مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شرط عليها نفقة وقسما أقل من ضرتها ، ثم تراجعت بعد الزواج ، فهل يحق لها ذلك ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من الأحاديث الموضوعة
- سؤال وجواب | أغار على زوجتي عندما تتحدث عن أحد أقاربها. هل يحق لي ذلك؟
- سؤال وجواب | هل الزيوت الطبيعية تعالج الأكزيما الدهنية؟
- سؤال وجواب | طالبة نصرانية تطالبنا بالأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أصاب بلفحة هواء دائما فهل ما أعاني منه التهابا في العضلات أم ماذا؟
- سؤال وجواب | إحساس الزوج بعدم السعادة مع زوجته بسبب رغبته قديماً في الزواج بأختها
- سؤال وجواب | علاج الضغط المرتفع سبب لي أعراضاً غريبة، هل أستمر عليه؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها شاب فرفضه أهلها لصغر سنه
- سؤال وجواب | كيفية حمل الزوجة التي أسلمت حديثاً على أداء فرائض الإسلام بشكل صحيح
- سؤال وجواب | طلبت الطلاق؛ لأن زوجي يكذب ويقامر بالمال. هل قراري صائب؟
- سؤال وجواب | أمي تعاني من ضيقة وقلق ولا تستطيع النوم. ساعدونا.
- سؤال وجواب | كيف يمكنني معرفة يوم التبويض؟
- سؤال وجواب | ما هي الرياضة الآمنة لمن أجرى عملية الغضروف؟
- سؤال وجواب | هل تكفي خطب الجمعة في الدعوة إلى الله أم لا بد من بذل المزيد؟
- سؤال وجواب | عندي صوت طقطقة في جميع مفاصلي وأنا حامل . ما سببه؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

وعدتني الزوجة الثانية قبل الزواج أن تقبل بسكن أصغر من الذي أسكنه مع الأولى ، وأن ترضى بحضوري معها بوقت أقل من الأولى ، ولا تريد الإنجاب ، وبعد أشهر بدا عليها التراجع عن وعودها ، وسبّبَ هذا حرجاً كبيرا ، خصوصاً في مسألتي الوقت والإنجاب ، فما نصيحتكم في هذا الأمر ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يصح اشتراط أحد الزوجين على الآخر عدم الإنجاب أبدا ، ولمن قبل بهذا الشرط الرجوع عنه مستقبلا ، وينظر جواب السؤال : (

166680

).

ثانيا : اختلف أهل العلم فيما إذا اشترط الزوج على زوجته أن يقسم لها مبيتا أقل من ضرتها ، أو ينفق عليها أقل من ضرتها ، هل لها أن ترجع عما شُرط عليها وتنازلت عنه ، على قولين : القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية : لها أن ترجع ، وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة ، فإن لم يستطع الوفاء ، أو لم يُرِد: فلها الحق في فسخ النكاح.

والقول الثاني : إذا اشترط الرجل عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها ، أو أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة : فليس لها الرجوع مستقبلا ، وهو قول الحسن وعطاء وغيرهما ، فإن رجعت مستقبلا وأصرّت على المطالبة بكامل حقها من المبيت أو النفقة ، فلا يجبر الزوج على الطلاق ، بل تفتدي نفسها وتختلع.

ينظر " المغني " (7/94) ، و" الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5/70) ، و " الموسوعة الفقهية الكويتية " (41/305-308).

وينظر جواب السؤال : (

239992

).

وأظهر القولين في المسألة – والله أعلم – هو القول الثاني ؛ فإن هذا شرط رضيت به على نفسها عند العقد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ، وكما أنها إذا شَرطت عليه إسقاط بعض حقه لزمه ، فكذلك إذا شرط عليها إسقاط بعض حقها فيلزمها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بعدما حكى عن الإمام أحمد عدم لزوم الشرط : قال " ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له : أرأيت هذا الشرط في عقد النكاح ؟ أمسك عن جواب هذه المسألة ، وقال : أما إذا قاله لها بعد النكاح ، فلها أن ترجع.

وهذا الإمساك والوقوف عن الجواب يخرج مثله على وجهين.

والمذهب المنصوص : أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد ، كتحويلها من دارها والسفر بها : كان شرطًا لازمًا.

وكذلك إذا شرط ترك ما يستحقه ، وهو التزوج والتسري عليها.

فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطلاق ، لغرض صحيح لها في ذلك : لَزِم ؛ فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك" انتهى من "العقود" (ص208-211).

وقال المرداوي : " قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة ، قال : لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به : أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد.

واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء ، كشرط ترك ما تستحقه ".

انتهى من " الإنصاف " (8/165).

ولأن في إجازة رجوعها عما شُرط عليها إضرارا بالزوج ، فإنه دخل في هذا النكاح ، وتكلف نفقاته ، وما التزم لها فيه ، بناء على ما تشارطا عليه ، فإذا قلنا : إن لها الحق في الرجوع ، لم يخف ما عليه فيه من الضرر والغبن.

قال ابن القيم رحمه الله : " وقول من قال : إن حقها يتجدد فلها الرجوع في ذلك متى شاءت : فاسد ؛ فإن هذا خرج مخرج المعاوضة ، وقد سماه الله تعالى صلحاً ، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال ، ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك : لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ، ولم يكن صلحا ، بل كان من أقرب أسباب المعاداة ، والشريعة منزهة عن ذلك ، ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، والقضاء النبوي يرد هذا ".

انتهى من " زاد المعاد " (5/139).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح، فإذا قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوما، فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعة ـ رضي الله عنها ـ وهبت يومها لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فأقرها النبي ـ عليه الصلاة والسلام ".

انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12/ 191).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من حساسية الأنف وفقدان حاسة الشم وتريد أن تحمل، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | متزوج منذ أكثر من سنة ولم يحصل الحمل حتى الآن، فهل يستدعي الأمر الفحص؟
- سؤال وجواب | زوجي يكرهني ويسيء معاملتي بسبب الحجاب.ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني الحمل بعد ولادة قيصرية منذ ستة أشهر؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام المفاصل والأقدام مع الإسهال، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | إبقاء الزوجة الناشز من أجل رعاية الأولاد دون إعطائها حقوقها
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التبول واضطراب السكري كيف أتعالج منه؟
- سؤال وجواب | زوجي عقيم لذا لم أعد أشعر بأهمية العلاقة الزوجية الحميمية، ما الحل؟
- سؤال وجواب | لماذا تصاب المرأة بعد الولادة بسلس البول، وبآلام في الجماع؟
- سؤال وجواب | سبب سرعة الفتور من العلاقة الجنسية مع الزوجة على الرغم من الانقطاع عنها لعام كامل
- سؤال وجواب | ما هي وسائل تطوير الحياة الزوجية بحيث يكتفي الرجل بزوجته؟
- سؤال وجواب | أفضل عمل أمارسه بعد رجوعي إلى بلدي
- سؤال وجواب | هل البشر في الجنة جميعهم على شكل يوسف عليه الصلاة والسلام؟
- سؤال وجواب | زوجي يعبر عن حبه برسائل مكتوبة لا شفوية. هل هو يحبني حقا؟
- سؤال وجواب | وقوع الطلاق قضاء لا ديانة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل