مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا تتم الهبة إلا بالحيازة قبل حصول المانع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | علاج التهاب الكبد (B) بالأعشاب
- سؤال وجواب | واجب من لم يستطع رد أملاك الدولة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحركات الغير إرادية؟
- سؤال وجواب | لا حرج في خطبة الشاب لفتاة دون حضور والده إذا سبقت موافقته عليها
- سؤال وجواب | تضييع الوديعة بسبب النسيان موجب للضمان
- سؤال وجواب | أحرمت بالعمرة من مكة ونسيت شوطا أو شوطين من السعي
- سؤال وجواب | تريد أن تترك الصلاة حياءً من الله لأنها تقع في الزنا
- سؤال وجواب | حكم سماح الزوجة بمبيت قريبتها معها في غرفة الزوجية حال سفر زوجها
- سؤال وجواب | توصيل أهل الله و إلى أماكن لهوهم لا يجوز
- سؤال وجواب | أشعر أن من حولي يراقب تصرفاتي بسبب التوتر والارتباك، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم المضاربة بجزء من در الغنم ونسلها
- سؤال وجواب | أرتعش وأخاف وأبكي عند مواجهة الناس، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | زوجي مقصر في حقوقي الزوجية من نفقة وسكن!
- سؤال وجواب | علاج الخوف من الإباحة بالأسرار المؤثر في الجسم بالرجفة والاحمرار والعرق
- سؤال وجواب | أشعر أن ذكائي قد انخفض بعد أن كنت متفوقا، فما الحل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

سؤالي كالآتي: منذ 20 سنة توفي زوجي وكان يعمل في شركة نفطية ولديه أعمال أخرى تدخل علينا بعض المال من حين إلى آخر، تم إشراك أخي معه في نفس العمل وأنا على علم بالتفاصيل، وأحياناً أعارضهم في بعض الأعمال، فيوم من الأيام تحدثوا عن الربح الذي سوف يتقاضونه عند نجاح المشروع وكان النقاش أغلب الأوقات فى البيت فاشترطت عليهم أن يضربوا لي بسهم عند نجاح المشروع وتمت الموافقة من الطرفين على أن يقسم الربح على ثلاثة أقسام وهم زوجي وأخي وأنا، ولما نجح المشروع استلم أخي الدفعة ألأولى، لأنه كان أعزب ويريد تسوية وضعه المادى، وقبل استلام الباقي من المال توفي زوجي وسبق أن أخذ أخي نصيبه من الدفعة الأولى وبقيت الدفعة الثانية على أن تقسم إلى سهمين وبعد الوفاة بأشهر تم استلام المال عن طريق أخي ووضعه في مصرف وأنا صرت الوصية على هذا المال، مع العلم بأن لدي راتب شخصي وكذلك راتب الأب وبقينا نصرف من هذه الأموال على العائلة حتى الآن وعدد أفراد ها ولدان وثلاث بنات وأنا والدتهم، علما بأن البنات قد تزوجن والحمد لله وبقي الأولاد، واحد طالب سنة خامسة طب بشري، والثاني سنة أولى هندسة، أريد من حضراتكم التوضيح التام فى هذه المسألة، كيف يقسم المال المتبقي، وهل يجوز لي أخذ السهم وحدي أم لا، مع العلم بأن أبوي الزوج متوفيان قبله بعدة سنوات ؟ وجازاكم الله كل خير، أتمنى أن تجيبوا على سؤالي هذا لأني فى حيرة من أمري..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن المصرف الذي قلت إن أخاك قد وضع المال فيه، إذا كان مصرفا ربويا فإن ذلك لا يجوز؛ لما فيه من التعاون مع أهل المصرف على الإثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فالواجب أن تبادري في سحب ذلك المال من المصرف.

وإذا كان قد ترتب على إيداعه فوائد فالواجب التخلص منها في بعض وجوه الخير، كأن تصرف على الفقراء والمحتاجين، أو أن تنفق في المصالح العامة للمسلمين.وفيما يخص موضوع سؤالك، فما ذكرته من أنك في يوم من الأيام تحدث زوجك مع أخيك في الربح الذي يمكن أن يحققاه من المشروع، وأنك أنت اشترطت عليهما أن يضربا لك بسهم في المشروع إذا نجح، وأنهما قد استجابا لذلك.

إنما يفيد أنهما قد تطوعا لك بسهم من المشروع؛ لأنك لم تذكري موجبا تستحقين به أن تشترطي مثل هذا الشرط، فهو -إذاً- هبة قد وهباها لك، والهبة لا تتم إلا بالحيازة قبل حصول المانع.وبما أن زوجك قد توفي قبل أن تحوزي هبته، فإنها بذلك تكون قد بطلت من جهته، وبقي ما وهبه لك أخوك، أي أنه قد بقي لك نصف سهم وليس سهما كاملا، فهذا جواب عن سؤالك الثاني، وأما سؤالك الأول فجوابه أن زوجك إذا لم يكن له جد ولا جدة فإن ورثته هم أنت وابناك وبناتك.والمال الذي أودع على أنه بينك وبين زوجك نصفين، قد تبين أن هبة الزوج منه قد بطلت -كما بينا-، فلك منه -إذاً- ربع تختصين به، والباقي وهو ثلاثة أرباع هو من جملة تركة زوجك، وتركة زوجك تقسم إلى ثمانية أسهم، لك أنت منها سهم (ثمن)، ولكل بنت سهم، ولكل ولد سهمان.

قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء:12}، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما رأيكم بزواج الأخ الصغير قبل الكبير؟
- سؤال وجواب | عدم الثبات على الرأي وإتمامه
- سؤال وجواب | أعاني من تقلب المزاج والتوتر والقلق، ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل ينتقل الفصام وراثياً من الآباء إلى الأبناء؟
- سؤال وجواب | الله تعالى حكيم في عطائه ومنعه ولا يسأل عما يفعل سبحانه
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأم كثيرة الغضب
- سؤال وجواب | ما حكم تعلم العربي للغة الإنكليزية ؟
- سؤال وجواب | كيف أغير مسار مشاعري نحو أختي الصغرى التي أكرهها بلا سبب؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: الله م لا تؤمني مكرك.
- سؤال وجواب | حكم بيع البرامج المقرصنة والاستعانة بها في العمل
- سؤال وجواب | الإيمان بكتاب الله يقتضي بالضرورة الإيمان بالسنة
- سؤال وجواب | حكم طباعة خطاب للبنك لأخذ قرض ربوي
- سؤال وجواب | هل يجوز السفر والإقامة في بلد يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟
- سؤال وجواب | فتنت بشاب وتعلقت به، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | يطلب منهم أثناء الدراسة التدرب لمدة شهر في بنك ربوي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/23




كلمات بحث جوجل