مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تفضيل بعض الزوجات على بعض في الهبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | النبي صلى الله عليه وسلم وبناء المجتمع الإسلامي
- سؤال وجواب | في الجامعة أتكلم أحياناً مع فتيات في الدراسة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم من أراد من أحد أولاده أن يتنازل عما وهبه له لصالح أخيه
- سؤال وجواب | حكم دفع الأرض للورثة ليزرعوها على أن يؤدوا إليه بعض الغلة
- سؤال وجواب | أحب أكل الثلج كثيراً.فما السبب يا ترى؟
- سؤال وجواب | يُمنع استخدام الأدوية النفسية خلال الأشهر الأولى من الحمل
- سؤال وجواب | دعاء المرء ربه بأن يطيل قامته وشرب ماء زمزم بنية ذلك
- سؤال وجواب | حكم دعاء الدائن على المدين لعدم سداده الدين
- سؤال وجواب | حكم إقامة الطالبات حفلة تكريم وهدايا للمعلمات
- سؤال وجواب | رتبة حديث "إن لله أقواماً اختصهم بالنعم."
- سؤال وجواب | هبة الأب لبعض أولاده دون بعضهم قبل موته
- سؤال وجواب | حكم تخصيص الأم بعض أولادها بهبة لحاجته
- سؤال وجواب | هدية البائع للموكل لا للوكيل
- سؤال وجواب | المقصود بموافقة اليهود والنصارى
- سؤال وجواب | شرح حديث (.إن منا قوما يخطون.)
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

إذا كتب الأب قطعة من الأرض أي حقلا به 4000 مترا لأربعة ذكور ولم يترك لبناته الأربعة شيئا سوى المنزل الذي نشأ فيها الإخوة الثمانية ، وقبل مماته كتب المنزل باسم الأم علما بأن له ابنا من زوجة ثانية.
فالسؤال هو هل تجوز هذه القسمة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: أما حكم ما كتبه الأب باسم بعض أولاده أو ملكهم إياه ووهبه لهم، فسبق جوابه في الفتوى: 6242، ولكن بقيت مسألة وهي: حكم ما كتبه باسم زوجته إن كان له زوجة أو زوجات غيرها، وهل يجب عليه العدل في الهبة والعطية غير الواجبة؟ اختلف العلماء على قولين: الأول: ليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها.

قال سليمان بن خلف الباجي المالكي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.

انتهى.

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الثاني ظاهر قوله: (وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم) أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

وقال الشيخ تقي الدين (ابن تيمية ) رحمه الله : يجب عليه التسوية فيها أيضاً.

الثاني: أنه يجب العدل في النفقة الواجبة وغيرها، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شرح حديث (.إن منا قوما يخطون.)
- سؤال وجواب | عدم تمكن الطفل من نطق بعض الحروف
- سؤال وجواب | الهبة في مرض الموت
- سؤال وجواب | ما تأثير ورم الغدة النخامية على الحمل؟
- سؤال وجواب | هل ينتقل فايروس الكبد عن طريق مصافحة المصاب؟
- سؤال وجواب | يسافر للدراسة ويرجع في نهاية الأسبوع فهل يقصر الصلاة؟
- سؤال وجواب | ما علاقة قلة نسبة الحيوانات المنوية ودوالي الخصية، وهل يؤثر ذلك على الإنجاب؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (من عادى لي وليا.)
- سؤال وجواب | بعض ما ورد من أحاديث في معاونة ذوي الاحتياجات الخاصة
- سؤال وجواب | معيار الإسراف
- سؤال وجواب | إمكانية انتقال فيروس الكبد عن طريق ملامسة فضلات المصاب
- سؤال وجواب | المال الموهوب من الشركة لزوجة وأولاد الميت هل للورثة فيه حق؟
- سؤال وجواب | هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة
- سؤال وجواب | طرق التخلص من ثآليل القدم
- سؤال وجواب | أخشى من عدم تحقيق أهدافي ودراستي.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل