مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يصح النكاح إذا قالت المرأة لخاطبها زوجتك نفسي في حضور وليها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التخدير والثقل في الرجلين المصاحب للحمل. ما تفسيره وعلاجه؟- سؤال وجواب | ألم في الكتف الأيسر يصحبه ضيق في التنفس
- سؤال وجواب | إعطاء الزوج من الفوائد لسداد دينه
- سؤال وجواب | ماذا يعني ظهور قطعة عظم في كف اليد؟
- سؤال وجواب | ما هي الإجراءات والنصائح التي تلزمني بعد حدوث الإجهاض؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة المعالجة الصحيحة لبروز عظمة الترقوة واختلاف وضع الكتفين؟
- سؤال وجواب | آلام الرأس والأذنين، الأسباب.والعلاج
- سؤال وجواب | ما سبب سماعي لصوت طنين عند بلع الريق؟
- سؤال وجواب | هل الجلوس أمام المدفئة تضر الجنين؟
- سؤال وجواب | الحبل السري بشريان ووريد واحد للحامل، هل له أضرار؟
- سؤال وجواب | معنى (المسيح) واختصاص إطلاقها
- سؤال وجواب | رتبة حديث: ويبدأ الخراب في أطراف الأرض حتى تخرب مصر.
- سؤال وجواب | أجريت عملية لترقيع طبلة الأذن ولكني ما زلت أسمع أصواتًا وطنينًا
- سؤال وجواب | ما أسباب آلام عظمة الدُّبُر، وما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لزوجتي التي تعاني من نقص في الهيموجلوبين والكالسيوم
هل عقد النكاح صحيح إذا باشرت المرأة العقد بنفسها مع خاطبها بقولها له : (زوجتك نفسي ) بحضور وليها وهو أبوها وإذنه بالزواج وشاهدين عدلين وكثير من أهلها وأهل الخاطب وتم الإيجاب والقبول على ذلك بإذن وليها وهو أبوها وموافقته على الزواج .
.
الحمد لله.
ليس للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها ، في قول جمهور العلماء ، سواء أذن لها الولي أم لم يأذن ، والواجب أن يباشر ولي المرأة بنفسه عقد النكاح أو يوكل رجلاً يتولى العقد نيابة عنه.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 0 لا نكاح إلا بوليّ ) رواه أبو داود (2085) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1839).
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رجاله ثقات.
وصححه أحمد شاكر في "عمدة التفسير" (1/285) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1848).
قال الصنعاني في سبل السلام : " فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها ، .
فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره ، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ، وهو قول الجمهور " انتهى باختصار وقال في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (4/239) : " ( لا تزوج امرأة نفسها ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال لا بإذن ولا بغيره ، سواء الإيجاب والقبول ; إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا.
وروى ابن ماجه: ( لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ) وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين " انتهى باختصار.
وعلى هذا ، فإن كان قد تم عقد النكاح بالصورة المسئول عنها ، فإنه لا يصح ، ويلزم إعادته ويتولاه الولي بنفسه أو من يوكله.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لزوجتي التي تعاني من نقص في الهيموجلوبين والكالسيوم- سؤال وجواب | حكم قبول هدية يغلب على الظن أنها من مال حرام
- سؤال وجواب | حكم كسب من يعمل في مقهى تباع فيه الكحول
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالفوائد الربوية في غير المأكل والمشرب والملبس
- سؤال وجواب | حكم الأخذ من الفائض من مخازن الدولة
- سؤال وجواب | حكم قبول الزواج من شخص مع أنها تحب غيره ؟!
- سؤال وجواب | شاب يشعر بأن خطيبته مثل أخته
- سؤال وجواب | حكم طاعة الوالدين في لبس الحجاب المزركش
- سؤال وجواب | كيفية التكفيرعن الانتفاع بالفوائد الربوية
- سؤال وجواب | الأشعة التشخيصية. وأثرها على الحاملة؟
- سؤال وجواب | اكتسب ماله من حرام ولا يجد مايتقوت منه فهل ينتفع به؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن تخطب لأخيها تارك الصلاة ؟
- سؤال وجواب | حكم قبول المال المختلط
- سؤال وجواب | هل قلة حركة الجنين في الشهر السادس تعني وجود تشوهات؟
- سؤال وجواب | الترهيب الشديد من أكل الحرام
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا