مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا حرج في الهبة للأولاد بشرط العدل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من قدم لمريض السكر حلوى فمات
- سؤال وجواب | أدوية المخاوف والقلق
- سؤال وجواب | ما مدى تأثير هذه الأدوية النفسية على الصحة العامة؟
- سؤال وجواب | خطبت فتاة ذات دين خلق ووافقت ورفض أهلها، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل نزول الدم الأسود مع الأحمر في فترة الدورة يشكل خطرا علي؟
- سؤال وجواب | مبررات لا تسوغ التعامل مع شركات التسويق الشبكي
- سؤال وجواب | هل تكرار الإجهاض يدل على تكرار عدم نجاح الحمل في المرات القادمة؟
- سؤال وجواب | العلاج البديل عن أدوية الاكتئاب المؤثرة على الجنس وكيفية التخلص من انتكاسات قطع العلاج
- سؤال وجواب | اتفاق الزوجين على ترك الجماع فترة قبل الانفصال
- سؤال وجواب | لا حرج في قراءة القرآن في ماء وغسل أعضاء الجسد به
- سؤال وجواب | توبة من وقع في أعراض الناس
- سؤال وجواب | تعليق الذهب لا يقي من العين والشياطين
- سؤال وجواب | لا تترك عملك مادمت محتاجا إليه وليس فيه مخالفات شرعية
- سؤال وجواب | حكم طرح ماء الطحين في المجاري
- سؤال وجواب | هل يصح قول البعض: هذا شيء لم يخطر على بال إبليس
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

رزقني المولى سبحانه بثلاث بنات، وأعمارهن ما بين 17 إلى 21 سنة، فهل أقتطع جزءا من أملاكي النقدية بما يعادل

100000

جنيه لكل منهن، وأودعه ببنك إسلامي كمصاريف تجهيز زواج مستقبلية لهن؟ أم يعتبر ظلما و إجحافا في حق باقي الورثة من إخوتي.

حيث إن أمي وأبي متوفيان.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا حرج على السائل أن يهب لبناته شيئاً من ماله ما دام سيعدل بينهن، بشرط أن يرفع يده عن هذا المال، وتخلي بين كل واحدة منهن وبين ما وهبها لتحوزه حيازة شرعية تمكنها من التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وليس في هذا ظلم لإخوته وأخواته أو إجحاف بحقهم.
أما إن كانت هذه الهبة ستوقف على وفاته فهي وصية، والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية:

12549�

� 9084،

134851

.
وأما المصوغات التي اشتريتها لزوجتك فإن كنت تعني أنك وهبتها إياها وقبضتها بالفعل، فقد صارت ملكها وهي وبقية ما تمتلكه من مال أو عقار أو أثاث أو أمتعة، وما لها أيضاً من ديون كمؤخر الصداق إذا كان له مؤخر، وغير ذلك يعتبر كله بعد وفاتها من تركتها، ويجب قسمته على جميع ورثتها الشرعيين، وليس لبناتها من ذلك كله إلا نصيبهن من التركة.

وأما عرف توريث حلي المرأة لبناتها خاصة فعرف باطل لمصادمته للشرع.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

103673

.
وكذلك حال ممتلكات السائل، فكلها بجميع أنواعها - ومن ذلك الشقة والسيارة - تؤول بعد وفاته لجميع ورثته بحسب أنصبتهم الشرعية.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عمتي تبغضني وتحاول الإيقاع بيني وبين والديَّ فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | هل من النذر قول الشخص: "لازم أتوقف عن عادة ما"؟
- سؤال وجواب | دورتي تأخرت ويخرج من الثدي قطرات يسيرة.ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | البوليميا تقتل شبابي وتسرق سعادتي. أنقذوني
- سؤال وجواب | دورتي غير منتظمة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له)
- سؤال وجواب | أقسم ألا يطلق امرأته ويريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | أتمنى دراسة الطب رغم ميلي لدراسة العلم الشرعي
- سؤال وجواب | ألم شديد في الذراعين لا يزول إلا بالماء الساخن، فما سبب هذه الحالة وما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم هبة الزوجة منفعة الشقة حتى وفاتها
- سؤال وجواب | من قدم لمريض السكر حلوى فمات
- سؤال وجواب | أعاني نوبات متكررة وتسارعا في نبضات القلب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أدوية المخاوف والقلق
- سؤال وجواب | ما مدى تأثير هذه الأدوية النفسية على الصحة العامة؟
- سؤال وجواب | خطبت فتاة ذات دين خلق ووافقت ورفض أهلها، ما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل