مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تزويج الصغير أو الصغيرة في الإسلام مشروط بحصول المصلحة الراجحة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف يؤمر اليهود والنصارى بالعمل بما في كتبهم ، والقرآن قد نزل ناسخا لهما ؟- سؤال وجواب | هل يجب معرفة فصيلة الدم للزوجين قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | لماذا حال الموج بين نوح وابنه؟
- سؤال وجواب | حكم الراتب التقاعدي المأخوذ من وظيفة في بنك ربوي
- سؤال وجواب | هل يشرع للمسافر أن يصلي العصر قبل وقتها دون أن يجمع
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعاني منها تدل على إصابتي بالسرطان؟ وما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | لدي طنين في الأذن منذ مدة لا يتوقف. هل السبب هو قناة استاكيوس؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بمال من يعمل ببنك ربوي ومعاش تقاعده
- سؤال وجواب | أعاني من الاسمرار وآثار الحبوب والمسامات في جسمي
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى : ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان )
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان في الصباح وسوء هضم، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | اكتسبوا مالا من بيع الخمر ثم تابوا فماذا يصنعون
- سؤال وجواب | ابنتي عمرها 17 عاماً ولم تبلغ إلى الآن، كيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | الانتفاع بمال الأهل المختلط
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالراتب من العمل المحرم للجاهل والعالم
أعلم أن الإسلام أحل الزواج من المرأة إذا بلغت الحلم سواء كانت ابنة 15 أو 11 أو حتى 9 سنوات نظرا لتكوينها الجسماني ، لكن بالنسبة لتكوينها العاطفي والعقلي ، ألم يأخذ هذا في الاعتبار؟ أم أنه أحل منها الزواج نظرا لتكوينها الجسماني لتتمكن من الحمل ، وبصرف النظر عن حالتها العاطفية والعقلية ؟ وهل كذلك الأمر بالنسبة للولد ، لو بلغ الحلم يحل له الزواج ، بصرف النظر عن تكوينه العاطفي والعقلي؟.
الحمد لله.
أولا : يجوز للرجل أن يزوج ابنه الصغير ولو لم يبلغ الحلم ، كما يجوز له أن يجوز ابنته الصغيرة ولو لم تبلغ الحلم ، وحكي ذلك اتفاقاً ، على أن يكون ذلك مبنيا على تحري الكفاءة وحصول المصلحة.
قال ابن عبد البر رحمه الله : " أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها ، لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين " انتهى من "التمهيد" (19 /98).
وقال إسماعيل بن إسحاق رحمه الله : " والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع من المسلمين ثم يلزمها ذلك ".
انتهى من "التمهيد" (19 /84).
وخالف في ذلك ابن شبرمة كما سيأتي.
ثانيا : لا يشرع تزويج الصغيرة إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة في ذلك ، وكذلك الشأن بالنسبة للصبي الصغير ، إلا أنه أشد تأكيدا في الصبية بالذات لأن الصبي يملك الطلاق.
قال النووي رحمه الله : " واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا : يستحب أن لا يزوِّج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها ، لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة ، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة ؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير ، كحديث عائشة ، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها ".
انتهى من" شرح مسلم " (9 / 206).
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن البنت التي تم لها تسع سنين يشترط رضاها ، وقال : " وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الحق ".
وأما من دون تسع سنين فاختار أنه ليس لأبيها تزويجها ، وذكر عن ابن شبرمة رحمه الله أنه قال : لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى ، قال الشيخ : وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.
لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء ، وهو كبير السن ، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها ، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم ، لا حسب مصلحتها ، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك ، ولكن لها الخيار إذا كبرت ؛ إن شاءت قالت : لا أرضى بهذا ولا أريده.
وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها ، وأن يدعها إلى الله عزّ وجل فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير حال الرجل ، وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى " انتهى من"الشرح الممتع" (12 /57-59).
واختار الشيخ أيضا عدم تزويج الصبي حتى يبلغ.
"الشرح الممتع" (12 /53) أما الدخول بالصغيرة فلا يلزم بالعقد ، فلا يدخل بها زوجها حتى تطيق الجماع ، ولا يشترط لذلك البلوغ ، وهذا أمر يختلف باختلاف البيئات والأزمان ، والشرع في ذلك يلاحظ التكوين الجسماني.
ثالثا : تبين من كلام فقهاء الإسلام في هذه المسألة ، أن زواج الصغيرة مبني على تحصيل المصلحة الراجحة من وراء ذلك ؛ فالصغيرة إذا كان في تزويجها مصلحة راجحة لها ، فإن لوليها أن يزوجها ، وإذا لم يكن لها مصلحة راجحة في ذلك ، فليس له أن يزوجها وهي صغيرة ، حتى تختار هي وترضى.
وليس ذلك من التعدي على حقوقها ، كما يقال في تصرف الوصي في مال اليتيم ، فإنه يجوز له أن يشتري له ويبيع دون أخذ إذنه إذا كان في ذلك المصلحة الراجحة له ، ويكون ذلك أنفع له ولماله.
والقول في الابن الصغير في ذلك كالقول في البنت الصغيرة : لا بد من اعتبار وليه لما يعود عليه من المصلحة في ذلك.
وهكذا الشأن في كل من أذن له الشرع في التصرف عن غيره ، وأعطاه ولاية عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمن خير فيما يفعله لغيره بولاية عليه ، أو بوكالة مطلقة : لم يُبَح له فعل ما شاء ؛ فعليه أن يختار الأصلح " انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" (796).
وهنا تأتي المراعاة الواقعية للجانب العاطفي ؛ فاختيار الأصلح للزوجة ، من حيث الشخص المناسب ، والتوقيت المناسب لاحتياجاتها ، هو في واقع الأمر مراعاة لحاجاتها ، وميولها الفطرية والعاطفية ؛ وليست العاطفة هي علاقات العشق والغرام التي تكون بين الفتيان والفتيات ؛ فهذه العلاقات والتصورات شيء ، والحياة الواقعية شيء آخر ؛ وكم من زواج بدأ بهذه العلاقات ، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى فشل ، وكم زواج بدأ من غير معرفة سابقة بين الزوجين ، وجعل الله بينهما المودة والرحمة والسكن والألفة ، ودامت العشرة بينهما على خير.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالراتب من العمل المحرم للجاهل والعالم- سؤال وجواب | حكم القتل غيلة
- سؤال وجواب | تفصيل الخلاف في الستة أيام التي خلقت فيها السماوات والأرض
- سؤال وجواب | أسباب آلام الأضلاع السفلية للقفص الصدري
- سؤال وجواب | لا يجوز استيفاء القصاص دون الرجوع إلى السلطة
- سؤال وجواب | المال المحرم خبيث في حق كاسبه لا في حق من دفع إليه
- سؤال وجواب | منذ أن غيرت أمي دواء الضغط وضغطها لم ينخفض، فهل الخلل في الدواء؟
- سؤال وجواب | هل تتطور الشامة إلى ورم خبيث؟
- سؤال وجواب | نقل الشخص أملاكه لزوجته وبنتيه بغرض أن لا يرث إخوته
- سؤال وجواب | أعاني من فطريات وحكة في المنطقة الحساسة وفروة الرأس.
- سؤال وجواب | سبب نزول سورة التحريم
- سؤال وجواب | أعاني من القذف بمجرد النظر والاستثارة.
- سؤال وجواب | تفسير (ولنبلونكم بشيء من الخوف.)
- سؤال وجواب | هل أستمر على دواء بروكسات للتخلص من الوسواس أم أستبدله بآخر؟
- سؤال وجواب | كيف نقي أنفسنا من التعصب للرأي الخطأ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا