مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من كتبت بعض أملاكها لبنتيها بالتساوي ولديها أخوات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وهب لحفيده قطعة أرض والورثة غير راضين
- سؤال وجواب | حكم من وهب لبعض أولاده ومات واختلف الورثة
- سؤال وجواب | درجة حديث (من كذب في الرؤيا متعمدا.)
- سؤال وجواب | درجة حديث: المساجد بيوت الله في الأرض تضيء.
- سؤال وجواب | حكم رمي صورة الكعبة والمسجد الحرام في القمامة
- سؤال وجواب | ارتفاع السكر وانخفاضه ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | علامات الإعراب لحديث (الله م فاطر السماوات .)
- سؤال وجواب | الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد في الهبة
- سؤال وجواب | رتبة رواية مقابلة بحيرا للنبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | العادة السرية. بين عرام الشهوة وحكم الشرع
- سؤال وجواب | أعاني من ألم بالخصية اليسرى بعد عملية بها، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لدي ضعف في الصبر على الصيام، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كفارة من حلف على أنه يفعل شيئا كل يوم وهو ليس كذلك
- سؤال وجواب | رتبة حديث: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه.
- سؤال وجواب | المؤمن على دعاء غيره يعتبر داعيا
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

أمي تبلغ من العمر ستين عاما، ولديها بنتان: أنا وأختي.

كتبت لي ولأختي بالتساوي بعضا من ممتلكاتها كبيع وشراء، وموثق في الشهر العقاري..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما وهبتكما إياه من مالها في حال صحتها ورشدها، وقبضتماه قبضا معتبرا قبل موتها، فهو لكما، ولا يشارككما فيه غيركما من ورثتها.

ولا حرج عليها هي في ذلك ما دامت قد عدلت بينكما في الهبة.

وأما إذا لم تحوزا الهبة، ولم تقبضاها قبل موتها؛ فإنها ترد، وتكون تركة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: أن أبا بكر -رضي الله عنه- نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب لله.

رواه مالك في الموطأ.وجاء في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض؛ بطلت الهبة.

انتهى.والقبض أو الحوز المراد به أن يلي الموهوب له التصرف في الموهوب، ويرفع الواهب يده عنه.ومجرد كتابة ذلك وتسجيله باسميكما، لا يحصل به التمليك حتى تحوزانه، وتتصرفان فيه تصرف المالك في ملكه.ولا يلحقها إثم بعطيتها لبعض مالها لكما أو لغيركما، إلا إذا كان الغرض من ذلك حرمان بعض الورثة من نصيبهم؛ فإنها لا تجوز، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى:

75564�

71872�

76456.

ولو كان المقصود بالتسجيل والهبة أن يؤول إليكما ذلك بعد موتها، لا أن تتصرفا فيه في حياتها؛ فهذا له حكم الوصية، فإذا ماتت يُسأل الورثة: فإن أمضوا الوصية؛ نفذت، وإلا قسم المال كله بين الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي وأبو داود، وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لم أوفق بعملي فهل السبب غشي في امتحان القبول؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (أما ترضى ان تكون أمي مع أمك)
- سؤال وجواب | عندى تراجع فى الشريان المترالى فهل تنفع معه رياضة كرة القدم؟
- سؤال وجواب | لا يطاع الأب فيما حرم الله
- سؤال وجواب | شخصيتي تتسم بالبطء والكسل والهدوء في الحركة والكلام. هل هذا مرض عضوي؟
- سؤال وجواب | حكم المداعبة بدون إنزال في نهار رمضان
- سؤال وجواب | درجة حديث: الوالد أوسط أبواب الجنة
- سؤال وجواب | حساب الموظف بدل التنقّل من قريته البعيدة لا من المدينة التي فيها العمل
- سؤال وجواب | هل يلزم الزوج العدل بين زوجتيه في الهبة
- سؤال وجواب | توجيه قول الألباني في قوله: صحيح رواه البخاري وسلم
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع قسوة والداي؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا.
- سؤال وجواب | تأخير صلاة العصر من أجل دراسة الثانوية
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على الآثار الارتدادية للترامادول؟
- سؤال وجواب | منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل