مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | طلب منها زوجها أن تسافر إليه وتريد أن تمتنع بحجة أن الشقة التي يسكن بها تسبب المرض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يؤجر من يحفر القبور استعدادا للموت
- سؤال وجواب | هل يوجد ارتباط بين التأتأه وكهرباء المخ؟
- سؤال وجواب | هل يشترط رؤية الأشياء الحسنة في المنام حتى يُحكم على المرء أنه صالح ؟
- سؤال وجواب | علاج أسنان الحامل
- سؤال وجواب | فضائل أزواج النبي ومدى عصمتهن من الذنوب
- سؤال وجواب | حفر بئرا في ملكه ، فسقطت فيه بقرة ، فماتت ؛ فهل يضمنها ؟
- سؤال وجواب | إضاءات حول مراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسه
- سؤال وجواب | هل يصح اعتبار المال المسروق من الزكاة
- سؤال وجواب | حكم تبرع الجندي بماله لمصالح دولة مسلمة
- سؤال وجواب | لا تعويض لمن تضرر لتفادي حادث سيارة
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن فاتته بعض الطاعات أن يلزم نفسه بعبادات معينة ؟
- سؤال وجواب | وقت ابتداء ذبح الأضحية
- سؤال وجواب | العمل في ترميم محلات الحلاقة والفنادق ودور السينما والخمور
- سؤال وجواب | اسم " هبة " وتنوع ألفاظ الناس به
- سؤال وجواب | مرض التصلب اللويحي أسبابه وعلاجه والآثار الجانبية المترتبة على استخدام بعض أدويته
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

امرأة طلب زوجها منها أن تسافر له حيث بلد عمله , وتقول : إن حالة شقته التي يسكن بها تسبب لها المرض , فهل يجوز أن ترفض طلب زوجها ؟.

الحمد لله.

أولا : اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مسألة سفر الزوجة مع زوجها ، وهل يجب عليها أن تخرج معه في سفره أو لا يجب ؟ والراجح الذي عليه جمهور العلماء : أن الزوج إذا سافر وأراد اصطحاب زوجته معه ، وجب عليها مرافقته والانتقال معه ، وإن كرهت ، ما دام أنه سيوفر لها الحياة المناسبة ، وما دامت تأمن على نفسها ومالها في هذا السفر.

جاء في " البناية شرح الهداية " (5 / 190): " إذا أوْفى الرجل امرأته مهرها المعجل ، نقلها إلى حيث شاء من البلاد ؛ لقوله عز وجل: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) [الطلاق: 6] وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم" انتهى , وفي " البناية " أيضا (5 / 191): " والفتوى على أن للزوج أن يسافر بها إذا أوفاها المعجَّل ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( أَسْكِنُوهُنَّ ) [الطلاق: 6]" انتهى.

وقال الإمام مالك رحمه الله : " وللزوج أن يظعن [ أي : يسافر ] بزوجته من بلد إلى بلد ، وإن كرهت ، وينفق عليها " انتهى من "تهذيب المدونة " (1/421).

وخالف في ذلك الفقيهان : أبو الليث ، وأبو القاسم الصفار ، وغيرهما من فقهاء الحنفية ، فأفتوا بخلاف ظاهر الرواية في المذهب الحنفي , وذهبوا إلى أن الرجل إذا أراد السفر ، فليس له أن يخرج بزوجته إذا رفضت , وعللوا ذلك بفساد الزمان ، وبأن الغريب يؤذى.

جاء في " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (3 / 146) : " ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث : أنه ليس له السفر مطلقا بلا رضاها ، لفساد الزمان ؛ لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها ، فكيف إذا خرجت ؟ وأنه صرح في المختار بأن عليه الفتوى " انتهى.

لكن ذكر بعض المحققين من فقهاء الحنفية أن هذا " من باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان , وأن الأمر ينبغي أن يفوَّض إلى المفتي المسئول عن الحادثة ، وأنه لا ينبغي طرد الإفتاء بواحد من القولين على الإطلاق ، فقد يكون الزوج غير مأمون عليها ، يريد نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو يأخذ مالها، بل نقل بعضهم أن رجلا سافر بزوجته ، وادعى أنها أمته وباعها , فمن علم منه المفتي شيئا من ذلك : لا يحل له أن يفتيه بظاهر الرواية ، لأنا نعلم يقينا أن الإمام لم يقل بالجواز في مثل هذه الصورة.

وقد يتفق تزوُّج غريب بامرأة غريبة في بلدة ، ولا يتيسر له فيها المعاش ، فيريد أن ينقلها إلى بلده ، أو غيرها ، وهو مأمون عليها، بل قد يريد نقلها إلى بلدها ؛ فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورة ، والحال أنه لم يوجد الضرر الذي علل به القائل بخلافه , بل وجد الضرر للزوج دونها ، فنعلم يقينا أيضا أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية ، لا يقول بالجواز في مثل هذه الصورة ؛ ألا ترى أن من ذهب بزوجته للحج ، فقام بها في مكة مدة ، ثم حج ، وامتنعت من السفر معه إلى بلده , هل يقول أحد بمنعه عن السفر بها ، وبتركها وحدها تفعل ما أرادت ؟ فتعين تفويض الأمر إلى المفتي ، وليس هذا خاصا بهذه المسألة , بل لو علم المفتي أنه يريد نقلها من محلة إلى محلة أخرى ، في بلدة بعيدة عن أهلها ، لقصد إضرارها : لا يجوز له أن يعينه على ذلك " انتهى من " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (3 / 146) باختصار.

والخلاصة : أن الزوجة ينبغي أن تسافر مع زوجها حيثما أراد ، بشرط أن يكون الزوج مأمونا ، وأن ينقلها إلى محلة تأمن فيها على نفسها ومالها , ولا تتضرر هي بالنقلة معه إليها.

جاء في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (3 / 424): ثم إنما يسافر بها لبلد تجري فيها الأحكام , وهو حرٌّ مأمون عليها ، والطريق مأمونة , والبلد قريب لا ينقطع خبرها عن أهلها ، ولا خبر أهلها عنها ، فالعبد لا سفر له بزوجته ، ولو أمة ، وتجري هذه الشروط في سفره بها حال يسره أيضا " انتهى.

ثانيا: يجب على الزوج أن يسكن زوجته سواء في السفر أو الإقامة في مسكن مناسب ، تأمن فيه على نفسها ومالها ، ومباشرة خصوصياتها.

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (6 / 275) : " ومن شروط المسكن : أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها " انتهى.

وفي " فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين " (1 / 540) :" ولها عليه مسكن تأمن فيه ، لو خرج عنها ، على نفسها ومالها ، وإن قلَّ ، للحاجة ، بل للضرورة إليه ، يليق بها عادة " انتهى.

وقد اختلف الفقهاء فيمن يعتبر به حال المسكن : فذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أنه لا بد وأن يكون المسكن لائقا بالزوجة عادة , جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4 / 96) : " ولا بد أن يكون المسكن يليق بها عادة ، أي بحيث تأمن فيه على نفسها ومالها وإن قلَّ ، فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه ، والقاعدة : أن ما كان تمليكا كالنفقة والكسوة والأواني : يراعى فيه حال الزوج ، وما كان إمتاعا كالمسكن والخادم ، يراعى فيه حال الزوجة " انتهى باختصار.

وذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن المسكن يراعى فيه حال الزوجين ، فيكون على قدر يسارهما وإعسارهما , جاء في " المغني " لابن قدامة (8 / 200) : " ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما ؛ لقول الله تعالى : ( مِنْ وُجْدِكُمْ ) [الطلاق: 6] ، ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام ، فجرى مجرى النفقة والكسوة " انتهى.

ومما سبق نعلم أن هذه الزوجة : يجب عليها أن تسافر إلى زوجها حيث طلب منها ، هذا إذا كان الزوج مأمونا ، وكان سيوفر لها مسكنا مناسبا لها تأمن فيه على نفسها ومالها ، وصحتها وخصوصياتها.

أما إذا كان المسكن غير مناسب بحيث تخشى على نفسها الهلاك ، أو على مالها من الضياع ، أو على صحتها من المرض : فلا يلزمها حينئذ السفر إليه ؛ لكن ذلك لا يعني سقوط حق الزوج عليها بالنقلة معه ، كلية ؛ بل تطلب منه أن يوفر لها مسكنا آخر ملائما ، تنتقل إليه فيه.

وينبغي للزوجة أن تراعي أمر زوجها ، وتتعاون معه في احتمال مشقات الغربة ، وطلب العيش ، وأن تكون له ، لا عليه.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك
- سؤال وجواب | المساهمة في شركة تتحمل الخسارة عن المساهمين
- سؤال وجواب | الأسهم الموهوبة من شركة تتعامل بالربا
- سؤال وجواب | هل يزور جميع المؤمنين ربهم في الجنة؟
- سؤال وجواب | مسائل متفرقة في صلاة التراويح والوتر
- سؤال وجواب | لا بأس بإرسال رسائل دعوية عن طريق الإيميل
- سؤال وجواب | كيفية تنقية البئر إذا سقطت فيه ميتة
- سؤال وجواب | زوجي يقصر في حقي الشرعي ويتجاهل مشاعري. فما هو الحل؟
- سؤال وجواب | حكم من صدم امرأة مريضة فأصيبت بكسر ثم ماتت بعد مدة
- سؤال وجواب | أعاني من التعرق الشديد في الجسم وخاصة الوجه مما يسبب لي الإحراج
- سؤال وجواب | هل تجوز التسمية بـ " نور الله " ؟
- سؤال وجواب | أعطى زوجته الثانية بيوتا ومالا. الأحكام المترتبة
- سؤال وجواب | فرق بين أن تشتري أنت بقرض ربوي أو تشتري الشركة بدون تسبب منك
- سؤال وجواب | حكم مسجد محطة البترول عند هدمها وتحويلها إلى بناية
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وسواس الرياء في عبادتي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل