مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | صفة العدل بين الأولاد في العطية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | القوانين الإدارية التي تضبط الأمور وتنظمها لا تخالف الشرع
- سؤال وجواب | حكم تارك الصلاة كسلا
- سؤال وجواب | ابني يتنفس من فمه ويشخر في نومه. هل هناك لحمية زائدة؟
- سؤال وجواب | درجة قصة تعذيب كنانة بن الربيع
- سؤال وجواب | آلام أسفل البطن عجز الأطباء عن تشخيصها، فما قولكم فيها؟
- سؤال وجواب | ما علاج التردد في اتخاذ القرارات وعدم الثقة بالنفس؟
- سؤال وجواب | درجة حديث فاطمة في منع النساء من اتباع الجنائز
- سؤال وجواب | هل من علاج لحساسية الصدر المزمنة؟
- سؤال وجواب | هل يقبل دعاء من لا يسامح الظالم ويحقد عليه؟
- سؤال وجواب | هل الحليب والتمر يفيدان للتنحيف؟
- سؤال وجواب | الحديث المذكور في صيام هذه الأيام لا أصل له
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن كانت يده متسخة قراءة القرآن من الهاتف النقال؟
- سؤال وجواب | من استؤجر لنقل أشياء محرمة كالمعازف
- سؤال وجواب | هل دواء القلق
- سؤال وجواب | حكم الرجوع عن العقد المعلن إلى عقد شفوي مغاير
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

السؤال هو أن والدي عنده أراض كثيرة وهذا من فضل الله عليه وعلينا وله من الأبناء 3 والبنات 6 وهو متقاعد عن العمل منذ عشرين عاماً وأبناؤه منذ ذلك التاريخ ينفقون عليه من مأكل ومشرب وعلاج وسفر وخلافه وهو بحاجة إلى بعض المال للعلاج وقد تم قرض بعض من أبنائه وبناته وإذا تم بيع بعض هذه الأراضي كيف يتم توزيع هذه الأموال بين الأبناء والبنات وهو على قيد الحياة، فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.

وشكراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الذي له الحق في تقرير بيع بعض هذه الأراضي وتوزيع ثمنها هو مالكها وهو هنا والدك، فإذا أراد الوالد أن يقسم أملاكه -أو ثمن الأراضي- على أولاده في حياته حال صحته فله ذلك، ويجب عليه أن يعدل في عطيته لأولاده الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:.

فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

متفق عليه.وقد اختلف العلماء في صفة العدل بين الأولاد في العطية، فقال بعضهم العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وقال آخرون يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو المرجح في موقعنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء.

أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.وعليه؛ فإذا قسم الأب في حياته ثمن الأراضي فإنه يعطي جميع أولاده الذكور والإناث، ويجعل نصيب البنت مساوياً لنصيب الابن، وكون الأبناء ينفقون عليه هذا ليس مسوغاً فيما نرى لأن يعطي الأبناء ويحرم البنات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاج وساوس النجاسة يكون بالإعراض عنها وعدم الاسترسال معها
- سؤال وجواب | قبلت به خطيبا على أمل أن يتغير للأحسن فلم يتغير
- سؤال وجواب | حساسية الأنف والعين ما أفضل علاج لها؟
- سؤال وجواب | حديث الإبرة التي سقطت من عائشة وصلاة أحمد البدوي
- سؤال وجواب | كلما فعلت شيئًا لا أوفق فيه، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | حكم ترك الزواج والاشترط على الزوج ألا يكون له حقّ التأديب والقوامة
- سؤال وجواب | رتبة حديث "لا تمارضوا فتمرضوا."
- سؤال وجواب | أريد الزواج من شخص متدين وأهلي رفضوه.
- سؤال وجواب | درجة حديث (من استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله )
- سؤال وجواب | حكم نقل الميت بعد دفنه ليدفن في بلده
- سؤال وجواب | انتفاخ أسفل الفكين وفي جانب الرقبة، هل الأمر يستدعي القلق؟
- سؤال وجواب | حكم علوم الفلك
- سؤال وجواب | حديث: "إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ.
- سؤال وجواب | هل هذا مرض نفسي أم عين؟ وكيف أفرق بينهم؟!
- سؤال وجواب | أحب شاباً مرفوضاً من قبل أهلي لأنه لا يحمل شهادة جامعية!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل