مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | خال المرأة محرم لها يجوز له أن ينفرد بها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ظنّ أن صوم القضاء كصوم التطوع يجوز قطعه- سؤال وجواب | الم تحت الابط
- سؤال وجواب | بعد فتح الجبس لم أقدر على المشي وثني الركبة. فما السبب؟
- سؤال وجواب | التقصير في العلاقة الزوجية لدى زوجتي. كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من وخز بالقلب يمتد للظهر. فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | حكم الأكل عند قريب يشتغل بالكهانة وصلته
- سؤال وجواب | نفقة الوالد على ولده إلى متى ؟
- سؤال وجواب | خروج المخاط المصحوب بالدم على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | حكم بناء مسجد عن طريق بنك ربوي
- سؤال وجواب | إذا كانت لربيبته بنت من الرضاع، فهل هو محرم لها؟
- سؤال وجواب | الأمانات تؤدى لصحابها
- سؤال وجواب | لم يكتب الله لي الزواج فكيف أعف نفسي؟
- سؤال وجواب | هل هناك علاج بديل لمرض الروماتويد غير الكورتيزون؟
- سؤال وجواب | استخدام بدائل السكر للمصابين بالسكري
- سؤال وجواب | هل نوعية الحليب سببت الإسهال لطفلي؟
ما حكم زيارة خال الزوجة على الزوجة وهي تكون وحيدة في فترة عمل الزوج ؟ حيث تكرر الموضوع أكثر من مرة ..
الحمد لله.
الخال محرم لجميع بنات أخواته وبناتهن ، لقوله تعالى في بيان المحرمات في سورة النساء : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء/23.
فلا حرج في زيارته لبنت أخته وخلوته بها ، وسفره معها ، ما لم تكن هناك ريبة ، كما لو كان فاسقاً غيرَ مأمونٍ على بنت أخته ، فإن وجدت ريبة ، مُنع من الخلوة بها وزيارتها في غياب زوجها.
وراجع للفائدة السؤال رقم (
21953
).وقد ذهب بعض السلف – كعكرمة والشعبي - إلى أن الخال والعم وإن كان يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته ، وابنة أخيه إلا أنه لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه ، ويلزمها الحجاب معه ، واستدلوا على ذلك بدليلين : 1- أن الخال والعم لم يُذكرا في آية سورة الأحزاب التي تبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمام المحارم ، قال الله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ) الأحزاب/55.
فلم يذكر الله تعالى العم والخال.
2- قالوا : ولأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم.
وذهب عامة أهل العلم إلى أن الخال والعم من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم ، وأجابوا عن عدم ذكر الخال والعم في الآية : 1- بأنهما لم يُذكرا لأنهما بمنزلة الوالدين ، ولذلك سمى الله تعالى العم أباً في قوله : ( أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة/133.
وإسماعيل عم ليعقوب ، عليهما الصلاة والسلام.
2- أو لم يُذكرا اكتفاء بذكر ابن الأخ وابن الأخت ، فالعم والخال أولى منهما بهذا الحكم.
قال السعدي رحمه الله (ص 788) : " ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ ) أي في عدم الاحتجاب عنهم ، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عَمَّن هُنَّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم ، فعدم احتجابهم عن عمهن وخالهن من باب أولى " انتهى.
وأما ما ذكروه من التعليل وهو قولهم : ( لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم ) فأجاب الجمهور عن هذا التعليل بأنه ضعيف ، لأنه لو قيل بهذا ، لكان لازم ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام أي امرأة لأنها قد تصفها لأبنائها ! ومما يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور من جواز إظهار المرأة زينتها لعمها وخالها ، وجواز دخولهما عليها والخلوة بها ، ما رواه البخاري (4796) ومسلم (1445) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي ؟ عَمُّكِ ! قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ! فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ.
فإذا كان العم من الرضاعة يجوز له الدخول على المرأة والخلوة بها ، فالعم من النسب أولى ، والخال مثله.
انظر : تفسير القاسمي (13/298) والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القدرة على الإنجاب لمن يمتلك خصية واحدة فقط- سؤال وجواب | ابني يعاني من إسهال يشبه المخاط ويختلط به دم، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ظهر عندي جسم منتفخ في الإبط . هل يدل على سرطان؟
- سؤال وجواب | ما هي أضرار وجود بقايا الحمل في الرحم؟
- سؤال وجواب | هل هناك إمكانية الزواج وإنجاب الأطفال بخصية واحدة؟
- سؤال وجواب | خدعني خالي، وزوجني بابنته التي تعاني من كهرباء في المخ
- سؤال وجواب | أعاني من ألم تحت إصبعي الإبهام، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة قبل الدخول وحكم الطلاق إذا أنكر الزوج وقوعه
- سؤال وجواب | ما سبب التعرق المفرط وبدون بذل أي مجهود؟
- سؤال وجواب | أوصاه عمه بعمل عتاقة له بعد موته ، فهل يفعل؟
- سؤال وجواب | استحباب التفريق بين القدمين في القيام
- سؤال وجواب | قامتي قصيرة وبنيتي ضعيفة!
- سؤال وجواب | حول دعاء "الله م إن الضحى ضحاؤك."
- سؤال وجواب | فسخ عقد المزارعة بعد ظهور الثمرة
- سؤال وجواب | خروج خطين من البول حال التبول وعلاقة احتقان البروستاتا بذلك
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا