مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وضع مال شريكه في شقة ثم يريد أن يضعه في شقة أخرى دون علمه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عزباء وأعاني من اضطراب في الدورة، فما السبب وعلاجه؟
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يشعر بخروج قطرات من البول
- سؤال وجواب | عندي سرحان وتفكير وخيال وأحيانا فضولي.ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أستطيع تنظيم وقتي وأوفق ما بين العمل واهتمامي بأبنائي؟
- سؤال وجواب | حكم من ألبس والده المريض ثوبا ثم وجد به نجاسة وخاف أن يخبره
- سؤال وجواب | ما العلاج المفيد لضعف الشعر وتساقطه وهل تنفع معه الحلبة؟
- سؤال وجواب | حكم من فاتته الصلاة بسبب غلبة النوم بعد استيقاظه
- سؤال وجواب | السفر بدون محرم عند الحاجة
- سؤال وجواب | وجدت على ملابسها إفرازات وتوضأت وصلت
- سؤال وجواب | متى تجوز النيابة في الحج والعمرة الواجبتين
- سؤال وجواب | حكم من صلى وفي أظافرة رائحة نجاسة
- سؤال وجواب | الأذان والإقامة يختصان بالفرائض فقط
- سؤال وجواب | أريد علاجا لضيق التنفس لا يسبب زيادة الوزن.
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم عند الضرورة
- سؤال وجواب | الهجر لغرض شرعي مقيد بوجود سببه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
14 مشاهدة

أعطانی شخص مبلغا من المال ؛ لكی أتاجر له فيه ، دون أن يشترط علی أين أضعهم ، فأشتريت شقة لكل منا النصف فيها ، علما بأن هذة الشقة مخالفة ، وعند بيعها سيكون مكسب كل منا 30 ألف جنيه ، وبعدها علمت بمناقشة قرار لفرض ضرائب علی الشقق المخالفة ، ولكن القانون تحت المناقشة ، وعند تطبيقه سيدفع كلا منا مبلغا يصل إلى 30 ألفا و، وقتها سيكون هو حصل علی ماله ، ولا أستطيع أن أجبره علی دفع الغرامة ، فقررت أن أضع له ماله فی شقة أخری غير المخالفة ، ولكن سيكون مكسبه حوالی 3 آلاف جنيه فقط ، فهل بذلك أكون ظلمته ؟ علما بأنی عندما أخذت منه المال كانت نيتی أن نتشارك فی الشقه المخالفة ، ولكن سأفعل ذلك لتفادی المشاكل فيما بعد ..

الحمد لله.

أولا: الذي يظهر من سؤالك أنكما اشتركتما بمال منكما، وعمل منك، وهذا لا حرج فيه، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان، وأما الخسارة إن حصلت فعلى قدر المال، ولا يجوز اشتراط عدم خسارة أحدكما أو ضمان رأس ماله؛ فإن هذا مفسد للشركة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر ، فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا ، فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا.

لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.

وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي وغيرهما.

والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ، ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بملك ربه ، لا شيء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6) : " اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كلٍّ فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين : ولا خلاف، أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال : باطل " انتهى.

ثانيا: إذا كنت قد أدخلت مال شريكك في هذه الشقة المخالفة، فقد أصبحتما شريكين فيها، فإن أردت الفرار من الخسارة فبادر ببيعها، أو اطلب الإقالة منها، ثم اشتر شيئا لا مخالفة فيه ، وإذا بعتها وحصل ربح فإن شريكك يكون له نصفه.

وإن حصلت خسارة فهي عليكما، لكن لشريكك أن يحملك هذه الخسارة، إذا لم يعلم بأن الشقة مخالفة، لأن هذا تعد منك، والشريك يضمن إذا تعدى أو فرط.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 58) : " اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة ، أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه ، لا ليستوفي بدله ، ولا يستوثق به.

والقاعدة في الأمانات : أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر ، فإنه لا يضمن حصة شريكه ، ولو ضاع مال الشركة أو تلف.

ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة ، وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا ، ودعوى دفعه إلى شريكه " انتهى.

ثالثا: ليس لك أن تخرج شريكك من الشركة في هذه الشقة إلا بعلمه، أو ببيعها للغير، كما سبق.

فإن أردت شراءها لنفسك، تفاديا لما ذكرت، فليكن بعلم شريكك؛ لأنك وكيل عنه في الجزء الذي يملكه، والوكيل ليس له أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/68) : " ( وشراء الوكيل من نفسه غير جائز.

وكذلك الوصي ).

وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين.

نقلها مهنّا.

وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي" انتهى.

والنصيحة لك : أن تكون المعاملة بينكما قائمة على الأمانة والصدق ، فإن صاحبك قد ائتمنك على ماله ، فيجب عليك أن تقوم بحق هذا الائتمان ، فتصارحه بما فعلت، وحينئذ يكون القرار له ، إما بإبقاء الشقة وإما ببيعها.

إلخ.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تأخير الصلاة للوقت الضروري كتَركها حتى يَخرج وقتها؟
- سؤال وجواب | هل يُسافر إلى بلاد الكفار ليصل رحمه
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من تحتاج لقضاء الحاجة كل عشر دقائق
- سؤال وجواب | حكم إخراج الزوجة إلى بيت أهلها في فترة العدة
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة المكان لا أثر له
- سؤال وجواب | خروج المعتدة من طلاق بائن لحضور الأفراح
- سؤال وجواب | الأم منزلتها سامية في الإسلام
- سؤال وجواب | لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة
- سؤال وجواب | لا ينبغي للإخوة التفريط في حق الأخت اليتيمة، والإنفاق عليها.
- سؤال وجواب | أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
- سؤال وجواب | هل للطبيب المناوب أن يقطع صلاته إذا حضرت حالة طارئة للمستشفى ؟
- سؤال وجواب | سفر المرأة مع رفقة مأمونة أولى من سفرها مع أجنبي
- سؤال وجواب | لا تجب طاعة الأم في السفر بدون محرم لغير ضرورة
- سؤال وجواب | واجب من طهرت وصلتْ وصامت بدون اغتسال ولا تيمم
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة في حافلة مع عمال الشركة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل