مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يجب التسوية بين الأولاد في الهبات لا في النفقات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم اشتراط بناء الأرض للأولاد المتضمن عدم عرضها للبيع
- سؤال وجواب | معيار القبض في المعاملات
- سؤال وجواب | تسلف الأمانة بين الحرمة والكراهة
- سؤال وجواب | أرسل عمر أباهريرة إلى البحرين واليا وليس منفيا
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من نشر ورقة فيها آية قرآنية بها خطأ مطبعي
- سؤال وجواب | أخذ البنك قسطا مقدما من الثمن بعد توقيع عقد بيع الآمر بالشراء
- سؤال وجواب | الثمن الذي يستحقه المشتري عند رد السلعة بالعيب
- سؤال وجواب | زوجي متدين ولكنه يقع في بعض المخالفات، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما أسباب وخطورة ارتفاع هرمون الحليب، وهل علاجه معقد؟
- سؤال وجواب | كيف أخطط لحياتي الدراسية، وأستغل الفترة الجامعية للتطوير الشخصي؟
- سؤال وجواب | توثيق الوعد بالبيع لقاء مبلغ من المال جائز
- سؤال وجواب | كيفية قبض السلعة بعد شرائها
- سؤال وجواب | الزيادة في الثمن بعد انعقاد البيع
- سؤال وجواب | حكم استعمال وبيع عقار الترامادول
- سؤال وجواب | هل كون تمني الموت اعتراضا على القدر يصير كفرا؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:فما حصل عليه أولادك ذكورا وإناثا من نفقات التعليم والزواج هو نفقة منك عليهم وليست هبة، والنفقة لا تجب فيها المساواة بين الأولاد وإنما ينفق على كل واحد منهم على قدر حاجته، كما بيناه في الفتوى رقم:

154523

.وإنما العدل يجب في الهبة، ولا تخصم تلك النفقات من الهبة إذا أردت أن تهبهم أملاكك، وكذا لا يجوز أن توصي بخصم تلك النفقات من نصيب الأولاد من الميراث أو توصي لمن لم تزوجه بأن يأخذ شيئا زائدا عن نصيبه من الميراث، وإذا أردت أن تعطي شيئا من أملاكك لأولادك ذكورا أو إناثا في حياتك فالواجب عليك أن تعدل بينهم بأن تعطيهم جميعا، وأن تعطي للأنثى مثل الذي تعطيه للذكر أو نصف ما تعطيه للذكر قولان لأهل العلم، وانظر الفتوى رقم:

126473

، عن مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية.والأولى أن لا تقسم مالك بينهم في حياتك، بل تتركه ليقتسموه بعد وفاتك على فرائض الله , قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له.

اهــ.ولا حرج في إسكان ولدك في الطابق الثاني ما دام محتاجا للسكن، وهذا تفضيل جائز لوجود المسوغ وهو حاجته للسكن، ولكن لا يجوز لك أن تهب له السكن إلا إذا أعطيت بقية إخوته وأخواته ما يتحقق به العدل، لأن حاجة الابن للسكن لأجل الزواج لا تسوغ تفضيله على أخواته بهبة البيت له، وإنما تسوغ دفع حاجته بإسكانه في البيت، كما بيناه في الفتوى رقم:

121206

.ويجوز لك أن تهب لزوجتك ما تشاء ولا يجب مساواتها بأولادك في العطية، وإنما الواجب التسوية بين الأولاد, وانظر الفتوى رقم:

180001

، عن الأب إذا زوج بعض أولاده.

هل يجب عليه إعطاء الباقين مثل ما أنفق عليهم، والفتوى رقم:

179159

، عمن زوج أولاده الكبار وأوصى لأولاده الصغار.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية قبض السلعة بعد شرائها
- سؤال وجواب | الزيادة في الثمن بعد انعقاد البيع
- سؤال وجواب | حكم استعمال وبيع عقار الترامادول
- سؤال وجواب | هل كون تمني الموت اعتراضا على القدر يصير كفرا؟
- سؤال وجواب | معايير تحديد ضعف الشخصية وقوتها
- سؤال وجواب | حكم بيع الفضولي
- سؤال وجواب | شراء الخراف من السوق وبيعها فيه
- سؤال وجواب | نشب حريق في سيارة فأصاب أخرى فهل على صاحب السيارة الأولى ضمان؟
- سؤال وجواب | عزل الضيف المريض خوف العدوى
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الزائد في أتفه الأمور وتخيل أشياء لم تحدث؟
- سؤال وجواب | لا حرج في التعامل مع تلك المؤسسات
- سؤال وجواب | حكم انشغال الزوجة بالجوال ووسائل التواصل ورفضها الجماع
- سؤال وجواب | أحكام في طلب طعام زائد عن حاجة المستشفى وأخذ وأكل العاملين منه
- سؤال وجواب | البيعة والميراث بين أبي بكر وعمر من جهة وعلي وفاطمة من جهة أخرى
- سؤال وجواب | وجوب نفقة الأب على بناته وتوفير سكن لإقامتهن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل