مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تحديد نسبة الربح للمتعامل التجاري

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | توضيح بشأن لبس المرأة البنطال
- سؤال وجواب | حكم قول : "فلان ربنا افتكره" عمن توفاه الله
- سؤال وجواب | حكم وزن وبيع السلعة مع ظرفها
- سؤال وجواب | إذا حرمت المرأة زوجها
- سؤال وجواب | حكم قراءة المأموم من المصحف
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من مشكلة التثدي؟
- سؤال وجواب | زيادة الوكيل السعر دون علم الموكل
- سؤال وجواب | وسواس النظافة القهري وإمكانية التغلب عليه
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ أسفل الأذن يذهب ويعود، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم وصية الزوجة لزوجها ألا يتزوج بعد موتها وتحديدها من يربي أولادها
- سؤال وجواب | ما رأي الطب والشرع في اضطراب الدورة عند الفتاة بعد البلوغ؟
- سؤال وجواب | أشكو من وسواس الصلاة ويثقل لساني عند نطق التكبيرة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | واجب من أفشى سر أخيه
- سؤال وجواب | ضعف الذاكرة . أسبابه العضوية والنفسية وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق التنفس وثقل باليد اليمنى، وجميع التحاليل سليمة، ما رأيكم؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

هل يجوز للإنسان أن يحدد لمتعامل تجاري معه هامش الربح مسبقا ويشترط عليك أن تبيع بالسعر الذى يريد هو دون مراعاة ربح الآخرين.

وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت تقصد بالمتعامل معه من يشتري منه، فلا يجوز للبائع أن يلزم من يشتري منه بسعر معين لا يبيع إلا به؛ لأن ذلك يخالف مقتضى العقد، حيث إن مقتضى العقد نقل ملكية المبيع إلى المشتري بحيث يحق له أن يتصرف فيه كما يشاء، وأن يبيعه بالسعر الذي يريد، لا بالسعر الذي يريد البائع.

وهل يبطل البيع بذلك التحديد؟ فيه خلاف بين أهل العلم بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم:

49776.

وإذا كنت تقصد بالمتعامل التجاري عامل المضاربة، فلا يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ربحا معينا، لأن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعا لا معينا، وراجع الفتوى رقم:

47353.

وهل يجوز له أن يشترط على المضارب أن يبيع بسعر محدد؟ في ذلك تفصيل: إن كان يقصد ألا يبيع المضارب بأقل من السعر الذي حدده، وله أن يبيع بأكثر منه، فهو شرط صحيح، لأن هذ الشرط فيه نفع لرب المال وهو البيع بسعر يحفظ له رأس المال ويحقق له ربحا، وإن كان يقصد إلزامه بسعر لا يبيع بأكثر أو أقل منه، فلا يجوز هذا الشرط ؛ لأنه يخل بمقصود المضاربة وهو طلب الربح ، كما أن فيه ضررا على المضارب ورب المال، بتفويت الربح أو قدر منه، إذ قد يتمكن المضارب من البيع بسعر أعلى من السعر الذي حدده رب المال.

قال علي حيدر في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: لو قال رب المال للمضارب: بع هذا المال بألف درهم، ولا تبعه بأكثر، وباعه المضارب بأكثر يصح ولا يعتبر القيد المذكور.

وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | معنى قول آدم لحواء: "إليك عني، إنما أتيت من قبلك، فخلي بيني وبين ملائكة ربي"؟
- سؤال وجواب | العمل في الترويج لبيع سائل الشيشة الإلكترونية
- سؤال وجواب | وزني لم يتحسن رغم اتباع الحمية الغذائية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وبنتين وبنات ابن مات في حياته أوصى لهن
- سؤال وجواب | حكم استعمال عبارة "في سنة الرب" عقب التاريخ الميلادي
- سؤال وجواب | حكم شراء بيت بتمويل بنكي ربوي في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | حكم من كتب قبل موته لابنه الوحيد بيته دون علم بناته
- سؤال وجواب | مقالة باطلة : الدين أفيون الشعوب
- سؤال وجواب | يجب رد المال المسروق وإن كان السارق لم يبلغ الحلم
- سؤال وجواب | ما هي طرق حماية بشرة الوجه من التجاعيد والجفاف؟
- سؤال وجواب | لا يعدم العبد بدعائه خيرا
- سؤال وجواب | الحقوق المعنوية لا يجوز الاعتداء عليها
- سؤال وجواب | ضمور الكلى وتضيق الشرايين
- سؤال وجواب | كيفية الجمع بين العمل والعلم والعبادة؟
- سؤال وجواب | أثق بنفسي -والحمد لله- لكن لا أثق بالظروف أو بالناس من حولي!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل