مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | التسوية في العطية لا تجب إلا بين الأولاد.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
- سؤال وجواب | حديث " لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد"
- سؤال وجواب | لا حرج في الامتناع عن أكل المباح الذي تعافه النفس
- سؤال وجواب | حكم أكل لحم الورل
- سؤال وجواب | أعاني من انزلاق فقرات الظهر من الدرجة الثالثة، ما آثار إجراء العملية؟ وأضرار تركها؟
- سؤال وجواب | بماذا تنصحونني في ما يخص آلام الظهر؟
- سؤال وجواب | آلام باطن الفخذين
- سؤال وجواب | لا تعارض فيما أفتينا حول الأطعمة المحتوية على كحول
- سؤال وجواب | الألم أثناء المشي والذي يمتد من الكف وحتى الإبط
- سؤال وجواب | أهمية معرفة أعراض الانزلاق ونوعية نشاط المريض وما يلزم في علاجه
- سؤال وجواب | معنى حديث: "من تحلَّم بحلم لم يره."
- سؤال وجواب | هل تتعين المساجد للجماعة أم لا؟
- سؤال وجواب | نسيان ملامح الناس عند الغياب عنهم! ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | حكم تناول أطعمة تحتوي على الجيلاتين
- سؤال وجواب | فضل صلاة أربعين يوما في جماعه وشرط تحققه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

رجل كتب كل أملاكه لابنتيه وله من الإخوة والأخوات الكثير، فهل هذا يجوز شرعا بحجة أن هؤلاء الإخوة قادرون وغير محتاجين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلا مانع من أن يُملِّـك المرء جميع ممتلكاته لبنتيه إذا لم يكن عنده من الولد غيرهما، إذ التسوية في العطية لا تجب إلا بين الأولاد.

قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم.

وقال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنِحْـلة، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم مثل حكمهم، ولنا أنها عطية لغير الأولاد، فلم تجب عليه التسوية، كما لو كانوا غير وارثين.

(5/389).
وهذا إذا كان التمليك حصل في حال الصحة وحصل الحوز من البنات، أما لو كان حصل بعد أن مرض مرض موته، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم الوصية، والوصية للوارث غير جائزة إلا إذا أمضاها بقية الورثة.

روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

الحديث.
ومثلها الوصية بأكثر من الثلث.

روى الدارمي من حديث شريح: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث قال: إن أجازه الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر .
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الألم أثناء المشي والذي يمتد من الكف وحتى الإبط
- سؤال وجواب | أهمية معرفة أعراض الانزلاق ونوعية نشاط المريض وما يلزم في علاجه
- سؤال وجواب | معنى حديث: "من تحلَّم بحلم لم يره."
- سؤال وجواب | هل تتعين المساجد للجماعة أم لا؟
- سؤال وجواب | نسيان ملامح الناس عند الغياب عنهم! ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | حكم تناول أطعمة تحتوي على الجيلاتين
- سؤال وجواب | فضل صلاة أربعين يوما في جماعه وشرط تحققه
- سؤال وجواب | حديث أم زرع
- سؤال وجواب | أحاديث حول الدف والغناء
- سؤال وجواب | فرح الإنسان بالثناء عليه ليس من الرياء
- سؤال وجواب | حكم ترك الباقي للعامل وشرح حديث (الزائد والمستزيد في النار)
- سؤال وجواب | نجاسة وحرمة لبن الخنزير
- سؤال وجواب | هل الحقن المجهرية تؤدي لضمور الخصيتين؟
- سؤال وجواب | يستجاب الدعاء ما لم يعجل المرء
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء أو طعام أو شراب يزيد عدد الحيوانات المنوية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل