مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم هبة الأب شقة لأولاده واشترط عدم البيع إلا بموافقة إخوتهم، وهل يجوز بيعها لأجنبي؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اللجوء إلى التورية خير من الكذب- سؤال وجواب | إعفاف الزوجة من أعظم الحقوق على الزوج
- سؤال وجواب | نذر عدم سماع الأغاني هل ينعقد وهل يلزم شيء بعدم الوفاء به
- سؤال وجواب | حكم إخبار الجهة المسؤولة بكثرة تغيب إمام المسجد عن الصلاة
- سؤال وجواب | حكم مطالعة أمور الجماع
- سؤال وجواب | تحريم امتناع الزوجة عن فراش زوجها لأجل زواجه بأخرى
- سؤال وجواب | حكم رد قيمة الشبكة لا عينها عند فسخ الخطبة
- سؤال وجواب | حكم رضا الزوجة بمهر رمزي ومطالبة والدها بكامل المهر
- سؤال وجواب | لتواصل صيامها و لتخرج الدية
- سؤال وجواب | أتحسس من الأصوات والضوء وأشعر بسعادة بدون سبب. هل هذا من الجنون؟
- سؤال وجواب | لا يجوز الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل
- سؤال وجواب | حكم تناول عقاقير نقص الشهوة الجنسية لتجنب الزنا
- سؤال وجواب | حول تحديد النسل
- سؤال وجواب | حكم إسقاط الجنين بسبب ظروف المعيشة
- سؤال وجواب | حكم تأجيل الإنجاب لقلة ذات اليد
رجل بنى عقارا من ثلاث شقق، وله ابنان، وبنت.
تنازل لكل منهم عن شقة.
البنت تسكن في الشقة التي تنازل لها عنها والدها مع زوجها، وأولادها..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الأب قد وهب لكل ابن من أبنائه شقة في حال صحته، ورشده.
وحاز كل منهم ما وهب له؛ فالهبة صحيحة ماضية، وللموهوب له التصرف فيها؛ إذ الهبة عقد تمليك، ومقتضاه أن يكون من حق الموهوب له التصرف في الهبة على الوجه الذي يشاء، فإن شرط الواهب شرطا ينافي مقتضى هذا العقد، كشرطه ألا يبيعها، أو ألا يهبها، فلا يصح ذلك الشرط، وتكون الهبة صحيحة.جاء في فتاوى العلي المالك بعدما ذكر جملة من الأقوال في المسألة قال: لكن الأظهر عندي بطلان الشرط، وصحة العقد كما تقدم.
انتهىوفي كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: ولا يصح أيضا شرط ما ينافي مقتضاها أي: الهبة نحو اشتراط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أي: العين الموهوبة، ولا يهبه، وأن لا ينتفع بها، أو وهبه عينا، ويشرط أن يبيعها، أو يهبها.
فلا يصح الشرط؛ إذ مقتضى الملك التصرف المطلق، فالحجر فيه مناف لمقتضاه.
انتهى.وعليه؛ فإن حاز كل ابن شقته، فله التصرف فيها بما يشاء في حال حياة الأب، وبعد موته، ولا اعتبار لشرط عدم البيع، لكن إذا باع أيٌّ منهم شقته لأجنبي؛ فإنه يثبت حق الشفعة لجاره من ملاك الشقق الأخرى؛ سواء الأخت، أو غيرها.وهذا على القول بثبوت الشفعة للجار، وهو الراجح -إن شاء الله - وفق ما بيَّناه في الفتوى:
35475.
ولا ينبغي للأبناء التصرف بما يغضب الأب حال حياته، كما ننصح بالسعي في المصالحة مع الأخت، وتجنب ما يثير الشقاق والنزاع بينهما وبينها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع الرحم، وحصول البغضاء، والحقد بين الإخوة.وبقاء المودة والصلة أحق بأن يراعى، وألا يكون العرض الدنيوي الزائل سببا في فساد تلك المودة، وقطع الرحم.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | متى تجب الكفارة مع الدية في الإجهاض- سؤال وجواب | حكم دراسة من قارب البلوغ في مدرسة مختلطة
- سؤال وجواب | حكم زيارة الخطيبة في حال وجود أمها وأخواتها البنات
- سؤال وجواب | حكم إرسال المرأة صورة لجسدها بدون الوجه للراغب في خطبتها
- سؤال وجواب | إهداء المرأة ثواب قرباتها لمن ترجو أن يصلح ويتقدم لخطبتها
- سؤال وجواب | النقاب من قوارب النجاة
- سؤال وجواب | المعيار الأول لاختيار الزوجة هو الدين
- سؤال وجواب | لا يحل للوالد عضل ابنته إذا وجدت كفؤا
- سؤال وجواب | إنكاح التائب من اللواط
- سؤال وجواب | الترهيب من السعي في التفريق بين الزوجين
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة أمريكية
- سؤال وجواب | المدة الكافية لالتئام العظم بعد العمليات الجراحية
- سؤال وجواب | شخصية طفلي ضعيفة ويخاف من كل شيء ويبكي، فكيف أعالج الأمر؟
- سؤال وجواب | الزواج من كتابي أسلم. رؤية واقعية
- سؤال وجواب | أشعر بالملل من أي شيء أقوم به، لا شيء يحتويني . أرشدوني!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا