مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الوصية لبعض الأولاد دون بعض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع البنك السيارة للعميل في مدة الخيار
- سؤال وجواب | الأصل جواز بيع مادة الرصاص
- سؤال وجواب | هل سأشفى من مرضي عندما يصبح تعداد التهاب الكبد (ب) صفراً؟
- سؤال وجواب | تغير شكل قضيبي بعد عملية حصوة البول، هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | أشعر باكتئاب وخوف من المرض وأن العالم غريب، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم هدية التاجر لمن يشتري منه أجهزة بأموال تبرعات لأغراض خيرية
- سؤال وجواب | من كان بمكة وأراد أن يعتمر مرة أخرى ماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | ألم وحرقة في الصدر تأتي بين حين وآخر. أفيدوني
- سؤال وجواب | ما يفعل إذا كان الفجر يؤذن له بعد الإمساك بساعة
- سؤال وجواب | حكم قراءة البسملة في الفاتحة وإعادة آية منها في الصلاة
- سؤال وجواب | قبح الشرك والظلم والفواحش ثابت قَبْل الشرع ، وعقاب من فعل ذلك لا يثبت إلا بعد بلوغ الشرع.
- سؤال وجواب | حكم الزيادة في ثمن المادة الخام إذا بيعت بالأجل
- سؤال وجواب | ضوابط المرض المبيح للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | أشكو من حساسية وتورم في الجسم، فما السبب؟
- سؤال وجواب | لا وصية لوارث
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، توفيت والدتي من 10 سنوات، وتركت لي ولثلاثة إخوة: ولد وبنتان جميعهم يكبرونني في السن، ذهبا.

ووصت قبل وفاتها شفاهية أن الذهب للبنتين، والذهب الآن في حوزة البنتين، وترفضان تقسيمه علينا نحن الأربعة.

والبنتان لا تريدان تقسيمه على نفسيهما بداعي أنه ذكرى..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كانت الوالدة أوصت أن الذهب يعطى بعد موتها للبنتين، فهي وصية لوارث، ولا تصح إلا بإذن بقية الورثة؛ فقد أخرج أحمد والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث.

قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح.

قال ابن عبد البر: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث، وهذا كما قال مالك -رحمه الله - وهي سنة مجتمع عليها لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة فقد اختلف في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي، وذهب داود بن علي، وأبو إبراهيم المزني، وطائفة إلى أنها لا تجوز وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك.

اهـ.فإن لم تجز أنت وأخوك هذه الوصية، فيجب على أختيك أن يعطياكما نصيبكما من الذهب، على قسمة المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وعليك أن تخبرهن بالحكم الشرعي، فإن لم يستجبن فلك أن ترفع أمركم إلى القضاء الشرعي.

وراجع الفتوى رقم:

134851

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | هل يخل بالطمأنينة عدم استقرار اليدين وتحركهما بعد الرفع من الركوع؟
- سؤال وجواب | كيف تكون الوقاية من الالتهاب الكبدي؟
- سؤال وجواب | نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا عند التشهد الأخير
- سؤال وجواب | (هاد) و (هادي) الالتزام بالرسم العثماني
- سؤال وجواب | هل يجوز إرسال صورة أشعة تبدي حجم الفخذ على مجموعة عامة من أجل استشارة طبيب
- سؤال وجواب | حكم استخدام صور ثلاثية الأبعاد في التصميم
- سؤال وجواب | حساب الزكاة إذا أخرج بعضها قبل أن يحول الحول
- سؤال وجواب | مشاركة من يدفع رشوة لتعلية البناء
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المسلم مع اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ؟
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الاضطراب ثنائي القطبية وأخشى عليه من الانتكاسة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم بيع حبوب منع الحمل
- سؤال وجواب | عمل حدائق للمسجد
- سؤال وجواب | صلاة أهل البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة لوقت الضرورة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل