مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم من أقرض بنته مالا وطلب منها أن تسدده لبناته دون أبنائه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | وسواس الموت والقلق يعكران حياتي، فما العمل؟- سؤال وجواب | كيف يحصل تحري الجماع في يوم التبويض من أجل إنجاب الذكر؟
- سؤال وجواب | كيف أمضي في حياتي الدينية والدراسية وأنا مطمئنة وراضية؟
- سؤال وجواب | لا تدع للشيطان سبيلا عليك لقطع رحمك
- سؤال وجواب | حكم الاختلاط بين الطلاب والطالبات للتعلم عبر النت
- سؤال وجواب | ما أسباب إصابة الطفل بعيوب المجرى الخلقية؟
- سؤال وجواب | هل أرجع لزوجي مع علمي أنه سيعاملني معاملة قاسية؟
- سؤال وجواب | حكم الذهاب للطبيبة للتأكد من البكارة
- سؤال وجواب | حكم تسجيل الفتاة في مواقع التواصل للنصح ودعوة غير المسلمين
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | هل الادخار للمستقبل من سوء الظن؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخجل والخوف والرهاب أمام الناس، ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم التداوي بأكل الكلاب
- سؤال وجواب | علاج المشاكل والشقاء في البيوت
- سؤال وجواب | لا حرج على المرأة أن تقبل بالزواج ممن لديه زوجة أخرى.
أقرض رجل ابنته مبلغا، وأخبرها أن ترده لأخواتها حين رده، دون البنين..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فههنا مسألتان: الأولى: طلب الوالد من ابنته المدينة رد الدين لبناته، يعتبر هبة لهذا الدين لغير من هو عليه.
وصحة ذلك محل خلاف بين أهل العلم؛ لاختلافهم في حصول القبض لما هو في الذمة.جاء في «الموسوعة الفقهية»: هبة الدين لغير من هو عليه.
اختلف الفقهاء فيه على قولين: الأول: الجواز.
وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية، واختاره زكريا الأنصاري في المنهج.
وبني الجواز على أنه إنابة في قبض الدين، ولأن ما في الذمة مقدور التسليم والقبض.
الثاني: عدم الجواز.
وهو مذهب الشافعية في الأصح المعتمد، وبه قال الحنابلة، وهو القياس عند الحنفية.
ووجه القياس: أن القبض شرط جواز الهبة، وما في الذمة لا يحتمل القبض، وهو بخلاف ما لو وهب للمدين؛ لأن الدين في ذمته، وذمته في قبضه، فكان الدين في قبضه، بواسطة قبض الذمة.
اهـ.
وعلى القول بصحة ذلك تأتي المسألة الثانية، وهي تخصيص بعض الأولاد بالهبة، وهذا إن حصل على سبيل الأثرة لبعضهم دون بعض، فلا يجوز على الراجح من قولي أهل العلم، بخلاف ما إذا كان التخصيص لا على سبيل الأثرة وإنما لمعنى في البنات، كالحاجة والفقر مثلا، فلا حرج عندئذ في التخصيص.قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة أو عمى، أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ، أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
اهـ.وراجعي في ذلك الفتوى: 6242.
وعلى ذلك، فإن كان تخصيص البنات بسبب فقرهن أو حاجتهن، مع غنى الذكور واكتفائهم، فلا حرج في ذلك.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بثقل في المعدة والصدر؟- سؤال وجواب | أرجو مساعدتي في توجيه ابني في كيفية البعد عن صديق السوء.
- سؤال وجواب | كيف تجعل من أجنبية منك محرما لك
- سؤال وجواب | استخدام أطفال الأنابيب عند وجود أكثر من مانع للحمل
- سؤال وجواب | الألم المصاحب لعملية التنفس
- سؤال وجواب | ابني يعاني من إمساك شديد وفقدان الشهية فما علاجه
- سؤال وجواب | لا حرج في تحصيل الحقوق بالبطاقات الإلكترونية
- سؤال وجواب | تنصر ومات. كيف يتصرف أولاده المسلمون
- سؤال وجواب | ما هي طرق التخلص من الصداع الناتج عن الحبوب؟ ساعدوني
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة الوزن منذ صغري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من الصداع في جهات مختلفة من الرأس، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | تشرع البسملة والاستعاذة عند القراءة مطلقاً
- سؤال وجواب | التوبة من السرقة وهل يشرع للمحتاج سرقة من يصرف ماله في الحرام
- سؤال وجواب | هل يحرم من زنا من رؤية الحور العين؟
- سؤال وجواب | ما وسائل النجاح في دراسة الطب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا