مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم شراء ناظر الوقف الشيء الموقوف لنفسه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التداوي من مرض سرعة القذف
- سؤال وجواب | التوبة من السرقة وهل يشرع للمحتاج سرقة من يصرف ماله في الحرام
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للزميل المعاق الغارم
- سؤال وجواب | مدى أثر العقوق على قبول العبادات
- سؤال وجواب | ضرورة متابعة تطور نمو الأطفال وخاصة الخدج
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وصداع وتشنجات تجعلني أفقد الوعي بعدها
- سؤال وجواب | ندم على معروف صنعه مع أخواته
- سؤال وجواب | حكم كتابة الأم لبنتها حصتها من البيت
- سؤال وجواب | حكم لقطة الحرم والقرض إذا تعذر لقاء المقرِض
- سؤال وجواب | أفيدوني عن حالة الآلام والرعشة واضطرابات المعدة
- سؤال وجواب | هل حبوب ستيرونات تؤثر في تحليل المخدرات؟
- سؤال وجواب | بيع الوكيل لنفسه بغير إذن الموكل
- سؤال وجواب | حكم منع الأم ولدها الرضاع ، والاكتفاء بالحليب الصناعي .
- سؤال وجواب | هل شخصيتي تجنبية أم تشخيصي خاطئ؟!
- سؤال وجواب | عندي آلام متوسطة في مرفق اليدين وألواح الكتف. أفيدوني
آخر تحديث منذ 1 ساعة
24 مشاهدة

لقد توفي والدي قبل عشر سنوات وكان قد أوصى بأن يكون ثلث ماله على يدي ـ وثلث ماله عبارة خمس من الإبل ـ ولكن هذه الإبل لم تتكاثر، فهل يحق لي شراء هذه الإبل وإخراج مال نقدي بدلا عنها وإدخالها في الجمعيات الخيرية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف أفعل ذلك؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان قصدك أن والدك قد أوصى بوقف إبله أو بعض منها وهي تساوي ثلث ماله وأن تكون أنت ناظراً لهذا الوقف، ولكونه لا ينمو أو لا مردود له على من وقف عليهم فهل يجوز لك شراؤه من نفسك بنقود وجعل ثمنه في الجمعيات الخيرية؟ فالجواب على هذا: أن الأصل في الوقف اتباع شرط الواقف وأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما في حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ في الصحيحين وغيرهما: أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب.وعليه، فلا يجوز الإقدام على بيع هذا الوقف ولا استبداله، وهذا هو الأصل إلا إذا دعت المصلحة لبيعه أو استبداله لعدم صلاحيته لما وقف من أجله أو للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة شرعاً والتي تستدعي بيعه أو استبداله، كما تقدم في الفتوى رقم:

28743.

فيجب على ناظر الوقف الوقوف عند شرط الواقف، ولا يجوز له أن يتعداه، فقد قال العلماء: شرط الواقف كنص الشارع، وإذا دعت المصلحة لبيع هذا الوقف فلا مانع من بيعه، ولكن لا يجوز لك أن تشتريه من نفسك لنفسك فقد نص أهل العلم على أن الوكيل لا يشتري من نفسه لنفسه.

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بشروط سبق بيانها بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها:

34600�

96394�

114787

، فنرجو أن تطلع عليها.وإذا كان مقصودك غير ما ذكر فالرجاء كتابة السؤال بصورة أوضح وإعادته إلينا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سواد الإبط والرقبة لم يختفِ بعد فترة الحمل والولادة، بِمَ تنصحونني؟
- سؤال وجواب | تارك الصلاة هل يخلد في النار؟
- سؤال وجواب | حكم مجرد خروج المرأة أو سفرها بدون محرم
- سؤال وجواب | هل يثاب الشخص إذا صام لإنقاص الوزن؟
- سؤال وجواب | كلمة في " الانتخابات النيابية " و " الانتخابات الفرعية للقبيلة "
- سؤال وجواب | هل أختي الصغيرة مصابةٌ بالتوحد؟
- سؤال وجواب | قسمة الضرائب على الشركاء
- سؤال وجواب | جسدي ضعيف بسبب العادة السرية ، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | أهلها غير ملتزمين بالدين وتريد أن تتفقه. كيف تفعل؟
- سؤال وجواب | أرجعنا ابنتي صفًا دراسيًا مراعاة لصغر سنها، فهل تصرفنا صحيح؟
- سؤال وجواب | الحسب والكفاية لله وحده
- سؤال وجواب | ابني الأصغر مشاغب ويسبب المشاكل في المنزل والمدرسة!
- سؤال وجواب | ما هي أهم احتياجات المرضع؟
- سؤال وجواب | حدود طاعة الزوج قبل الدخول
- سؤال وجواب | مسألة القصاص من الوالد الذي يقتل ولده
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/08




كلمات بحث جوجل