مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يخرج زكاته لقريبه الذي يدرس في الجامعة ولا يستطيع تحمل نفقاتها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مذهب المالكية في الصلاة اللاحن غير المتعمد
- سؤال وجواب | انتهيت من النفاس وما زال الدم موجوداً، فهل هو دم نفاس أم دورة؟
- سؤال وجواب | الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود
- سؤال وجواب | هل ضيق التنفس وتسارع دقات القلب بسبب القلق النفسي الذي أعانيه؟
- سؤال وجواب | البيع بالمُعاطاة -أخذ السلعة، وإعطاء الثمن- صحيح
- سؤال وجواب | حكم البيع بهذه الكيفية
- سؤال وجواب | حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تعجيل الزكاة
- سؤال وجواب | دفع المال لتأخير موعد سداد الدين
- سؤال وجواب | عليك أن تصلي الصلوات في وقتها بغير تقديم أو تأخير
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء بما يدرك وقت الصلاة
- سؤال وجواب | حكم تأخيرالصلاة.
- سؤال وجواب | حكم صلاة الاستخارة للدعاء
- سؤال وجواب | وصية الأم ابنتها بأن تأخذ نصيب أختها المعاقة من الميراث مقابل اعتنائها بها
- سؤال وجواب | لا بد من تحديد نسبة الربح في المضاربة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز إخراج الزكاة لقريب لي يدرس في جامعة بعيدة عن سكنه ؟ ؛ لأن الجامعة القريبة رسومها أغلى من استطاعته المادية ، علم بأنه يعمل ليعيل نفسه ، وله إخوة يبدو أنهم لا يستطيعون مساعدته ..

الحمد لله.

يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها، وذلك أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي (2581) والترمذي (658) صححه الألباني في " صحيح النسائي " ( 2420 ).

لكن يشترط لذلك شرطان : الأول : أن يكون القريب الذي يأخذ الزكاة من أهلها ( فقير ، أو مسكين ) ، حتى ولو كان له عمل ، ما دام كسبه لا يكفي حاجته.

ثم لا عبرة في ذلك بكون الجامعة قريبة أو بعيدة ، وإنما العبرة فقر الرجل أو مسكنته.

الثاني : ألا يكون هؤلاء الأقارب ممن تلزم صاحب الزكاة نفقتهم ؛ فإن كانت نفقتهم لازمة له ، لم يحل له أن يعطيهم شيئا من زكاة ماله.

قال الشافعي في "الأم" (2/87) : " ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509) : " ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) ".

فإذا انطبق الشرطان على قريبك هذا ، حل لك أن تعطيه من زكاة مالك ، ما يسد حاجته ، ومن الحاجات المعتبرة : إكمال دراسته ، متى كانت دارسة مباحة ، نافعة في الدين أو الدنيا.

قال المرداوي في "الإنصاف" (3/218) : " واختار الشيخ تقي الدين : جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه.

انتهى , وهو الصواب " انتهى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بد من تحديد نسبة الربح في المضاربة
- سؤال وجواب | نهي الرجال عن كفت الشعر في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم طمس الصور في الكتب والمجلات، وما هي الصور التي تمنع دخول الملائكة؟
- سؤال وجواب | انشغال الفكر بأمور الدنيا في الصلاة ينافي الخشوع
- سؤال وجواب | تنفذ الوصية بما يغلب على الظن
- سؤال وجواب | ما حكم التصاوير المتعلقة بالأطفال في كتبهم وعلى ملابسهم وألعابهم؟
- سؤال وجواب | أسمع مواعظ ورقائق ولكن لا أحافظ على الصلاة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يسوغ التراخي في تنفيذ وصية الميت
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التردد في اتخاذ القرارات
- سؤال وجواب | تكره الصلاة بوجود صور لبشر
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخفيف من أعراض جفاف العيون؟
- سؤال وجواب | قال: كتبي وقف على العلماء من أبنائي وأولادهم، ومات أحد أبنائه فهل يرث أولاده في الكتب؟
- سؤال وجواب | مكتبة لا تعطي الكتب الموقوفة إلا لمن يشتري كتبا بثمن معين
- سؤال وجواب | التقاويم وصلاة الفجر
- سؤال وجواب | هل فرضت الصلاة قبل نزول الفاتحة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل