مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | العدل في المبيت والمسكن بين الزوجتين وكتابة شقة باسم واحدة منهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أريد علاجاً لحرقان البول والمثانة ولا يؤثر على جلد القضيب
- سؤال وجواب | أخذ قطعة أرض عوضا عن القرض ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | سبب نزول قوله تعالى "ومن الناس من يشري نفسه."
- سؤال وجواب | له قرض عند شركة ويريد أن يأخذ بدلا منه أسهما في الشركة بسعرها منذ سنة
- سؤال وجواب | هل تسقط الزكاة عن الميت
- سؤال وجواب | هل تحليل الدم قبل الدورة بعشرة أيام يمكن أن لا يبين وجود حمل؟
- سؤال وجواب | من أرسل لزوجته الطلاق مرتين ثم قال لها: "أنت طالق بالثلاث"
- سؤال وجواب | الغضب الذي لا تترتب عليه آثار الطلاق
- سؤال وجواب | هل يدخل إيجار السكن المدخر في زكاة المال؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل لها عدة وهل لها الزواج قبل انقضاء العدة
- سؤال وجواب | آلام القضيب وانحراف خط البول . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | وجوب فديتين على من لبس جوربا طبيا في حج التمتع
- سؤال وجواب | هل تصل أقاربها المخالفين لها في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | حكم الصدقة بحق الغير، وضمان ما أتلفه الشخص في صغره
- سؤال وجواب | حكم معاشرة المطلقة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

1- فيما يتعلق بالعدل في المبيت بين الزوجتين ، ما هو الحد الأدنى للمبيت عند كل زوجة على حده ؟ هل يقصد به سكون الليل أم ماذا ؟ حيث تم الاتفاق على تواجدى بالنهار عند زوجتى الثانية ، والذهاب لزوجتى الأولى على فترات بالنهار للاطمئنان عليهم ، مع تقسيم المبيت بين الزوجتين مناصفة.

2- وبالنسبة للعدل فى المسكن ، زوجتى الأولى لديها 3 أطفال ، فكيف يكون العدل فى المسكن ؟ هل يكون بالتساوى في قيمة العقار أم ماذا ؟ 3- وفى حالة كتابة الشقة التى ستتواجد بها زوجتى الثانية بأسمها كشرط لإتمام الزواج ، وهى أصغر في المساحة من الشقة التى تتواجد بها الزوجة الأولى ، ولكن الشقة التى ستتواجد بها زوجتى الأولى وإن كانت أكبر كثيرا في المساحة إلا أنها ملكي وباسمى ، وليست باسمها ، عكس الشقة التى ستتواجد بها زوجتى الثانية هى أصغر في المساحة ، ولكننى سأنقل ملكيتها إليها للاطمئنان ، فهل فى ذلك شيء ؟.

الحمد لله.

أولا: يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في القسم، فيبيت عند هذه ليلة، وعند هذه ليلة.

والنهار تابع لليل، ولا يزور الأخرى نهارا في غير نوبتها، إلا لحاجة، ولا يزورها ليلا إلا لضرورة.

قال الشافعي رحمه الله: "ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين : أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك" انتهى من "الأم" (5/158).

وقال: "ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه ، فيعدل بينهن" انتهى من "الأم" (5/280).

وقال البهوتي رحمه الله : " ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة " انتهى من "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (6/ 449).

والمبيت : المراد به قضاء الليل كله عند الزوجة.

وإذا حصل تراض حقيقي ، على أن تكون في النهار دائما عند الزوجة الثانية، وتزور الأولى على فترات، فلا بأس.

وللزوجة أن تتنازل عن شيء من حقها في ذلك، ولها أن تعود عن هذا التنازل ، وتطالب باستيفاء حقها.

ثانيا: العدل في المسكن: أن تسكن كل زوجة فيما يكفيها وأولادها ، ولا يجب أن تكون قيمة العقارين أو أجرتهما متساوية.

ثالثا: كتابة الشقة باسم الزوجة الثانية، فيه تفصيل: فإن كان ذلك من المهر المتفق عليه ، فلا حرج ، ولا يلزم الرجل التسوية في المهر بين زوجاته.

وإن لم يكن هذا من المهر، بل النكاح قد تم، ولكنك تفعل ذلك لإرضائها أو تطمينها، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، فمنهم قال: إن العدل يتحقق بإعطاء كل زوجة ما يكفيها، ثم لا حرج بعد ذلك في الزيادة ، فله أن يهب لواحدة ما لا يهب مثله للأخرى.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة ، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن ، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية " انتهى من " المغني " (10/242).

ومنهم من أوجب العدل في الهبة وغيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ رواه أبو داود (2133) ، والنسائي (3881) وصححه الشيخ الألباني.

وهذا القول أقرب للصواب ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره الشيخ السعدي ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.

وعلى هذا فإن كتبت الشقة باسم زوجتك الثانية، فاكتب مثلها للزوجة الأولى، فإن كانت شقة الأولى أكبر من شقة الثانية، فإن حصل الرضى من الثانية بذلك فلا بأس، وإن لم يحصل الرضا، فاكتب للأولى نصف الشقة أو ثلثيها، بما يساوى شقة الأخرى.

ولو تركت الجميع على ملكك ، وأعفيت نفسك من ذلك كله ، وتراضيت مع الزوجة الثانية على ذلك ، واطمأنت إليك : فهو أحسن لك ، وأسلم عاقبة على كل حال.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يلزمه العدل في الهبة إذا تزوج ثالثة فأرضى الثانية فقط؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تأجير الضمان البنكي؟
- سؤال وجواب | ما هي أعراض الناسور الشرجي؟
- سؤال وجواب | عدة المطلقة بناء على طلبها، وهل تعتبر مطلقة أم مختلعة؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | عدة المطلقة والمختلعة في حال حصول خلوة، وهل ترجع للرجل شيئا من المهر
- سؤال وجواب | حكم المتاجرة عن طريق هيئة تسهل الاعتماد المستندي
- سؤال وجواب | مَن عنده ذهب ولا يملك مالاً ليزكيه
- سؤال وجواب | تشخيص الضعف الجنسي وأسبابه ودور الأوهام النفسية في ذلك وعلاجها.
- سؤال وجواب | أصابتني كثرة التخيلات والتفكير في المستقبل
- سؤال وجواب | لا ينقص من كرامة الزوجة أن توسط أحدا للإصلاح بينها وبين زوجها
- سؤال وجواب | أمارس العادة السرية وأعاني من ضعف الانتصاب، ما الحل؟
- سؤال وجواب | توضيح لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
- سؤال وجواب | هل يجوز الإجهاض للحامل المتعبة ولديها أولاد؟
- سؤال وجواب | متى أبدأ بإعطاء طفلي الأطعمة بدلا من الحليب الصناعي?
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل