مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجب إشهاد الشهود على ما يشترط في النكاح أم يكفي اتفاق الزوجين على الشرط؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يؤمر اليهود والنصارى بالعمل بما في كتبهم ، والقرآن قد نزل ناسخا لهما ؟
- سؤال وجواب | هل يجب معرفة فصيلة الدم للزوجين قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | لماذا حال الموج بين نوح وابنه؟
- سؤال وجواب | حكم الراتب التقاعدي المأخوذ من وظيفة في بنك ربوي
- سؤال وجواب | هل يشرع للمسافر أن يصلي العصر قبل وقتها دون أن يجمع
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعاني منها تدل على إصابتي بالسرطان؟ وما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | لدي طنين في الأذن منذ مدة لا يتوقف. هل السبب هو قناة استاكيوس؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بمال من يعمل ببنك ربوي ومعاش تقاعده
- سؤال وجواب | أعاني من الاسمرار وآثار الحبوب والمسامات في جسمي
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى : ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان )
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان في الصباح وسوء هضم، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | اكتسبوا مالا من بيع الخمر ثم تابوا فماذا يصنعون
- سؤال وجواب | ابنتي عمرها 17 عاماً ولم تبلغ إلى الآن، كيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | الانتفاع بمال الأهل المختلط
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالراتب من العمل المحرم للجاهل والعالم
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

أود السؤال عن الاشتراط عند عقد النكاح، هل يكون الشرط صحيحا إذا اشترطته الفتاة على خطيبها وهو وافق دون إعلام وليها أبيها، أو كتابة الشرط في عقد النكاح، أو ذكره عند الحاضرين للعقد، أي يكون سرا بينهما فقط، فهل يكون هذا شرطا صحيحا يثبت لها الفسخ إذا خالفه؟.

الحمد لله.

إذا اشترطت المرأة على خاطبها شرطا عند عقد الزواج أو قبله، وكان الشرط لا يخالف الشرع، فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به، ولو لم يطلع عليه الولي أو الشهود.

فإن لم يفِ الزوج بالشرط، كان للزوجة الفسخ.

لكن إن أنكر الزوج الشرط، ولم يكن شهد عليه أحد: ضاع حقها؛ ففائدة اطّلاع الشهود على الشرط: توثيق الشرط لضمان حق صاحب الشرط، رجلا كان أو امرأة.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/664): " [باب الشروط في النكاح] أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، مما له فيه غرض.

(ومحل المعتبر منها) - أي الشروط في النكاح - : (صُلب العقد)؛ أي عقد النكاح، (وكذا لو اتفقا عليه قبله)؛ أي قبل العقد، في ظاهر المذهب، قاله الشيخ تقي الدين، وقال: على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود: يتناول ذلك تناولا واحدا.

قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه.

فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد: لم يلزم.

نصا [يعني : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.

والشروط في النكاح أنواع ينبغي معرفتها، فمنها الجائز ومنها المحرم.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/93): "وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها؛ فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح.

يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد , وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق.

وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام بن عروة ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

فإذا ثبت أنه شرط لازم، فلم يف لها به: فلها الفسخ، ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط: إِذًا يُطَلِّقْنَنَا! فلم يلتفت عمر إلى ذلك، وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط؛ ولأنه شرط لازم في عقد؛ فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به، كالرهن والضمين في البيع.

فصل: فإن شرطت عليه أن يطلق ضَرتها: لم يصح الشرط، لما روى أبو هريرة قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشترط المرأة طلاق أختها.

وفي لفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، ولتنكح؛ فإن لها ما قُدر لها رواهما البخاري؛ والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

ولأنها شرطت عليه فسخ عقده، وإبطال حقه وحق امرأته، فلم يصح، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه.

ما يبطل الشرط، ويصح العقد: مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها، أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا؛ فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله.

القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله، مثل أن يشترطا تأقيت النكاح، وهو نكاح المتعة، أو أن يطلقها في وقت بعينه، أو يعلقه على شرط، مثل أن يقول: زوجتك إن رضيت أمها أو فلان أو يشترط الخيار في النكاح لهما، أو لأحدهما؛ فهذه شروط باطلة في نفسها، ويبطل بها النكاح" انتهى.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالراتب من العمل المحرم للجاهل والعالم
- سؤال وجواب | حكم القتل غيلة
- سؤال وجواب | تفصيل الخلاف في الستة أيام التي خلقت فيها السماوات والأرض
- سؤال وجواب | أسباب آلام الأضلاع السفلية للقفص الصدري
- سؤال وجواب | لا يجوز استيفاء القصاص دون الرجوع إلى السلطة
- سؤال وجواب | المال المحرم خبيث في حق كاسبه لا في حق من دفع إليه
- سؤال وجواب | منذ أن غيرت أمي دواء الضغط وضغطها لم ينخفض، فهل الخلل في الدواء؟
- سؤال وجواب | هل تتطور الشامة إلى ورم خبيث؟
- سؤال وجواب | نقل الشخص أملاكه لزوجته وبنتيه بغرض أن لا يرث إخوته
- سؤال وجواب | أعاني من فطريات وحكة في المنطقة الحساسة وفروة الرأس.
- سؤال وجواب | سبب نزول سورة التحريم
- سؤال وجواب | أعاني من القذف بمجرد النظر والاستثارة.
- سؤال وجواب | تفسير (ولنبلونكم بشيء من الخوف.)
- سؤال وجواب | هل أستمر على دواء بروكسات للتخلص من الوسواس أم أستبدله بآخر؟
- سؤال وجواب | كيف نقي أنفسنا من التعصب للرأي الخطأ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل