مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وهب لحفيده قطعة أرض والورثة غير راضين
- سؤال وجواب | حكم من وهب لبعض أولاده ومات واختلف الورثة
- سؤال وجواب | درجة حديث (من كذب في الرؤيا متعمدا.)
- سؤال وجواب | درجة حديث: المساجد بيوت الله في الأرض تضيء.
- سؤال وجواب | حكم رمي صورة الكعبة والمسجد الحرام في القمامة
- سؤال وجواب | ارتفاع السكر وانخفاضه ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | علامات الإعراب لحديث (الله م فاطر السماوات .)
- سؤال وجواب | الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد في الهبة
- سؤال وجواب | رتبة رواية مقابلة بحيرا للنبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | العادة السرية. بين عرام الشهوة وحكم الشرع
- سؤال وجواب | أعاني من ألم بالخصية اليسرى بعد عملية بها، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لدي ضعف في الصبر على الصيام، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كفارة من حلف على أنه يفعل شيئا كل يوم وهو ليس كذلك
- سؤال وجواب | رتبة حديث: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه.
- سؤال وجواب | المؤمن على دعاء غيره يعتبر داعيا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
21 مشاهدة

رجل لديه زوجة وخمس بنات وليس لديه أولاد، ولديه أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأبناء أخ شقيق متوفى، وابن أخت شقيقة متوفاة، ولديه أملاك ـ عمائر سكنية تم بناؤها بمساعدة بناته من رواتبهن ـ وخوفا عليهن من أن تضيع حقوقهن يرغب في كتابتها بأسمائهن ببيع وشراء، فهل في ذلك حرج أو مانع؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فهبة الرجل أملاكه باسم زوجته وبناته له ثلاث صور:الأولى: أن يفعل ذلك حال صحته في غير مرض مخوف, وفي هذه الحال يجوز له أن يهب أملاكه لزوجته وبناته أو يبيعه لهن بيعا صوريا ولا حرج عليه في ذلك, والبيع إن كان صوريا فقط فهو في حقيقته هبة, وإذا رفع الرجل يده عن أملاكه وحاز البنات والزوجة ما وهبه لهن وصرن يتصرفن فيه تصرف المالك صارت تلك الأملاك لهن، فلو مات فليس لورثته المطالبة بشيء منها، وإن كان البيع بيع محاباة فإنه صحيح أيضا ما دام في حال صحة الرجل, وقد نص الفقهاء على أن بيع المحاباة من الصحيح يترتب عليه أثره, جاء في الموسوعة الفقهية عن المحاباة في البيع: الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:أـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ:2ـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُ الْمُتَبَرَّعِ لَهُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ مَال الْمُحَابِي، إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْمُحَابَاةَ تُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الْحَال فَيُعْتَبَرُ حَال التَّعَاقُدِ، فَإِذَا كَانَ الْمُحَابِي صَحِيحًا حِينَئِذٍ فَلاَ حَقَّ لأَِحَدٍ فِي مَالِهِ، فَتُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ لاَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الصَّحِيحِ، فَإِمَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ قَبْضًا مُعْتَبَرًا شَرْعًا أَمْ لاَ، فَإِنْ قَبَضَهَا قَبْضًا مُعْتَبَرًا فَفِيهَا قَوْلاَنِ: أَرْجَحُهُمَا اخْتِصَاصُ الْمُشْتَرِي بِهَا دُونَ غَيْرِهَا؟ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوِ الدَّائِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَبْضٌ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ.

أَحَدُهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ وَيُرَدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي مَا دَفَعَ مِنْ ثَمَنٍ.

ثَانِيهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُحَابَاةِ مِنَ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ.

وَثَالِثُهَا: يُخَيَّرُ فِي تَمَلُّكِ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَفِي أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ فَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَبِيعِ.

اهــ مختصرا.إلا أنه إذا قصد بتلك الهبة أو بيع المحاباة حرمان بقية ورثته، فإنه يأثم بذلك، ولكن لا تبطل الهبة ولا البيع، كما بيناه في الفتوى رقم:

119977

، عمن كتب الأملاك كلها باسم الزوجة.ثانيا: أن يفعل ذلك في حال صحته ـ كما ذكرنا ـ ولكن لا يستلمن الهبة إلا في مرضه المخوف، ففي هذه الحال لا تصح الهبة وتأخذ حكم الوصية للوارث فلا تمضي بعد مماته إلا برضا بقية ورثته.

الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض مخوف أو يكتبه لهن على أن يأخذنه بعد مماته، فهذه الحال كالتي قبلها، وانظر المزيد في الفتوى رقم:

158351

، عمن كتب أمواله باسم زوجته حتى لا يرثه أخوه، فما حكمه؟ والفتوى رقم:

130696

، عن حكم هبة المال كله لبعض الورثة، والفتوى رقم:

106777

، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة.وأخيرا ننبه إلى أن ما أنفقته البنات والزوجة من مالهن الخاص في بناء تلك العقارات إن كان على سبيل الهبة لا المشاركة فإن الأملاك تكون كلها للرجل، فإذا مات فليس لهن إلا نصيبهن الشرعي, وإن أنفقنه بنية المشاركة، فإنهن يعتبرن شريكات فيها، وينبغي المبادرة بإثبات ذلك في المستندات الرسمية، لأن الرجل لو مات وادعت البنات والزوجة أنهن شريكات لاحتجن أن يُقِمن البينة على الدعوى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لم أوفق بعملي فهل السبب غشي في امتحان القبول؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (أما ترضى ان تكون أمي مع أمك)
- سؤال وجواب | عندى تراجع فى الشريان المترالى فهل تنفع معه رياضة كرة القدم؟
- سؤال وجواب | لا يطاع الأب فيما حرم الله
- سؤال وجواب | شخصيتي تتسم بالبطء والكسل والهدوء في الحركة والكلام. هل هذا مرض عضوي؟
- سؤال وجواب | حكم المداعبة بدون إنزال في نهار رمضان
- سؤال وجواب | درجة حديث: الوالد أوسط أبواب الجنة
- سؤال وجواب | حساب الموظف بدل التنقّل من قريته البعيدة لا من المدينة التي فيها العمل
- سؤال وجواب | هل يلزم الزوج العدل بين زوجتيه في الهبة
- سؤال وجواب | توجيه قول الألباني في قوله: صحيح رواه البخاري وسلم
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع قسوة والداي؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا.
- سؤال وجواب | تأخير صلاة العصر من أجل دراسة الثانوية
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على الآثار الارتدادية للترامادول؟
- سؤال وجواب | منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل