مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام الهبة لبعض الأولاد، وكتابة الشقق باسم كل الأولاد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وهب لحفيده قطعة أرض والورثة غير راضين
- سؤال وجواب | حكم من وهب لبعض أولاده ومات واختلف الورثة
- سؤال وجواب | درجة حديث (من كذب في الرؤيا متعمدا.)
- سؤال وجواب | درجة حديث: المساجد بيوت الله في الأرض تضيء.
- سؤال وجواب | حكم رمي صورة الكعبة والمسجد الحرام في القمامة
- سؤال وجواب | ارتفاع السكر وانخفاضه ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | علامات الإعراب لحديث (الله م فاطر السماوات .)
- سؤال وجواب | الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد في الهبة
- سؤال وجواب | رتبة رواية مقابلة بحيرا للنبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | العادة السرية. بين عرام الشهوة وحكم الشرع
- سؤال وجواب | أعاني من ألم بالخصية اليسرى بعد عملية بها، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لدي ضعف في الصبر على الصيام، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كفارة من حلف على أنه يفعل شيئا كل يوم وهو ليس كذلك
- سؤال وجواب | رتبة حديث: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه.
- سؤال وجواب | المؤمن على دعاء غيره يعتبر داعيا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

أنا صاحب الفتوى رقم:

2711283

، سؤالي هنا بخصوص والدتي، فقد أعطتني شقة باسمي، وسيارة باسمي، ومبلغاً من المال أنتفع من فوائده من بنك إسلامي، ماذا عليَّ أن أفعل؟ هل أرجع هذه الأشياء كلها، أم أكتبها باسم أمي وأنتفع بها إلى وقت توزيع التركة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على أمّك أن تسوي بينك وبين إخوتك في الهبة، والتسوية تكون بأحد أمرين: إما بأن تعطي سائر أولادها مثل ما أعطتك، أو ترد ما أعطتك، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها إثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.

أهـ.وعليه؛ فإن ساوت أمّك بين إخوتك في الهبة، أو رضي جميع إخوتك بما فضلت به، فلا حرج عليك حينئذ في قبول الهبة والانتفاع بها، وإلا فينبغي عليك أن ترد ما فضلت به، ولا تنتفع بشيء من ربحه، حتى ولو بعد وفاة الوالدة، وراجع الفتوى رقم:

332782

.وأمّا بخصوص الشقق التي تريد أمّك كتابتها لكم، فإن كان المقصود بالكتابة التمليك في الحياة؛ فهذه هبة يجب فيها التسوية كما بينا، وإن كان المقصود التمليك بعد موت الأمّ؛ فهذه وصية لا تجوز لوارث، ولا تمضي إلا بإمضاء الورثة.

وانظر الفتوى رقم: 7034.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لم أوفق بعملي فهل السبب غشي في امتحان القبول؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (أما ترضى ان تكون أمي مع أمك)
- سؤال وجواب | عندى تراجع فى الشريان المترالى فهل تنفع معه رياضة كرة القدم؟
- سؤال وجواب | لا يطاع الأب فيما حرم الله
- سؤال وجواب | شخصيتي تتسم بالبطء والكسل والهدوء في الحركة والكلام. هل هذا مرض عضوي؟
- سؤال وجواب | حكم المداعبة بدون إنزال في نهار رمضان
- سؤال وجواب | درجة حديث: الوالد أوسط أبواب الجنة
- سؤال وجواب | حساب الموظف بدل التنقّل من قريته البعيدة لا من المدينة التي فيها العمل
- سؤال وجواب | هل يلزم الزوج العدل بين زوجتيه في الهبة
- سؤال وجواب | توجيه قول الألباني في قوله: صحيح رواه البخاري وسلم
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع قسوة والداي؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا.
- سؤال وجواب | تأخير صلاة العصر من أجل دراسة الثانوية
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على الآثار الارتدادية للترامادول؟
- سؤال وجواب | منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل