مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تخصيص الولد المحتاج بالعطاء جائز ولا ينافي العدل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من رأى نجاسة في شيء من بدنه بعد التسليم من الصلاة
- سؤال وجواب | زوجها يقصر معها في النفقة والمبيت ويرفض سفرها للعمرة فهل تدعو الله أن يخلصها منه
- سؤال وجواب | تريد السفر بغير محرم لتدرس العلوم الشرعية
- سؤال وجواب | إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها
- سؤال وجواب | واجب من اقترض بالربا لأمر لا يبلغ حد الضرورة
- سؤال وجواب | ما علاقة متلازمة شيرغ ستروس بوخز القدمين؟
- سؤال وجواب | الواجب في حق من لا يلازمه الحدث
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجنب دون طهارة، وما يلزمه
- سؤال وجواب | حكم سماح الرجل لزوجته بالسفر مع رفقة آمنة لاعتقادها جواز ذلك وإن لم ير هو جوازه
- سؤال وجواب | الصلاة على سجادة موجود عليها شعر نساء
- سؤال وجواب | شروط صحة ترخص المرأة برخص السفر
- سؤال وجواب | حكم من اعتدى أنفس وأموال ولا يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده
- سؤال وجواب | حكم ذهاب البنت للدراسة في مكان بعيد
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا كان الزوج في حالة سكر شديدة
- سؤال وجواب | تشك في صحة صلاتها وصيامها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

أنا أب لولدين وثلاث بنات وقد تزوجوا جميعا ـ ولله الحمد والفضل ـ وأحيانا أعطي إحدى بناتي قدرا من المال لمساعدتها في مواجهة متطلبات الحياة أو أعطي أحد أبنائي ـ والذي أرى أن دخله ـ أقل من شقيقه مساعدة شهرية دون علم الآخرين، وفوجئت من أحد الأصدقاء أثناء مناقشة معه بأن ذلك حرام ويجب علي أن أسوي بين أبنائي فيما أعطيهم، ولم يوافق على قولي: إن بعضهم أقل من الآخر في دخله، وبالتالي فهو أكثر احتياجا، أما الميراث مني فمعروف أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل تصرفي صحيح أم لا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الراجح في وجوب العدل بين الذكور والإناث في الهبة أن تكون بالتساوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد ـ وهو والد النعمان بن بشير: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لأحد لآثرت النساء على الرجال.

أخرجه البيهقي، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.ولكن إذا كان هناك مسوغ شرعي لإعطاء بعضهم مالا دون غيره أو إعطائه أكثر من غيره نظراً لحاله أو لظروف معينة فإن تخصيصه بالعطاء جائز ولا ينافي العدل، وليس على الأب أن يعوض بقية أبنائه ما آثر به بعضهم نظراً لحاجته، لأن مقصوده أصلاً ليس تفضيل بعضهم على بعض، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه.

انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لم يستنج
- سؤال وجواب | وساوس العقيدة أتعبتني فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء جهة العمل نقودا بدل التزامها تأمين مسكن
- سؤال وجواب | وجود حبة بعد عملية البواسير هل هي طبيعية؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يشترك في بقرة أضحية بأقل من السُّبع؟
- سؤال وجواب | مخاطر السفر إلى بلاد الكفر
- سؤال وجواب | الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأة إلى الجامعة بدون محرم
- سؤال وجواب | وضع مال شريكه في شقة ثم يريد أن يضعه في شقة أخرى دون علمه
- سؤال وجواب | هل الجن قتلت سعد بن عبادة
- سؤال وجواب | السفر للتنزه يوم الجمعة.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | تراعى المصلحة في زيارة الأصهار العصاة
- سؤال وجواب | انتفاع البنت بالفوائد الربوية المستفادة من وديعة أمها
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في ثوب فيه عطر يجهل هل صنع من شيء نجس أم لا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل