهور مستواي الدراسي بعد أن كنت متفوقاً
- سؤال وجواب | الخيالات المنحرفة التي تدور في ذهن الزوج أثناء المعاشرة الزوجية.
- سؤال وجواب | العلاقات العاطفية قبل الزواج والمخالفات الشرعية
- سؤال وجواب | كيفية التمييز بين الصديق الصالح وصديق السوء
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة مقابل تصفح الإعلانات لبعض المواقع
- سؤال وجواب | ظهور خيط اللولب هل يدل على أنه قد تحرك من مكانه؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في كاحل الرجل اليسرى، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حضانة الطفل بعد التمييز
- سؤال وجواب | ترهيب من له حق الحضانة من منع زيارة المحضون
- سؤال وجواب | لزوم تحري مخالفة سنة وعادات الجاهلية
- سؤال وجواب | بعد العقد زوجتي وأهلها يرفضون سفرها معي للسويد، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف يتصرف الموظف فيما صرف له بدون وجه حق
- سؤال وجواب | زوجتي مرضع وتعاني من آلام الصدر، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | بناة الكعبة على مر التاريخ
- سؤال وجواب | الصداقة مع الكفار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل