مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الهبة في مرض الموت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الإحساس بالوحدة عند الطفل
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستمرار في بيع الخمر والخنزير للتمكن من سداد القرض
- سؤال وجواب | أعاني من الدوار وألم في الرقبة ونومي مضطرب
- سؤال وجواب | آلام في الرقبة والأذن والجيوب الأنفية والرأس، ما أسبابها؟ وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | موقف الزوج إذا تبين له أن زوجته منحرفة سلوكيا
- سؤال وجواب | من أسيء إليه ولم يقتص من الظالم لعجزه فهل يسقط حقه؟
- سؤال وجواب | واجب من كانت تقصر الصلاة دون مسافة القصر خطأ
- سؤال وجواب | هل توبة الولد من ترك الصلاة ومن المعاصي تكون سببا في نجاحه وعدم استجابة دعاء أمه عليه
- سؤال وجواب | حكم الدعاء بدعاء القنوت في التشهد
- سؤال وجواب | القسط البحري تسبب بغزارة دم الدورة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من حلف دون أن يشعر فيمينه لغو
- سؤال وجواب | حامل في الشهر الأول وعندي برد وكحة وبلغم، فما الوصفة الطبية التي ترونها؟
- سؤال وجواب | يجوز هبة ثواب ما يقرأ من القرآن للميت
- سؤال وجواب | أعاني من ألمٍ في الظهر، مما سبب لي تخديراً ووخزاً وتنميلاً في الفخذ الأيسر
- سؤال وجواب | المسافر إذا ائتم بمقيم ولو في جزء من صلاته يتم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

ما حكم الشرع في رجل توفي وقبل الوفاة بشهر قام بعمل هبة نقل عقار إلى زوجته الثانية وبدون علم الزوجة الأولى وأولادها مع العلم بأن الرجل كان على فراش الموت وكان مريضا وكان عمره أكثر من خمسة وتسعين سنة تقريبا وقبل وفاته بسنتين قام بقطع النفقة عن الزوجة الأولى ولا يزورها، ولذا نرجوا منكم الإفادة والتوضيح، فهل يمكن بطلان هذه الهبة لما يترتب عليها من الأضرار العظيمة التي لا يجهلها أحد ففيه إلقاء العداوة بين الورثة الذي ينتج عنه الحسد وقطيعة الرحم وغيرها من مشاكل؟.

خلاصة الفتوى:الهبة في المرض تعتبر وصية، وهي لا تصح لوارث، ومن حق الزوجة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها وهو موسر أن تستوفي نفقتها منه أو من تركته إذا توفي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان الزوج قد فعل ما ذكر من الهبة في مرض موته كما ذكرت فلا يصح، لكون ما وهب في مرض الموت يعتبر وصية، والوصية للوارث باطلة، إلا إذا رضي باقي الورثة بها وأقروها فتكون عطية منهم لا من الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر.
كما أن ما ذكرته من قطع الزوج للفقة عن زوجته الأولى لا يجوز، ومن حقها -إذا كان موسراً زمن امتناعه من الإنفاق عليها- أن تستوفي نفقتها من تركته قبل قسمها، لأنها ترتبت في ذمته.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من عزم الإقامة أربعة أيام فلا يترخص برخص السفر
- سؤال وجواب | حكم الجمع والقصر لمن يقيم مدة طويلة
- سؤال وجواب | أيهما أولى لمن يخرج إلى المسجد أثناء الأذان ترديد الأذان أم دعاء الخروج إلى المسجد؟
- سؤال وجواب | بعض أعراض نقص السكر
- سؤال وجواب | حكم تقديم الهدية من أجل الاحتفال بعيد الميلاد
- سؤال وجواب | حكمة عدم ذكر الصوم والحج في حديث معاذ عند إرساله إلى اليمن
- سؤال وجواب | أسباب العرق الكثير عند بذل أي مجهود أو ممارسة الرياضة
- سؤال وجواب | شرح حديث: من صلى الصبح في جماعة.
- سؤال وجواب | عدم وجود قرابة تشعر بالقوة
- سؤال وجواب | من فاتته الجماعة بعذر ينال ثوابها كاملا
- سؤال وجواب | التوفيق بين (أخوف ما أخاف عليكم الشرك) و (لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي)
- سؤال وجواب | أخذ الراتب بلا عمل غش وأكل للمال بالباطل
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في عيني اليسرى. فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | ما هو علاج الخوف من متلازمة السيروتينين؟
- سؤال وجواب | ما فوائد المرامية، ما هي علاقتها بالحمل، وما كيفية استعمالها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل