مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أخذ قطعة أرض عوضا عن القرض ، فما الحكم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يلزم شيء من موت الجنين بسبب القلق والتوتر
- سؤال وجواب | أحس بتعب شديد وسريع عندما أمارس الرياضة مع زملائي، ما السبب؟
- سؤال وجواب | ضعف التركيز وشرود الذهن عند الأطفال. هل هو بسبب الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | قدر أقل قيمة للمسروقات وأثبت حقك باليمين
- سؤال وجواب | أخي الصغير يشتت تفكيري وتركيزي عن الدراسة. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من طنين ووشة في الأذن وصداعا خلف الرأس، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الصيدلي حقنة لمريض فمات منها
- سؤال وجواب | آلام مؤخرة الرأس خلف الأذن
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفرآن في جماعة قبل صلاة الظهر
- سؤال وجواب | هل يؤجر من فتح دكانا ينوي التكسب وراحة أهل الخير والصلاح
- سؤال وجواب | أصبحت أتجاهل زوجي بعد إهماله لي ولأولادي، فهل أنا مخطئة؟
- سؤال وجواب | هل يعتبر الإضرار بالأعضاء الداخلية في الجائفة؟
- سؤال وجواب | حكم من ينزل منها الدم 3 أيام ثم ينقطع 3 أيام ويعدوها مع صفرة وكدرة
- سؤال وجواب | ألاحظ خروج قطرات من المذي عند استيقاظي صباحا! أفيدوني
- سؤال وجواب | يسكن في مكان يبعد عن محل إقامته 100 كم فهل يقصر الصلاة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

أقرضت شخصا مبلغا من المال منذ عام و نصف على أن يرده لي بعد ٣ أشهر بعد أن يبيع قطعة أرضية له ، واليوم هذا الشخص يماطل في بيع أرضه بدعوى انتظار عرض ثمن مناسب وهو شبه مستحيل حاليا بسبب الأزمة الاقتصادية ، فهل يجوز لي أخذ جزء من أرضه تعويضا للقرض أم يعتبر ذلك من الربا مع العلم أن أخذ الأرض سيترتب عنه مصاريف تسجيل اضطر إلى تحملها ؟ وهل إذا كان ذلك جائزا يتم تقويم ثمن الأرض اليوم أو قبل عام ونصف حيث كان الثمن أهم ؟.

الحمد لله.

أولا : يجب على المدين أن يوفّي دينَه عند القدرة على الوفاء إذا حلَّ أجله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) أي : مماطلة الغني وتأخيره أداء الحقوق التي عليه بدون عذر : ظلم.

ثانيا : الأصل أنه لا يلزم المقترض أن يرد إلا مثل ما أخذ.

قال ابن عابدين رحمه الله : " الديون تقضى بأمثالها " انتهى من " حاشية ابن عابدين " (3/848).

ولكن لا حرج على الدائن والمدين أن يتفقا عند الوفاء على بدلٍ عن القرض.

وعليه ، فإذا تراضيتما على أن تستوفي قرضك بما يعادل قيمة القرض من الأرض ، فلا حرج عليكما في ذلك.

ويدل لذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [ أي : مؤجلا ] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) ، وقد صححه بعض العلماء مرفوعا كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، منهم الحافظ ابن حجر والألباني.

وانظر : " إرواء الغليل " (5/173).

ولكن يشترط لجواز ذلك ألا تأخذ من الأرض أكثر من قيمة دَينِك عليه ، فتقوم الأرض بسعرها يوم أخذك لها ، وليس بسعرها يوم القرض ، وتأخذ منها بمقدار حقك فقط ، بلا زيادة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الثَّمَنَ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وذكر حديث ابن عمر المتقدم.

ثم قال : وَهَكَذَا قَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى ذَلِكَ فِي بَدَلِ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ إنَّمَا يَعْتَاضُ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ ؛ لِئَلَّا يَكُونَ رِبْحًا فِيمَا لَا يُضْمَنُ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا أَجَابَ فِي السَّلَمِ أَنْ قَالَ : إذَا أَسْلَمْت فِي شَيْءٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ تَجِدْ الَّذِي أَسْلَمْت فِيهِ فَخُذْ عِوَضًا بِأَنْقَصَ مِنْهُ وَلَا تَرْبَحْ مَرَّتَيْنِ.

وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ يُجَوِّزُ الِاعْتِيَاضَ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/510).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لي في ذمته عشرة آلاف ريال ، وقال : أعطيك عنها هذه السيارة ، والسيارة تساوي عشرة آلاف ريال ، فقد وجد الشرط ، وهو قوله في الحديث : ( بسعر يومها ) ، ولكن إذا انصرفتُ ولم أستلم السيارة فإنه يجوز ؛ لأن اشتراط عدم الافتراق وبينهما شيء الوارد في الحديث هو لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم ، أو عن الدراهم دنانير ، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه : التقابض في مجلس العقد ، وأما بيع السيارة بالدراهم فلا يشترط فيه ذلك " انتهى من " فتح ذي الجلال والإكرام " (9/192).

ثالثا : أما مصاريف التسجيل فيتحملها مَن جرت العادة والعرف عندكم أنه يتحملها من البائع أو المشتري ، ولا يجوز تحميلها على المقترض إذا كان العرف عندكم قد جرى أنها على المشتري ؛ لأنها تكون والحالة هذه زيادة للمقرِض وربحا له في مقابل اعتياضه عن النقود بالأرض ، وذلك ممنوع شرعا كما سبق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر كأني لا أستطيع أخذ كمية أكسجين كافية. ما هي علتي؟
- سؤال وجواب | دية غير المسلم في القتل الخطأ
- سؤال وجواب | العمل في البنك الأهلي التجاري
- سؤال وجواب | أشعر بتوهان وأقوم بمراقبة أفكاري، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | معنى اسم الله الكبير وحكم نسبة الجسم لله تعالى
- سؤال وجواب | فتاة تابت من الذنوب ولكنها لا زالت تحس بوخز الضمير، فماذا تفعل؟
- سؤال وجواب | الإجازة في الأحاديث الشريفة ميزة وسنة ماضية
- سؤال وجواب | هل من التطير التنبؤ بقدوم الضيف إذا انسدلت الشعرة بين عيني المرأة؟
- سؤال وجواب | خطيبي تحول من ملتزم إلى تارك للصلاة، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | السائق إن تسبب في قتل نفسه وقتل البعض وجرح آخرين فما الذي يلزمه ويلزم عاقلته
- سؤال وجواب | إذا قامت الابنة بواجب البر لأمها فلا يضرها غضبها ودعاؤها عليها
- سؤال وجواب | تشكو أمي من ألم في الركبة وأسفل الظهر.
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ مع صوت في أذني عند البلع، فما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | أسباب انتفاخ الثدي عند الذكور
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع مديرتي المغرورة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل