مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | " مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف " هل هو ثقة لننشر مطبوعاته ؟- سؤال وجواب | حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية الشهرية مبلغا زائدا
- سؤال وجواب | يداي وقدماي كبيرتان رغم صغر سني، هل من حل؟
- سؤال وجواب | الدورة المالية بين الأشخاص
- سؤال وجواب | لا أريد الاختلاط بأحد خوفًا من الذنوب والمعاصي. أرشدوني
- سؤال وجواب | حكم تعليق الدعايات داخل المسجد وعلى جداره الخارجي
- سؤال وجواب | الأكمل في لبس الرجال للصلاة وغيرها
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الأذن والرقبة والصدر، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | التحذير من الظن واتباع عورات المسلمين
- سؤال وجواب | قدم عقدا وهميا فحصل به على منحة من جمعية أجنبية
- سؤال وجواب | " هاري بوتر " و " مفكرة الموت " فتنة الصغار والكبار ، كفر وإلحاد
- سؤال وجواب | هل سيختفي سكري الحمل قبل الولادة؟
- سؤال وجواب | مترددة في اتخاذ القرارات حتى في أتفه الأمور
- سؤال وجواب | ضعف الحفظ والتركيز عند الطفل
- سؤال وجواب | موقف الشرع ممن رمى القرآن مغضبا
ما رأي فضيلتكم في شخص قام بتطليق زوجته إداريّاً فقط ، أي : قام باستخراج ورقة الطلاق من المصالح المعنية ، دون أن يطلقها طلاقاً حقيقيّاً ، أي : دون أن يتلفظ بكلمة الطلاق ، وهذا بقصد أن يستخدم ورقة الطلاق تلك للزواج من فتاة أوربية للحصول على وثائق الإقامة ، وبعد أن يتم له ذلك يطلق هذه الأخيرة ، ويعيد العقد على الزوجة الأولى.
فما رأي الشرع في مثل هذا العمل ؟.
الحمد لله.
أولاً: النكاح هو الميثاق الغليظ ، وهو من أحكام الشرع العظيمة ، تستباح به الفروج ، وتثبت به الحقوق كالمهر والميراث ، وينتسب الأولاد به لأبيهم ، إلى غير ذلك من الأحكام.
وبالطلاق تحرم المرأة على زوجها ، وتُحرم من الميراث ، وتحل لغير ذلك الزوج ، بشروط معروفة ، وغرضنا من هذا البيان : تنبيه المسلمين إلى ضرورة عدم استعمال هذين العقدين في غير ما شرع الله تعالى ، وعدم اتخاذهما هزوا ولعباً ، وقد رأينا – وللأسف – من يعقد على امرأة لا ليباح له منها ما كان يحرم عليه من الاستمتاع ، ولا ليُكَوِّن معها أسرة – كما هو حال العقد الشرعي – بل ليتوصل به لغرض دنيوي ، كتسجيل أرض ، أو استخراج رخصة محل ، أو الحصول على إقامة ، أو ليمكّن المرأة من السفر خارج بلدها ، وكل ذلك لا يكون فيه الرجل زوجاً حقيقيا ، ولا تكون المرأة زوجة حقيقية ، بل هو زواج صوري ! حبر على ورق ! وهذا من اللعب والعبث بأحكام الشرع ، لا يحل فعله ، ولا المساهمة في إنشائه ، ويتعين المنع منه في حال أن يراد التوصل به لأمرٍ محرَّم كمن يفعل ذلك من أجل الإقامة في دولة غير مسلمة.
وقل مثل ذلك في الطلاق ، فهو حكم شرعي ، لا يجوز لأحدٍ الهزل به ، ولا العبث بأحكامه ، ويسمون ذلك " الطلاق الصوري " ! حبر على ورق ! وليعلم هؤلاء جميعاً أنهم آثمون بفعلهم هذا ، فلم يشرع الله تعالى النكاح والطلاق لتكون الزوجة اسماً على عقد ، ليس لها أحكام ، وليس عليها حقوق ، وليعلموا أن هذا النكاح تثبت أحكامه بمجرد العقد ، إن تمت شروطه وأركانه – وإن فَقَدَ منها شيئاً فهو باطل - وأن الطلاق من الزوج يقع على زوجته بمجرد التلفظ به ، فليس في الشرع نكاح صوري ، ولا طلاق صوري ، وأن الإثم يزيد على فاعلهما لو قصدا التوصل إلى فعل محرَّم أصلاً ، كمن يتوصل به للتهرب من حقوق الناس وديونهم ، ولتتوصل المرأة من أخذ إعانة مطلقة من دولة أو مؤسسة ، أو ليتوصل به لأن يقيم في دولة غير مسلمة يحرم عليها الإقامة فيها ، وغير ذلك من المقاصد الباطلة المحرَّمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الشارع منع أن تتخذ آيات الله هزواً ، وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية ، ولهذا ينهى عن الهزل بها ، وعن التلجئة ، كما ينهى عن التحليل ، وقد دل على ذلك قوله سبحانه : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته ، طلقتك ، راجعتك ، طلقتك ، راجعتك ) فعلم أن اللعب بها حرام " انتهى.
" الفتاوى الكبرى " ( 6 / 65 ).
وعليه : فإذا تزوج رجل امرأةً تحل له ، وكان ذلك وفق الشروط الشرعية ، وقيام الأركان وخلو الموانع : فإنه نكاح صحيح تترتب عليه آثاره.
وإذا طلَّق الرجل امرأته لفظاً ، وقع طلاقه ، ولو كان لا يقصد به إنفاذ الطلاق.
وهو إن تزوجها من غير إتمام شروط النكاح ، كالزواج من غير ولي ، أو مع وجود مانع من صحة النكاح ، كأن تكون زانية ولم تتب ، أو تكون غير كتابية : فنكاحه لها محرَّم ، وهو باطل.
وإن تزوجها زواجاً تامة أركانه وشروطه ، وخاليا من الموانع : فزواجه صحيح ، وتترتب عليه آثاره ، وتحرم عليه نيته.
ثالثاً: في تلك الأفعال القبيحة من الحصول على ورقة طلاق للزوجة الأولى ، والتزوج بثانية من أجل الإقامة ثم تطليقها : محذوران آخران : الأول : التحايل ، والكذب ، وشهادة الزور ، فهو يتحايل على الدولة ويخدعها من أجل الحصول على الجنسية ، وهذا محرم.
والثاني : أنه يريد التوصل بالطلاق والزواج الصوريين للإقامة في بلاد الكفار ، وقد جاء في ديننا النهي عن الإقامة بين الكفار لغير حاجة ، لما في ذلك من الخطر العظيم على الدين والأخلاق ، وعلى الفرد والأسرة.
فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَنَا بَرِيءٌ مِن كُلِّ مُسلِمٍ يُقِيمُ بَينَ أَظهُرِ المُشرِكِينَ ) رواه أبو داود ( 2645 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
فالذي ننصح به إخواننا هو أن يتقوا الله تعالى في العقود الشرعية ، وأن لا يتخذوها مطايا لغايات دنيوية ، وأولى أن يمتنعوا إن كانت الغايات محرَّمة ، وليتقوا الله تعالى في زوجاتهم ، وأولادهم ، وليتأملوا فيما يمكن أن تسببه أفعالهم في إيقاعهم في الحرج الشديد ، أو الحرمان من الحقوق ، وغير ذلك من المفاسد المترتبة على مباشرة تلك العقود بتلك الصور الفاسدة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الاستعانة بالأموات في تفريج الكروب ودفع الخطوب- سؤال وجواب | مشروعية قول الخطيب: أقول قولي هذا وأستغفر الله
- سؤال وجواب | علاج ظاهرة مص الإصبع لدى الأطفال
- سؤال وجواب | أعاني من حرقان أثناء التبرز وعدم الراحة بعد ذلك، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | من أحكام الصلاة في السفر
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين العمل ورغبتي في إكمال الدراسة؟
- سؤال وجواب | الزكاة الواجبة في أموال جمعية الموظفين
- سؤال وجواب | المساواة في بر الوالدين
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الرضا والطموح والسعي؟
- سؤال وجواب | أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
- سؤال وجواب | هل تؤثر الحقنة المساعدة لنضج رئة الجنين عليه مستقبلاً؟
- سؤال وجواب | أريد علاجًا يزيل الآثار الجانبية للأدوية التي تناولتها
- سؤال وجواب | حكم جمعية الموظفين وإلزام مستلمها بدعوة البقية إلى العشاء
- سؤال وجواب | هل من علاج لنوبات التغرب عن الذات أم أنها ستستمر معي للأبد؟
- سؤال وجواب | ما رأي الطب والشرع في اضطراب الدورة عند الفتاة بعد البلوغ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا