مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الوساطة ودفع مال للدخول للكلية الحربية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما يستحب فعله لمن تزوج امرأة ووجدها غير عذراء
- سؤال وجواب | حكم التسليم بصيغة "السلام عليكن" عند الصلاة بالنساء
- سؤال وجواب | لم يعق عن أولاده حتى كبروا
- سؤال وجواب | طلب المرأة الطلاق بسبب عدم حب زوجها
- سؤال وجواب | حكم إرسال مقطع صوتي لفتاة تقرأ القرآن عبر وسائل التواصل
- سؤال وجواب | هل يجوز الجثو على الركبتين عند الجلوس للتشهد وبين السجدتين؟
- سؤال وجواب | ليس من السنة الدعاء بعد الفريضة بوضع اليد على الجبين
- سؤال وجواب | المسعى ليس من المسجد الحرام
- سؤال وجواب | هل تتزوج من ابن زوجة جدها
- سؤال وجواب | لا حرج في الذهاب إلى عرفة ليلة تسع خوفاً من الزحام
- سؤال وجواب | صلاة من يدافع الجوع أو الريح
- سؤال وجواب | ما هي الطرق الممكنة لإقناع زوجي بالإقلاع عن التدخين؟
- سؤال وجواب | حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في الرأس ولدي نوبات هلع واكتئاب، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | المنتظر للصلاة هل الأفضل أن يكثر من النوافل أم يكرر سورة الإخلاص
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

أب يريد أن يدخل ابنه الكلية الحربية, فلجأ للوساطة, ودفع لصاحب الواسطة مبلغًا كبيرًا, فهل هذا يعتبر رشوة؟ وماذا يفعل إذا أراد أن يتوب؟ وما الحكم على ابنه الذى التحق بالكلية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فيشترط لجواز الوساطة في مثل هذه الأمور أن يكون طالب الوساطة مستحقًا لما يطلبه، وألا يأخذ حق غيره.وعليه؛ فإذا كان الابن لا تتحقق فيه الشروط المطلوبة لدخول الكلية الحربية: فلا يجوز لأبيه توسيط من له شفاعة وجاه لتجاوز شروط الالتحاق بالكلية, وما بذله من مال مقابل ذلك يعتبر رشوة محرمة, وعلى الابن حينئذ ترك الكلية إن كان لا يستطيع القيام بعلومها, وموادها, وتدريباتها, ونحو ذلك, ويفسح المجال للمستطيع, وأما لو كان يستطيع ذلك ويقوم به على الوجه المطلوب فلا حرج عليه في الاستمرار فيها, ولا يلحق الابن إثم بسبب تصرف أبيه ما لم يكن أعانه عليه.

وأما لو كان الابن مستحقًا لدخول تلك الكلية لتوفر الشروط المطلوبة فيه: فلا حرج على والده في استخدام الوساطة لتحقيق ذلك، دون إخلال بالقوانين المرعية في الالتحاق, ولو منع من ذلك الحق ما لم يبذل مالًا، جاز أن يبذل المال، ويكون الإثم على الآخذ لا على الدافع, قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلًا إلى أخذ حق, أو دفع ظلم فغير داخل فيه.

وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق, أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض
- سؤال وجواب | حكم بذل مندوب المبيعات الرشوة لترويج البضاعة
- سؤال وجواب | المحرمات من النساء بسبب القرابة
- سؤال وجواب | طفلتي عنيدة وعدوانية. فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | تشدد والدي يحول دون حريتي بكل شيء فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أهل زوجي يأخذون غالب راتب زوجي وأنا التي أسدد نفقاتنا شهريا
- سؤال وجواب | كيف أستطيع تربية أطفالي تربية صحيحة؟
- سؤال وجواب | جدة الزوجة محرمة على الزوج
- سؤال وجواب | الصيام بنية القضاء والتطوع
- سؤال وجواب | ماذا يصنع من لم يعلم بالاحتلام إلا في آخر اليوم ؟
- سؤال وجواب | يشعر بالحزن على أولاد المسلمين والكفار فيؤذن في أُذن أولادهم جميعاً !
- سؤال وجواب | الأذان الأول للفجر والجمعة والترديد خلفه سنة.
- سؤال وجواب | تريد أن تتزوج من رجل تحبه لكنه سبق أن زنى بأمها
- سؤال وجواب | لم تتقين من طهارتها من الحيض فصلَّت وصامت
- سؤال وجواب | حكم العمل بتوزيع هدايا معامل التحاليل على الأطباء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل