مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجب على الأخ أن ينفق على أخته؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هو علاج الاضطراب ثنائي القطب من فضلكم؟- سؤال وجواب | أعمل في شركة أشك في أموالها.فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | عمل المرأة المتزوجة لضمان للمستقبل، هل هو جائز؟
- سؤال وجواب | المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
- سؤال وجواب | فتاة تعاني من وجود شعر كثيف بالجسم وصغر في الثدي وتكيس في المبايض
- سؤال وجواب | أبي معاملته قاسية وولّد عندنا خوف وكره له، فهل عققناه؟
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وأخت شقيقة وعم شقيق وعم لأب
- سؤال وجواب | إذا تركت عملي من أجل عائلتي، هل بذلك أكون ناقصة؟
- سؤال وجواب | ما هو تمزق غضروف الركبة وكيف يتم علاجه؟
- سؤال وجواب | تطورت سلوكيات أخي السلبية وتأثرت دراسته وعلاقاته فكيف نتصرف معه؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لمرض الصدفية؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع مرضى التأخر الذهني!
- سؤال وجواب | هل أنا المسؤول عن عدم حصولي على الوظيفة أم أنه القدر؟
- سؤال وجواب | في حياتي أشخاص يحاولون عرقلة حياتي رغم ذكائي وقدراتي.
- سؤال وجواب | شكر القلب واللسان والجوارح
هل يجب على الأخ الإنفاق على أخته ؟ وهل يجوز عليها زكاة مال أخيها ؟.
الحمد لله.
يجب على الأخ أن ينفق على أخته إذا كانت فقيرة ، وهو غني ، وكان يرثها إذا ماتت ، فإن كان لا يرثها لوجود ابن لها أو لوجود الأب أو الجد (أبو الأب) ، لم تلزمه نفقتها ، ويجوز أن يعطيها زكاة ماله حينئذ.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/169) : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء , لا مال لهم , ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم , فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به , فلا نفقة لهم.
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم , فاضلا عن نفقة نفسه , إما من ماله , وإما من كسبه.
فأما من لا يفضل عنه شيء , فليس عليه شيء ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا كان أحدكم فقيرا , فليبدأ بنفسه , فإن فضل , فعلى عياله , فإن كان فضل , فعلى قرابته).
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ).
ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس , فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم , فإن لم يكن وارثا , لم تجب عليه النفقة" انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/503) : "القاعدة عندنا : أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ، إلا عمودي النسب [الأصول والفروع] فلا يشترط الإرث " انتهى.
وعلى هذا ؛ فإذا كان الأخ يجب عليه أن ينفق على أخته فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليها.
وإذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليها ، جاز له أن يدفع زكاة ماله إليها ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى غيرها ممن ليس من أقاربه ، لأنه بذلك ينال ثواب الصدقة وصلة الرحم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سبب تسمية غزوة تبوك بالعسرة- سؤال وجواب | سبب تسمية غزوة مؤتة
- سؤال وجواب | التردد بين الوظيفة ودخول مجال التجارة.أرجو النصح
- سؤال وجواب | الطلاق تحت التهديد
- سؤال وجواب | لدي دوار ودوخة دائمة. فهل هو مرض عضوي أم نفسي؟
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | نحن عائلة مصابة بالسحر ونحوه، وقد تسبب بانتحار أبي
- سؤال وجواب | كهرباء في جسمي يسمع لها صوتا عند لمس المعدن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | والدي يمنعني من الزواج ويقول إنه لم يخطئ بحقي
- سؤال وجواب | زوجي الجديد يريدني أن أترك العمل وأنا أعول به ولديَّ من الأول، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | قول النبي صلى الله عليه وسلم (أنا النبي لا كذب)
- سؤال وجواب | حدوث خشونة في الركبة ناتجة عن تآكل الغضروف. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | بعد استخدام مانع الحمل لمدة سنة، لم أعد أحمل، فماذا حدث؟
- سؤال وجواب | الأدلة على حرمة زواج المرأة من أكثر من رجل
- سؤال وجواب | تفسير: غلبت الروم في أدنى الأرض
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا