مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط صحة تقسم التركة قبل الوفاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التقصير في حق المرضى من جهة المدير لا أثر له على حل راتب الموظف
- سؤال وجواب | حق الزوج مقدم على حق الوالدين
- سؤال وجواب | هل يستلم راتب العمل الأول من انتقل منه لجهة عمل أخرى
- سؤال وجواب | الزوجة آثمة إذا لم تعاشر زوجها بالمعروف
- سؤال وجواب | حكم إخلال المؤجر ببعض شروط العقد وأثره على صحة الإجارة
- سؤال وجواب | حكم تعبير الإنسان عن حاله بصور خيالية للمزاح والتنكيت
- سؤال وجواب | أحكام استخدام الصور من الإنترنت والتعديل عليها ونشرها في الحساب الشخصي
- سؤال وجواب | حكم وَطْءِ السجاد المطبوع عليه صور فواكه وأطعمة
- سؤال وجواب | يراعى قول القائلين بتحريم الصور الفوتوغرافية
- سؤال وجواب | الأصل حل رؤية أفلام الكشف عن الجرائم الوثائقية
- سؤال وجواب | إذا خرج المني فقد وجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم كتابة إيرادات غير حقيقية لئلا يزيد المالك الإيجار
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
- سؤال وجواب | حكم الانتحار بسبب عدم القدرة على ترك العادة السرية
- سؤال وجواب | لا تخبر من تريد الارتباط بها باقترافك العادة السرية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

توفي رجل وله ثلاثة أولاد وأربع بنات وحفيدتان من ابن متوفى.

ما هو نصيب الحفيدتين من إرث جدهما بعد وفاته؟ قبل وفاة الرجل، قام بتقسيم معظم أملاكه (أرض) إلى ثلاثة أقسام.

كل قسم لولد وابنتين بما فيهما الحفيدتان.

هل هذه القسمة ملزمة علما بأنه لا يوجد شيء مكتوب بهذا الخصوص؟ وهل تعتبر هذه القسمة بمثابة الوصية الواجبة للحفيدتين؟ وجزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الحفيدتين لا ترثان من جدهما لحجبهما بأبناء الصلب، ولكن استحب بعض أهل العلم الوصية لهما إذا كانتا فقيرتين، قال: سيد سابق في فقه السنة: وتندب الوصية في القرابات، وللأقربين الفقراء وأما القسمة التي قسمها: فهي غير ملزمة لأنها غير صحيحة إلا إذا كانت على سبيل الهبة، وكان هو في حال صحته، وكامل عقله، وتمت بحيث أصبحت ملكاً خاصاً للموهوب يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولو مات قبل الوارث كانت لورثته خاصة.
لما روى مالك في الموطإ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقسموه على كتاب الله .
) قال الباجي في المنتقى يقتضي أن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة.

وأنها لما لم تحز ما وهبته في تمام صحته لم تتم الهبة.

والحاصل أن هذه التركة تقسم على الأبناء الثلاثة والبنات الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شيء للحفيدتين إلا إذا كان جدهما أوصى لهما بالثلث أو ما دونه، أو نحلهما نحلة في حال صحته، وتمام عقله، وتمت حيازتها قبل الوفاة.
ولمزيد من الفائدة عن تقسيم الرجل تركته في حياته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

14893�

�الله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وَطْءِ السجاد المطبوع عليه صور فواكه وأطعمة
- سؤال وجواب | يراعى قول القائلين بتحريم الصور الفوتوغرافية
- سؤال وجواب | الأصل حل رؤية أفلام الكشف عن الجرائم الوثائقية
- سؤال وجواب | إذا خرج المني فقد وجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم كتابة إيرادات غير حقيقية لئلا يزيد المالك الإيجار
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
- سؤال وجواب | حكم الانتحار بسبب عدم القدرة على ترك العادة السرية
- سؤال وجواب | لا تخبر من تريد الارتباط بها باقترافك العادة السرية
- سؤال وجواب | أسباب الرغبة في تكرار التبول والاستيقاظ المتكرر للبول وكيفية العلاج
- سؤال وجواب | حكم القصص المصورة: شراءً واقـتناءً
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر وتأخر في الحمل
- سؤال وجواب | شروط العقد مقيدة لقانون العمل
- سؤال وجواب | تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض
- سؤال وجواب | حكم استعمال مسحوق لتكبير الشفاه
- سؤال وجواب | هل يجوز للزوجة التصدق بالشبكة وهدايا الزوج بدون إذنه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل