مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم اشتراط الثواب في الهبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يأثم من حدث شخصا على برنامج فيه معصية فشاهده؟
- سؤال وجواب | منهج علي باكثير في قصة واإسلاماه
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي رجل ذو عيال وميسور الحال. هل أقبل به؟
- سؤال وجواب | بناء الولد شقة فوق بيت والده قبل وفاته بإذنه وبناء الآخر شقة فوق شقة أخيه
- سؤال وجواب | كيف أوفق في تنظيم رضاعة أطفالي التوأمين رضاعة طبيعية وصناعية؟
- سؤال وجواب | كيف أجعل هرمون الذكورة المرتفع يعود لمستواه الطبيعي عندي؟
- سؤال وجواب | لا أعرف سبب نفوري من زوجي على الرغم من أن ارتباطي به كان عن حب؟
- سؤال وجواب | حكم التحويل عن طريق البنوك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع أن أترجم مشاعري وأفكاري إلى كلماتٍ؟
- سؤال وجواب | أعاني من حبوب في الظهر والصدر وتحت الكتف والكوع. كيف أزيلها؟
- سؤال وجواب | كيف تستجلب البركة؟
- سؤال وجواب | كيف ترد الوديعة التي فقدت أصحابها؟
- سؤال وجواب | ضوابط جواز الدراسة في كليات الحقوق
- سؤال وجواب | انتفاخ تحت العينين . فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | حكم رسم الشخصيات الكرتونية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أعطت جدة أمي، لأمي جميع ما تملك ‏في حياتها، بشرط الإنفاق عليها إلى ‏أن يتوفى الله إحداهما.‏.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالراجح أن الأحفاد ليسوا كالأبناء المباشرين في حكم التسوية بينهم في الهبة، فلا يجب التسوية بين الأحفاد، كما سبق بيانه في الفتويين:

77744�

112206

.

وعلى ذلك، فلا حرج في تخصيص جدة أمك إياها بالهبة، إن كان للجدة أبناء، أو أحفاد آخرون.

وإنما النظر في اشتراط الجدة الإنفاق عليها إلى أن يتوفى الله إحداهما.

قال ابن قدامة في (المغني): إن شرط في الهبة ثوابا معلوما صح، نص عليه أحمد؛ لأنه تمليك بعوض معلوم، فهو كالبيع، وحكمها حكم البيع في ضمان الدرك، وثبوت الخيار، والشفعة.

وبهذا قال أصحاب الرأي.

ولأصحاب الشافعي قول أنه لا يصح؛ لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها.

فأما إن شرط ثوابا مجهولا، لم يصح، وفسدت الهبة، وحكمها حكم البيع الفاسد، يردها الموهوب له بزيادتها المتصلة، والمنفصلة؛ لأنه نماء ملك الواهب، وإن كانت تالفة رد قيمتها.

وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وظاهر كلام أحمد - رحمه الله - أنها تصح، فإذا أعطاه عنها عوضا رضيه، لزم العقد بذلك.

اهـ.

وعلى هذا القول فإن الهبة تصح ما دامت الجدة قد رضيت بمجرد النفقة إلى أن توفاها الله .وبناء على هذا، يكون جواب أسئلة السائل:أنه لا حرج على أمك في قبول هذه الهبة.ولا حرج عليكم في إرثها عنها بعد وفاتها.ولا إثم على الجدة في هذه الهبة.ولا بأس عليك في سكنى البيت الذي بنته أمك من هذا المال، ولا يلزمك بذل أجرة ذلك.

والواجب على والدتك أن تخرج زكاة الباقي من هذا المال إذا كان يبلغ النصاب، وذلك عن كل السنين الفائتة؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم.

وأما الفوائد الربوية، فلا زكاة عليها؛ لأنها مال محرم، لا يجوز لصاحبه تملكه أصلاً، بل يجب عليه التخلص منه، بإنفاقه في وجوه الخير، هذا مع التوبة، وإخراج المال من البنك الربوي.وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

18344�

68747�

199531

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | معنى السحر وعلاجه
- سؤال وجواب | أبي تغير كثيرا بعد زواجه. فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | التمييز بين المني والمذي ورطوبات الفرج
- سؤال وجواب | حكم من نوى الطلاق بعبارة لا تحتمل معنى الطلاق
- سؤال وجواب | نصائح طبية للتخلص من الرعشة في اليدين الناتجة عن الانفعالات
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة لا تعدان حيضا إلا في زمن العادة
- سؤال وجواب | حمل المرأة بلا زوج هل يمكن وما حكمه
- سؤال وجواب | تساقط الشعر باستمرار وثبات طوله
- سؤال وجواب | لا أقدر على المذاكرة، ورغبتي في العلم قلت
- سؤال وجواب | البعد عن المنتديات المختلطة أبرأ وأحوط للدين
- سؤال وجواب | كتب عن منزلة الصبر
- سؤال وجواب | التحذير من قناة "ستار أكاديمي"
- سؤال وجواب | كيف تتزوج الفتاة من الكفء الفتاة إذا رفضه وليها لكونه دون مستواهم
- سؤال وجواب | جلب التلفاز تراعى فيه تحقق المصلحة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07