مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تصلي العيد ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل الإبقاء على الزوجة التي تراسل الأجانب دياثة أم ستر؟- سؤال وجواب | موقف الأبناء من أبيهم الذي يسب الله تعالى ويحلف أيمان طلاق عند غضبه
- سؤال وجواب | إذا لم يثبت الرضاع جاز الزواج
- سؤال وجواب | دواء افلوكارديل هل يؤثر على نبضات القلب؟
- سؤال وجواب | دوخة وغثيان رغم سلامة الفحوصات، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة مستمرة. فأعينوني
- سؤال وجواب | أعاني من الزغللة في العينين والشعور بالإغماء وكل فحوصاتي سليمة
- سؤال وجواب | مشكلة العصب الثامن. والأعراض المصاحبة
- سؤال وجواب | هل لانتفاخ البطن والغازات والتجشؤ علاقة بالعادة السرية؟
- سؤال وجواب | زوجتي تناولت علاجًا للقولون العصبي ثم عاد لها المرض. فهل ترجع لنفس الدواء؟
- سؤال وجواب | دوخة وتشويش في الرؤية بعد فترة من الأكل. ما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الحامل؟
- سؤال وجواب | هل يثبت الرضاع إذا لم تتحقق المرضع من انفصال اللبن
- سؤال وجواب | وجه الجمع بين جواز الغيلة والنهي عنها
- سؤال وجواب | ضيق في التنفس الناتج عن القلق والاكتئاب
هل يجوز لزوجة مات زوجها أن تصلي صلاة العيد ؟.
الحمد لله.
الأصل في حق من مات عنها زوجها : أنه يجب عليها البقاء في بيت زوجها إلى أن تنقضي عدتها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام – لفُرَيعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها - : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي : حتى تنتهي العدة.
رواه ابن ماجه ( 2031 ) ، وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".
فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها ، إلا لحاجة أو ضرورة ، والخروج لصلاة العيد ليس من ذلك كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم.
قال الشوكاني رحمه الله – معلقاً على حديث أم عطية في إخراج النساء لصلاة العيد - : " والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضيةٌ بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى ، من غير فرق بين البكر والثيب ، والشابة والعجوز ، والحائض وغيرها ، ما لم تكن معتدة.
" انتهى من " نيل الأوطار " (3/343).
وقال الشيخ أحمد القاضي حفظه الله في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " : سألت شيخنا – أي : ابن عثيمين - رحمه الله : هل تخرج " المحادة " لصلاة العيد ؟ فأجاب رحمه الله : " لا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أيضاً - : " المرأة التي مات عنها زوجها تبقى في بيتها ، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي ، أما خروجها بدون سبب ، فلا يجوز.
وعلى هذا : فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها ، أو أقاربها ، أو لصلاة العيد أو ما أشبه ، بل تبقى في بيتها " انتهى مختصرا بتصرف من " فتاوى نور على الدرب ".
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الحامل؟- سؤال وجواب | هل يثبت الرضاع إذا لم تتحقق المرضع من انفصال اللبن
- سؤال وجواب | وجه الجمع بين جواز الغيلة والنهي عنها
- سؤال وجواب | ضيق في التنفس الناتج عن القلق والاكتئاب
- سؤال وجواب | أنجب بنتين من زوجتين وأرضعت إحداهما طفلا فهل يصح إنكاحه بنت الأخرى
- سؤال وجواب | لا ينبغي لك أن تتزوج ببنتها نظرا لقولها
- سؤال وجواب | ما سبب سرعة نبضات القلب والدوخة أثناء الركوع والسجود؟
- سؤال وجواب | الدوخة والتنمل وعلاقتها بروماتيزم القلب
- سؤال وجواب | الوفاء بالعهد من صفات أولي الألباب
- سؤال وجواب | مصاب بالوسواس القهري وأتناول دواء (الزاناكس) فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | علاج وساوس النطق والشك في مخارج الحروف
- سؤال وجواب | ضيق النفس الذي أعانيه.هل هو ربو أم حساسية أم ماذا؟
- سؤال وجواب | الإحساس بالإهانة بعد رفض الوالد خطبة ابنته حين تقدم لها آخر
- سؤال وجواب | ما أنجع دواء للحساسية التنفسية والجلدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشعرانية، فهل أنا مصابة بتكيس المبايض؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا