مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط البيع بالجزاف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | علاج ارتفاع البوتاسيوم وانخفاض الصوديوم في الدم عند الأطفال
- سؤال وجواب | هل أرضي زوجي أم أمي؟
- سؤال وجواب | ضيق وصعوبة التنفس وزيادة خفقان القلب، وخمول ونعاس. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما عواقب الزواج بغير المسلمة؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج فدية الصيام نقدا إذا لم تجد مسكينا
- سؤال وجواب | يجوز الفطر للمرضع إن كانت تتضرر بالصيام
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة نفسية. فهل أستخدم أدوية من غير استشارة طبيب؟
- سؤال وجواب | قلق وتوتر ووسواس الموت يلاحقني في كل مكان. أريد علاجا
- سؤال وجواب | حكم التداوي بلبن المرضعة لمريض السرطان .
- سؤال وجواب | تعاني زوجتي من أعراض جسمانية ليس لها سبب!
- سؤال وجواب | العلاج المناسب لتخليص الطفل من مشكلة مياه العين البيضاء
- سؤال وجواب | عانيت مؤخراً من ألم في منطقة الصفن اليمنى ممتد إلى الساق
- سؤال وجواب | تصيبني نوبة صداع على شكل نبض منذ 4 سنوات. فأرجو النصح والإرشاد
- سؤال وجواب | علاقتي مع الشاب في حدود الأدب، فهل هذا جائز شرعا؟
- سؤال وجواب | حكم إيثار الابن بالطعام دون الأم
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
12 مشاهدة

بعض المزارعين إذا ما استوفى من الزرع يقوم بتأجير الأرض بما فيها بقايا الزرع للرعاة من أجل أغنامهم ، فهل هذا الفعل مشروع ؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة ، ومعلوم أن بقايا الزرع هي عين مقصودة لا منفعة.

ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء استئجار الشجر لأخذ ثمرها أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها ، قال في منح الجليل : شرح مختصر خليل في الفقه المالكي : لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة لأخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها ، لأن فيه استيفاء عين قصدا.

وإذا كانت غاية الرعاة من الأرض هي رعي بقايا الزرع الموجود فيها ، أو رعيه مع ما يجاوره من الأعشاب فلا مانع من أن يتعاقدوا عليه مع صاحبه ، ولكن هذا العقد يسمى بيعا وليس إجارة.

وبيع مثل هذا النبات جزافا يشترط أهل العلم لجوازه شروط البيع بالجزاف وهي : الأول : أن يرى حال العقد أو قبله إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير.

الثاني : أن يجهل المتبايعان معا قدره.

الثالث : أن يحزراه عند إرادة العقد عليه .الرابع : ألا يكون كثيرا جدا لتعذر تقديره ولا قليلا جدا لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد.

الخامس : ألا تقصد أفراده كما هو الحال في الثياب ونحوها ، بل يكون القصد في مجموعه ، فإن قصدت أفراده فلا يجوز بيعه جزافا، ولا بد من عده إلا أن يقل ثمن تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافا ولا يضر قصد الأفراد.

ولمعرفة المزيد حول هذه الشروط راجع ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير الجزء الثالث صــــــ 36 ).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إيثار الابن بالطعام دون الأم
- سؤال وجواب | حكم الزواج بدون ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | هل يمكن لنوبات الهلع أن تسبب مرضاً عضوياً؟
- سؤال وجواب | لا تعارض بين أثر ابن مسعود في الحث على التدبر وبين تحديد ورد يومي لقراءته
- سؤال وجواب | المحارم من الرضاع يختصون بمزيد إكرام وإحسان
- سؤال وجواب | العمل في إدارة تحرر بعض العقود المحرمة أو الفاسدة
- سؤال وجواب | آلام الأذن المصاحبة للدوار
- سؤال وجواب | تقدير الله للزواج وأهمية الأخذ بالأسباب
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وست بنات وأخوين وأختين
- سؤال وجواب | ألم في الصدر والظهر مع صعوبة في التنفس أحيانا
- سؤال وجواب | ينبني الحكم على عملية الشراء هذه حسب تعامل البنك
- سؤال وجواب | حكم الأخذ من الزكاة لإكمال بناء البيت
- سؤال وجواب | بعد فرد شعري أصبح باهتا ومتقصفا. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | صاحب العُذْر لا يشمله وعيد تارك ثلاث جُمَع
- سؤال وجواب | تصح إمامة المتنفل للمفترض وعليه أن يجهر ويسر كل في وقته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل