مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الجراحة بغرض إمتاع الزوج
- سؤال وجواب | استعمال بطاقات الائتمان بين الإباحة والحرمة
- سؤال وجواب | حكم عملية شفط الدهون والتاتو
- سؤال وجواب | ما يشترط في نكاح الكتابية
- سؤال وجواب | للمعاصي أثر سلبي على الرزق
- سؤال وجواب | بياض جلدي سبب لي مشاكل عديدة، فهل يمكن تغيير لونه؟
- سؤال وجواب | داء الصدفية. كيف يمكنني القضاء عليه
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية تجميل للأعضاء التناسلية
- سؤال وجواب | توجيه لفتاة تقدم لها من يكبرها بـ 24 سنة
- سؤال وجواب | حكم الزواج من أمريكية وإصدار شهادة طلاق كذبا للحصول على الجنسية الأمريكية
- سؤال وجواب | كشف العورة لإزالة الدهون الزائدة. بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | هل للعادة السرية علاقة بالبروستاتا؟
- سؤال وجواب | شروط زواج المسلم من النصرانية
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية حقن الخدود
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب مع علمي بأنه تصرف خاطئ، فما نصيحتكم لي؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

نسخة معدلة عن السؤال رقم :

2141725

تاريخ 7/3/2007م.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالبيع بالصورة المذكورة يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو عقد جائز لا حرج على من دخل فيه إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية التالية : أولا : امتلاك البنك أولا للعقار بحيث يدخل في ملكه وضمانه بحيث تقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم .ثانيا : بيع العقار للمشتري على أقساط بسعر محدد لا يزيد ولا ينقص ولو تأخر المشتري في السداد.

ثالثا : ألا يكون الوعد بالشراء أو البيع ملزما للبائع أو المشتري ، حيث إن الاعتداد بالوعد على هذا النحو من الإلزام يصيره في الحقيقة عقد بيع، سواء عبر عنه بأنه وعد أو اتفاق أو غير ذلك، فإن الأمور بمقاصدها كما هو مقرر عند أهل العلم، مما يترتب عليه إما بيع البائع ما لا يملكه كما أوضحناه في الفتوى رقم :

93183�

� أو تعليق البيع على شرط مستقبل، وكلا الأمرين ممنوع.

وبالنظر إلى البند السادس في هذا السؤال.

فإنه لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء؛ لأن هذا يصيره في الحقيقة عقد بيع معلقا على شرط مستقبل وهذا لا يجوز ، قال النووي في المجموع فيما لا يصح فيه البيع: ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول: إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أو ما أشبه هذا فقد بعتكه، وهذا عقد باطل بلا خلاف؛ للحديث الصحيح في النهي عن الغرر.وأما بالنسبة لعملك في التوسط بين الأطراف المذكورة [ المالك -البنك -المشتري ] لإتمام ما بينها من عقود ، فهذا يسمى في الفقه بالسمسرة، وفي كون لأجرة التي يحصل عليها السمسار نسبة لا أجرة معلومة خلاف بين العلماء ، والراجح لدينا هو جواز ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم :

74658.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حياتي تدمرت بسبب الوسواس والشك، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التسمية باسم ملاك جائزة
- سؤال وجواب | ضوابط الزواج من الكتابيات
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية لإزالة عيب بالأنف ثم تجميله
- سؤال وجواب | حكم عمل عملية تجميل للجفون المنتفخة
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن خرجت من النصرانية ولم تدخل الإسلام
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته مرتين
- سؤال وجواب | تلبيس الأسنان بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | استقمت ثم ضعف إيماني، وأشك في طهارة ثيابي الدخلية، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
- سؤال وجواب | شروط جواز التعامل بالبطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة المرابحة أو بطاقة البيع بالتقسيط
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لمرض البرص؟
- سؤال وجواب | التورق المنظم وغرامة تأخر السداد
- سؤال وجواب | حكم الحج بدون تصريح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل