مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا لم تستطع توثيق النكاح في بلدها فهل يباح لها طلب الطلاق ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من يعمل صرافاً في بنك- سؤال وجواب | مدى صحة الاعتماد على الرؤيا الحسنة
- سؤال وجواب | حكم تعويض من ترك وظيفته بسبب قلة الراتب
- سؤال وجواب | التقدير من أساليب اللغة العربية والقرآن عربي
- سؤال وجواب | المقصود بشياطين الإنس والجن
- سؤال وجواب | زوجي مقصر في حقوقي المادية والمعنوية، أرشدوني للصواب في التعامل معه.
- سؤال وجواب | مسائل حول التأمين
- سؤال وجواب | هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
- سؤال وجواب | حكم الطلب من المدير التسريح من العمل للحصول على مكافأة أكبر
- سؤال وجواب | لا تعويض لمن تضرر لتفادي حادث سيارة
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم"
- سؤال وجواب | حكم الشرع في شركات الـتأمين والوكلاء المتعاقدين معهم
- سؤال وجواب | من فاتته ركعتا الفجر فمتى يقضيهما
- سؤال وجواب | برنامج يومي للمسلم، أرجو الإفادة
- سؤال وجواب | فمن شروط صحة توبة من ثبت في ذمته حق مالي
أنا أم لثلاثة شباب ، ومطلقه من أكثر من عشر سنوات ، عند زيارتي لابني في أمريكا قابلت شخصا مسلما ، إيرانيا ، ولكن لم يمارس الإسلام على الطريقة الشيعية إلا قليلا حينما كان طفلا ، وهو يعرف أنني سنية ، ومتمسكة بديني ، وسنة نبينا محمد صلى الله علية وسلم ، وعندها طلب الزواج مني ، وبعد أخذ الموافقة من الوالد تم الزواج على الطريقة الإسلامية في أحد المراكز الإسلامية ، والطريقة الأمريكية ، والآن أن متزوجة لمدة سنتين عند وصولي للسعودية في الإجازة ، حاولت تسجيل زواجي لكي يستطيع الحج والعمرة ، وأن يقضي بعض الوقت في بلدي ، علما إني موظفة ، وهو موظف في أمريكا.
الآن أنا في حيرة من أمري ، هل يجوز أن انفصل منه لهذا السبب فقط ؟.
الحمد لله.
أولا: إذا تم النكاح بتوكيل من وليك وشاهدين فهو نكاح صحيح ، ولا يضر كون الزوج كان على المذهب الشيعي في طفولته ، فالعبرة بحاله عند العقد، فإذا كان لا يعتقد شيئا من عقائدهم المكفرة ، فلا حرج في الزواج منه ، ونكاحه للسنية صحيح.
وانظري السؤال رقم :(
91885
).وإذا كنت قد وثقت زواجك في المركز الإسلامي، وفي الأوراق الرسمية الأمريكية، فهذا كاف إن شاء الله ، وعليك السعي لتوثيقه في بلدك ، ولا نظن أن هذا عسير.
ثالثا: لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر يبيح لها ذلك ، كتقصيره في حقها ، أو ظلمه لها ؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق.
ولا يظهر أن ما ذكرت من عدم تمكنّك من تسجيل زواجك في بلدك عذر يبيح الطلاق ، فإن كلاًّ منكما يقيم في أمريكا ، ويعمل بها ، وسفرك لبلدك إنما هو على سبيل الزيارة فقط ، فعدم توثيق عقد النكاح في بلدك ، لن يترتب عليه التفريق بينكما ، ولا تعذر الاجتماع ، ولا نظنه سببا لضياع الحقوق ، أو نحو ذلك من مفاسد عدم توثيق النكاح ، ما قد تم توثيقه في مكان إقامتكم ، أمريكا.
وينبغي أن تكرري محاولة التسجيل والاستعانة بأهل الرأي والخبرة.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | فمن شروط صحة توبة من ثبت في ذمته حق مالي- سؤال وجواب | الفرق بين الفتنة والغواية
- سؤال وجواب | عدم التفاهم بيني وبين زوجتي والمشاكل جعلاني لا أحب أطفالي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم مقولة: كلنا في بطن الحوت، فأكثروا من دعاء لا إله إلا أنت.
- سؤال وجواب | أنتظر عقاب الله تعالى في ظلم زوجي لي
- سؤال وجواب | شهادة المليونير
- سؤال وجواب | الحكمة من جمع الفعل "تسوروا" مع أن الخصم اثنان
- سؤال وجواب | ما يلزم الزوجة تجاه والدة الزوج من البر والإحسان
- سؤال وجواب | زوجي تغير عليّ
- سؤال وجواب | حكم استعانة المدرس في ملازمه من كتب الآخرين، والتربح منها
- سؤال وجواب | الفرق بين نتائج السونار العادي والسونار ثلاثي الأبعاد في فحص المبايض
- سؤال وجواب | السنن الراتبة لا تجب المداومة عليها
- سؤال وجواب | معنى إيجاب الله على نفسه الرحمة
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في معنى أصحاب الأعراف
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا