مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أقسام الشروط في عقد النكاح
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من ألم في الجانبين مع إفرازات مستمرة. فما السبب؟- سؤال وجواب | حكم كتابة سلعة في الفاتورة غير السلعة المرادة بدعوى أن الجهة الممولة لا توفر كل السلع
- سؤال وجواب | حكم دفع الفوائد الربوية كرشوة
- سؤال وجواب | التسوية بين الأولاد في العطية. وجوب أم استحباب
- سؤال وجواب | ظهر ورم ليفي في الحمل، هل حالتي خطرة؟
- سؤال وجواب | أشعر بتنميل بالأطراف حال الحمل ويزداد بعد الجماع، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على حملي خاصة أن أجهضت سابقا واستأصلت إحدى قناتي فالوب؟
- سؤال وجواب | ابني الصغير مصاب بالجدري وأنا حامل، هل يؤثر ذلك على الجنين؟
- سؤال وجواب | أطمع في رحمة الله لكني أفعل الذنوب!
- سؤال وجواب | عندي سرعة في القذف وأستخدم عقار (سبرالكس)، فهل له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | هجرني والدي منذ ولادتي، فهل أصله وأبره؟
- سؤال وجواب | نصائح عامة للمرأة الحامل
- سؤال وجواب | ما سبب الآلام في الجانب الأيسر جهة المبيض بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | أعاني من الحرقان والتشققات في المنطقة الحساسة فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من سرعة القذف، كما أني أشكو من وجود ناسور عصعصي، فما الحل؟
أنا شاب خاطب ومقبل على الزواج وسمعت أن للزوجة عند العقد أن تشترط شرطاً في العقد.
وسؤالي : ما حدود هذا الشرط ؟ وماذا يحدث إذا حدث إخلال بهذا الشرط ؟ وهل من الممكن أن تعطي الزوجة نفسها الحق في الطلاق إذا أخليت بهذا الشرط ؟ وهل من الممكن أن يكون الشرط مثلاً ألا أتزوج عليها ؟ وفي حالة زواجي تكون هي طالق مني.
أرجو الإفادة بالشرح المفصل لهذا الأمر وجزاكم الله خيراً .
.
الحمد لله.
الأصل فيما يشترطه الزوجان في عقد النكاح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به ، ولا يجوز الإخلال به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الأصل في الشروط في العقود : الصحة ، حتى يقوم دليل على المنع ، والدليل على هذا عموم الأدلة على الوفاء بالعقد : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34 ، وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2155) ومسلم (1504).
فالحاصل : أن الأصل في الشروط : الحل والصحة ، سواء في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف.
وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ، لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1" انتهى.
"الشرح الممتع" (5/241) من الطبعة المصرية.
أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها : فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط ، فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة.
قال ابن قدامة رحمه الله : إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى باختصار.
"المغني" (9/483).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز.
وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟! ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى.
"الشرح الممتع" (5/243).
وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "من الشروط الصحيحة في النكاح : إذا شرطت عليه أن لا يتسرى ، أو لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ ؛ لحديث : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ.
ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل إذاً يطلقننا.
فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط.
ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله" انتهى.
"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من الحرقان والتشققات في المنطقة الحساسة فما العلاج؟- سؤال وجواب | أعاني من سرعة القذف، كما أني أشكو من وجود ناسور عصعصي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لم أدخل الكلية التي أريدها ولم أخطب حتى الآن وأشك أني مسحورة
- سؤال وجواب | حكم الأكل من طعام من يعمل في بنك ربوي
- سؤال وجواب | هل هناك دواء يفضل استمرار المرأة الحامل عليه مع استقرار حالتها؟
- سؤال وجواب | حكم المال المكتسب من مراجعة حسابات شركة للخمور
- سؤال وجواب | أعاني من بشرة الوجه فتارة تكون جافة وتارة رطبة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الجيوب الأنفية. ما الأسباب والعلاج؟
- سؤال وجواب | هل للإفرازات تأثير على الحمل، وهل مع المثبت ينزل الحمل؟
- سؤال وجواب | التعامل مع من انتفع بأموال دخلت في حسابه بالخطأ
- سؤال وجواب | ربح من اليانصيب دون علمه بالمشاركة
- سؤال وجواب | معاملة حائز المال الحرام وصاحب المال المختلط
- سؤال وجواب | قررت التوقف عن المعصية، فهل من طريقة تسرع ذهاب آثارها؟
- سؤال وجواب | ما تفسير انقطاع حركات الجنين؟
- سؤال وجواب | أبوها يرفض الخاطب لأنه ملتحي وليس لها ولي غيره
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا