مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أخذ قطعة أرض عوضا عن القرض ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يلزم شيء من موت الجنين بسبب القلق والتوتر- سؤال وجواب | أحس بتعب شديد وسريع عندما أمارس الرياضة مع زملائي، ما السبب؟
- سؤال وجواب | ضعف التركيز وشرود الذهن عند الأطفال. هل هو بسبب الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | قدر أقل قيمة للمسروقات وأثبت حقك باليمين
- سؤال وجواب | أخي الصغير يشتت تفكيري وتركيزي عن الدراسة. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من طنين ووشة في الأذن وصداعا خلف الرأس، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الصيدلي حقنة لمريض فمات منها
- سؤال وجواب | آلام مؤخرة الرأس خلف الأذن
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفرآن في جماعة قبل صلاة الظهر
- سؤال وجواب | هل يؤجر من فتح دكانا ينوي التكسب وراحة أهل الخير والصلاح
- سؤال وجواب | أصبحت أتجاهل زوجي بعد إهماله لي ولأولادي، فهل أنا مخطئة؟
- سؤال وجواب | هل يعتبر الإضرار بالأعضاء الداخلية في الجائفة؟
- سؤال وجواب | حكم من ينزل منها الدم 3 أيام ثم ينقطع 3 أيام ويعدوها مع صفرة وكدرة
- سؤال وجواب | ألاحظ خروج قطرات من المذي عند استيقاظي صباحا! أفيدوني
- سؤال وجواب | يسكن في مكان يبعد عن محل إقامته 100 كم فهل يقصر الصلاة
أقرضت شخصا مبلغا من المال منذ عام و نصف على أن يرده لي بعد ٣ أشهر بعد أن يبيع قطعة أرضية له ، واليوم هذا الشخص يماطل في بيع أرضه بدعوى انتظار عرض ثمن مناسب وهو شبه مستحيل حاليا بسبب الأزمة الاقتصادية ، فهل يجوز لي أخذ جزء من أرضه تعويضا للقرض أم يعتبر ذلك من الربا مع العلم أن أخذ الأرض سيترتب عنه مصاريف تسجيل اضطر إلى تحملها ؟ وهل إذا كان ذلك جائزا يتم تقويم ثمن الأرض اليوم أو قبل عام ونصف حيث كان الثمن أهم ؟.
الحمد لله.
أولا : يجب على المدين أن يوفّي دينَه عند القدرة على الوفاء إذا حلَّ أجله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) أي : مماطلة الغني وتأخيره أداء الحقوق التي عليه بدون عذر : ظلم.
ثانيا : الأصل أنه لا يلزم المقترض أن يرد إلا مثل ما أخذ.
قال ابن عابدين رحمه الله : " الديون تقضى بأمثالها " انتهى من " حاشية ابن عابدين " (3/848).
ولكن لا حرج على الدائن والمدين أن يتفقا عند الوفاء على بدلٍ عن القرض.
وعليه ، فإذا تراضيتما على أن تستوفي قرضك بما يعادل قيمة القرض من الأرض ، فلا حرج عليكما في ذلك.
ويدل لذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [ أي : مؤجلا ] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) ، وقد صححه بعض العلماء مرفوعا كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، منهم الحافظ ابن حجر والألباني.
وانظر : " إرواء الغليل " (5/173).
ولكن يشترط لجواز ذلك ألا تأخذ من الأرض أكثر من قيمة دَينِك عليه ، فتقوم الأرض بسعرها يوم أخذك لها ، وليس بسعرها يوم القرض ، وتأخذ منها بمقدار حقك فقط ، بلا زيادة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الثَّمَنَ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وذكر حديث ابن عمر المتقدم.
ثم قال : وَهَكَذَا قَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى ذَلِكَ فِي بَدَلِ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ إنَّمَا يَعْتَاضُ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ ؛ لِئَلَّا يَكُونَ رِبْحًا فِيمَا لَا يُضْمَنُ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا أَجَابَ فِي السَّلَمِ أَنْ قَالَ : إذَا أَسْلَمْت فِي شَيْءٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ تَجِدْ الَّذِي أَسْلَمْت فِيهِ فَخُذْ عِوَضًا بِأَنْقَصَ مِنْهُ وَلَا تَرْبَحْ مَرَّتَيْنِ.
وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ يُجَوِّزُ الِاعْتِيَاضَ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/510).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لي في ذمته عشرة آلاف ريال ، وقال : أعطيك عنها هذه السيارة ، والسيارة تساوي عشرة آلاف ريال ، فقد وجد الشرط ، وهو قوله في الحديث : ( بسعر يومها ) ، ولكن إذا انصرفتُ ولم أستلم السيارة فإنه يجوز ؛ لأن اشتراط عدم الافتراق وبينهما شيء الوارد في الحديث هو لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم ، أو عن الدراهم دنانير ، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه : التقابض في مجلس العقد ، وأما بيع السيارة بالدراهم فلا يشترط فيه ذلك " انتهى من " فتح ذي الجلال والإكرام " (9/192).
ثالثا : أما مصاريف التسجيل فيتحملها مَن جرت العادة والعرف عندكم أنه يتحملها من البائع أو المشتري ، ولا يجوز تحميلها على المقترض إذا كان العرف عندكم قد جرى أنها على المشتري ؛ لأنها تكون والحالة هذه زيادة للمقرِض وربحا له في مقابل اعتياضه عن النقود بالأرض ، وذلك ممنوع شرعا كما سبق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشعر كأني لا أستطيع أخذ كمية أكسجين كافية. ما هي علتي؟- سؤال وجواب | دية غير المسلم في القتل الخطأ
- سؤال وجواب | العمل في البنك الأهلي التجاري
- سؤال وجواب | أشعر بتوهان وأقوم بمراقبة أفكاري، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | معنى اسم الله الكبير وحكم نسبة الجسم لله تعالى
- سؤال وجواب | فتاة تابت من الذنوب ولكنها لا زالت تحس بوخز الضمير، فماذا تفعل؟
- سؤال وجواب | الإجازة في الأحاديث الشريفة ميزة وسنة ماضية
- سؤال وجواب | هل من التطير التنبؤ بقدوم الضيف إذا انسدلت الشعرة بين عيني المرأة؟
- سؤال وجواب | خطيبي تحول من ملتزم إلى تارك للصلاة، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | السائق إن تسبب في قتل نفسه وقتل البعض وجرح آخرين فما الذي يلزمه ويلزم عاقلته
- سؤال وجواب | إذا قامت الابنة بواجب البر لأمها فلا يضرها غضبها ودعاؤها عليها
- سؤال وجواب | تشكو أمي من ألم في الركبة وأسفل الظهر.
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ مع صوت في أذني عند البلع، فما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | أسباب انتفاخ الثدي عند الذكور
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع مديرتي المغرورة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا