مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | بيع حق التعلي في منظار الشرع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها إلا لأهل الأعذار
- سؤال وجواب | تفضيل النظارة على الليزك لضعف النظر البسيط
- سؤال وجواب | سماع أصوات وتفكير بالانتحار
- سؤال وجواب | واجبات وسنن الصلاة في مذهب الإمام مالك
- سؤال وجواب | حكم من فقد شيئا له فوجد مثله فأخذه
- سؤال وجواب | صلاة من أخطأ في نطق التسليمة الأولى
- سؤال وجواب | أبرأت والدته والده من الدين ولكنها تذكر الأمر مرارا فهل تعطى الدين من التركة؟
- سؤال وجواب | واجب من وجد مالا في مطار بلد أوربي
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في ألفاظ التسليم في الصلاة
- سؤال وجواب | يشرع الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد الأخير
- سؤال وجواب | حياء ومشاكل صحية تعيقني عن الدراسة، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | الزكاة من قيمة الأرض أم من قيمة الإيجار؟
- سؤال وجواب | لا مانع من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي
- سؤال وجواب | التخيلات التي أشعر بها على ماذا تدل؟
- سؤال وجواب | اشترى أرضا وتضاعف سعرها فكيف يزكيها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

فضيلة الشيخ الكريم حياكم الله وبارك فيكم ونفعنا بعلومكم، لدي سؤال أفتونا فيه مأجورين، وجزاكم الله خيراً، هل يجوز بيع سطح المنزل لرجل ليقوم هو بالبناء عليه ثلاثة أو أربعة أدوار لصالحه ويستغلهم أو يبيعهم، وهل يجوز لهذا الرجل أن يدخل في شركة مع رجل آخر بحيث يقوم الرجل الآخر بالبناء والتشطيب لكل الأدوار من ماله الخاص ثم يقتسمان الأدوار بالنصف مقابل تحمل هذا الشريك نفقات البناء ويتعهد هذا الشريك -الشريك الباني للأدوار- أيضاً ببيع الشقق التي لصاحب السطح إن رغب صاحب السطح في ذلك، وفي أي وقت من عملية البناء يجوز بيع الشقق هل يجوز أخذ مبلغ من المال كمقدمة (عربون) من المشتري قبل إتمام عملية البناء، وليكن بعد رفع العمدان مثلا أم يجوز قبل ذلك أو بعد ذلك؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: حكم بيع السطح: وهو ما يسمى عند بعض الفقهاء بحق التعلي، وقد اختلف أهل العلم في حكم بيعه: فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جوازه على تفاصيل لهم في ذلك، ويشترط في ذلك التنصيص على ما يرفع الجهالة من ذكر عدد الأدوار وسمك البناء وقوة القواعد ونحو ذلك، وذلك لأن الأعلى يرغب في قوة الأسفل، والأسفل يرغب في خفة الأعلى.

قال الإمام الشافعي في الأم: ولو اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه، ويسكن على سطحه أجزت ذلك إذا سميا منتهى البنيان، لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى عليها.

وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب 2/255: (وهو) أي العقد المذكور (متردد بين البيع) لكونه مؤبداً (والإجارة) لوروده على المنفعة، فلا تملك به عين؛ وإن أوهم خلافه تعبير الشافعي وكثير من أصحابه ببيع السقف للبناء عليه (فلو عقد) على ذلك (بلفظ الإجارة صح وتأبد) الحق (إن لم يؤقت) بوقت، وإلا فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة، وجاز تأبيد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد كالنكاح والعقد في صورة الإجارة التي لا تأقيت فيها عقدُ إجارة اغتفر فيه التأبيد لما ذكر.

وراجع لمذهب المالكية شرح الدردير بحاشية الدسوقي 3/14، وراجع لمذهب الحنابلة مطالب أولي النهي 3/350.

وأما الحنفية: فقد ذهبوا إلى أن بيع حق التعلي غير جائز، لأنه ليس بمال، ولا هو حق متعلق بالمال، بل حق متعلق بالهواء (أي الفراغ) وليس الهواء مالاً يباع، إذ المال ما يمكن قبضه وإحرازه، وراجع حاشية ابن عابدين 4/101، والذي نراه راجحاً هو القول الأول وهو مذهب الجمهور كما تقدم.

والأمر الثاني: حكم اتفاق صاحب السطح مع رجل على أن يبني الرجل طابقين -مثلاً- على أن لصاحب السطح طابقاً وللرجل طابقاً: وهذا يعني أنه سيبيع السطح بشيء في الذمة وهو أحد الطابقين، ولا حرج في ذلك بناء على مذهب الجمهور بشرط أن يوصف الطابق الذي هو الثمن بما يرفع عنه الجهالة والغرر.

والأمر الثالث: حكم تعهد الرجل الذي سيبني الطوابق ببيعها: ولا حرج في ذلك، ولكن لا يكون هذا من شروط العقد للنهي عن بيع وشرط، ويكون حينئذ وعداً وعهداً منفصلاً لا علاقة له بالعقد، ولمعرفة حكم الوفاء بالوعد والعهد راجع الفتوى رقم:

51099�

� والفتوى رقم:

29746.

والأمر الرابع: مسألة بيع الشقق متى يجوز أن يقع؟ والجواب أنه يجوز في ذلك أن يبيع قبل البناء، ويكون العقد حينئذ عقد استصناع، والجمهور على أنه يشترط فيه شروط السلم، ومن ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، ووصف المبيع بما يرفع الجهالة، وراجع الفتوى رقم:

37651.

ويجوز أن يبيع أثناء البناء، ويكون العقد حينئذ بيعاً لما تم بناؤه، وسَلَماً لما لم يتم بعد من البناء، فيشترط تسليم الثمن في مجلس العقد لما بقي ولا يشترط لما قد تم بناؤه، ويجوز أن يبيع بعد تمام البناء، ويكون العقد حينئذ بيعاً محضاً، فلا يشترط تسليم الثمن في مجلس العقد.

أما عن العربون، ففي المسألة خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على المنع، والحنابلة على الجواز، وراجع الفتوى رقم: 5387.

وعلى القول بالجواز، فلا حرج فيه في حالة تمام البناء أو تمام بعضه، أما قبل البناء فلا بد من دفع الثمن كاملاً، لا العربون فقط.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التخيلات التي أشعر بها على ماذا تدل؟
- سؤال وجواب | اشترى أرضا وتضاعف سعرها فكيف يزكيها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة من يخطئ في التشهد
- سؤال وجواب | أعطاها والدها 40 الفا من 15 سنة على أنه إرثها من بيته فهل ترد المال وترث وكم ترد؟
- سؤال وجواب | ترك والده له مبلغا دون غيره في دفتر البريد ونتج عنه فوائد ربوية ولم يكن يزكيه فكيف يتصرف؟
- سؤال وجواب | متى يقوم المأموم إذا سمع الإقامة؟
- سؤال وجواب | حفظ البهائم السائبة والضالة بالأجرة
- سؤال وجواب | حكم إعارة أدوات المسجد لأهل البلدة
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلوات بسبب العمل أو الدراسة
- سؤال وجواب | ركوب الطائرة لغرض السياحة
- سؤال وجواب | يريد أن يسرد الصوم ليقلع عن التدخين
- سؤال وجواب | الحكمة من منع الوصية بأكثر من الثلث
- سؤال وجواب | شعري قصير وخشن. هل يوجد زيت ينعم الشعر ويطوله؟
- سؤال وجواب | أصاب بالقلق والوسواس عند العبادة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن وجد لقطة ولم يعرفها حتى انقضى الحول
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل