مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الاقتراض من الأموال الخاصة بالوقف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أفضلية التصدق على الأقارب المحتاجين
- سؤال وجواب | حكم إخراج الفلوس بدلا عن صيام القضاء
- سؤال وجواب | حكم زكاة الراتب وطريقة حسابها
- سؤال وجواب | أعاني من قصر النظر منذ خمس سنوات، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الزواج بنية الطلاق وأثره على المرأة
- سؤال وجواب | الكسل والنفور من الدراسة والعبادة، ما أسبابها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | تفضيل النظارة على الليزك لضعف النظر البسيط
- سؤال وجواب | المقصود بكلمة (الروم)
- سؤال وجواب | مجاهدة النفس على قطع العلاقة غير الشرعية
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المستفاد
- سؤال وجواب | الدوار والغثيان هل له علاقة بالقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | أصبحت منعزلا، وأنا بحاجة لمن حولي.
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جفوة خطيبي بعد أن قوبل بالطرد من قبل أبي؟
- سؤال وجواب | حكم الماء الخارج من فم النائم
- سؤال وجواب | المشاكل والمصاعب المحيطة بالإنسان وتأثيرها على الصحة النفسية
آخر تحديث منذ 20 دقيقة
3 مشاهدة

نقوم بعملية بناء مسجد، وكلفني أهل الدوار كأمين للمال أسهر على دخل الإحسان والصرف كذلك.

إلا أنني في المنزل أخلط مالي مع مال المسجد، بل وإنني آخذ من مال المسجد لقضاء أغراض شخصية كدين وعندما أتقاضى راتبي أرجع المال.

وأشير إلى أنني عند تقديم التقارير المالية والأدبية الخاصة بالمسجد أقدم ذلك بصدق وأمانة، بعد أن أكون قد عزلت مالي عن مال المسجد وأجريت وضبطت العمليات الخاصة بالدخل والصرف بنزاهة تامة.

فهل تجوز هذه التصرفات؟ وكيف أكفر عن ذنوبي؟ وهل هذا يفرغ عملي من أجر الله تعالى؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي اتضح من السؤال هو أنك وكيل عن أصحاب ذلك الوقف في بناء المسجد، وإن كان الحال كذلك فأنت مؤتمن على ما تحت يدك من مال ذلك الوقف كي تصرفه في بناء المسجد، ولايجوز لك أن تقترض منه أو تأخذ منه لنفسك.

قال ابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين: من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين، أو دفع إليه رجل في حياته مالاً ليفرقه صدقة، لم يجز له أن يأكل منه شيئاً بحق قيامه لأنه منفذ وليس بعامل منهم.

انتهى.

وجاء في مختصر خليل أن من مسقطات الشهادة تسلف حجارة المسجد قال سحنون: ولو رد عوضها.

وفي حاشية الخرشي :وأما إذا اقترض الناظر ما يحصل من غلته فحكمه حكم اقتراض الوديعة.والوديعة لايجوز اقتراضها أوالتصرف فيها بغير إذن صاحبها لمنافاة ذلك لحفظها المأمور به.وبناء عليه، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما كنت قد فعلته من ذلك وإعادته إن كان بقي عليك منه شيء، ونرجو ألا يذهب ذلك أجر إحسانك وسعيك في الخير.

وللفائدة انظر الفتويين رقم:

26755�

32527.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضعف النظر وفائدة النظارة له
- سؤال وجواب | لم يصح عن السلف إطلاق لفظ " لوطية " على أهل الغناء .
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد تناول حبوب منع الحمل إن كان لا يبلغ يوما وليلة
- سؤال وجواب | حكم زكاة الصكوك الضامنة للأقساط وحكم الاستثمار في بنك أبو ظبي الإسلامي
- سؤال وجواب | وسائل الثبات بعد الإقلاع عن العادة السرية
- سؤال وجواب | كيف يصوم طاقم الطائرة
- سؤال وجواب | حكم لعب الورق من غير قمار
- سؤال وجواب | الحياة مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة!
- سؤال وجواب | هل ممكن أن يوكل من يرمي عنه الجمرات ثم يسافر إلى بلده؟
- سؤال وجواب | اسمرار جسدي وشعري الزائد نفَّرت زوجي مني؛ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | طيبتي الزائدة أتعبتني. فما الحل؟
- سؤال وجواب | عندي ضعف سمع متوسط. فهل تنصحون بالعلاج أم ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع طفل يخاف كثيراً ويكذب جداُ؟
- سؤال وجواب | لقطة الدواء في حدود الحرم
- سؤال وجواب | هل نظارات القراءة التي تباع في البقالات لها علاقة بضعف النظر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل