مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أنكر عقد النكاح ثم أقر به فهل يقع بذلك الطلاق؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من يعمل صرافاً في بنك- سؤال وجواب | مدى صحة الاعتماد على الرؤيا الحسنة
- سؤال وجواب | حكم تعويض من ترك وظيفته بسبب قلة الراتب
- سؤال وجواب | التقدير من أساليب اللغة العربية والقرآن عربي
- سؤال وجواب | المقصود بشياطين الإنس والجن
- سؤال وجواب | زوجي مقصر في حقوقي المادية والمعنوية، أرشدوني للصواب في التعامل معه.
- سؤال وجواب | مسائل حول التأمين
- سؤال وجواب | هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
- سؤال وجواب | حكم الطلب من المدير التسريح من العمل للحصول على مكافأة أكبر
- سؤال وجواب | لا تعويض لمن تضرر لتفادي حادث سيارة
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم"
- سؤال وجواب | حكم الشرع في شركات الـتأمين والوكلاء المتعاقدين معهم
- سؤال وجواب | من فاتته ركعتا الفجر فمتى يقضيهما
- سؤال وجواب | برنامج يومي للمسلم، أرجو الإفادة
- سؤال وجواب | فمن شروط صحة توبة من ثبت في ذمته حق مالي
عُقد عقد نكاحي منذ شهرين وتم الإعلان حينها فاستاء زوجي من ذلك ، وأنكر تلك الحقيقة خوفاً من أخيه أن يعرف الأمر ، لكنه بعد ذلك أقرّ بالنكاح ، فهل ما زال نكاحنا قائماً أم تجب إعادته؟.
الحمد لله.
مثل هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه ، دون معرفة اللفظ الصادر من الزوج ، وكذلك معرفة نيته وقصده بذلك اللفظ ، هل أراد بإنكاره الاستغناء عن زوجته ؛ لكونه قد استاء من نشرهم خبر الزواج ؟ أو أنه أراد إخفاء أمر الزواج فقط دون نية الاستغناء عن زوجته.
فإن كان أراد إخفاء زواجه فقط دون نية الطلاق فلا يقع بذلك الطلاق.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ، مسألة مشابهة ، فقالوا : إذا سئل الرجل : ألك امرأة ؟ فأجاب : بـ " لا " ، وهو كاذب في ذلك ، أنه لا يقع بذلك الطلاق.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلِك امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا.
وَأَرَادَ بِهِ الْكَذِبَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
لِأَنَّ قَوْلَهُ : مَا لِي امْرَأَةٌ ، كِنَايَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ ، وَإِذَا نَوَى الْكَذِبَ فَمَا نَوَى الطَّلَاقَ ، فَلَمْ يَقَعْ " انتهى من " المغني " (7/400).
وقال البهوتي رحمه الله : " وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَأَرَادَ الْكَذِبِ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ ، وَمَنْ أَرَادَ الْكَذِبَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ " انتهى من " كشاف القناع " (5/247).
فإذا كان هذا الزوج قال : فلانة ليست زوجتي ، فإن كان قصد بذلك الطلاق وقع الطلاق ، وإن قصد إخفاء الزواج لم يقع الطلاق.
وإن كان قد أنكر الزواج ، كما لو قال : لم أتزوج فلانة.
أو : لم أعقد على فلانة ، فهذا اللفظ يعتبر كذباً ، ولا يقع به الطلاق ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | فمن شروط صحة توبة من ثبت في ذمته حق مالي- سؤال وجواب | الفرق بين الفتنة والغواية
- سؤال وجواب | عدم التفاهم بيني وبين زوجتي والمشاكل جعلاني لا أحب أطفالي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم مقولة: كلنا في بطن الحوت، فأكثروا من دعاء لا إله إلا أنت.
- سؤال وجواب | أنتظر عقاب الله تعالى في ظلم زوجي لي
- سؤال وجواب | شهادة المليونير
- سؤال وجواب | الحكمة من جمع الفعل "تسوروا" مع أن الخصم اثنان
- سؤال وجواب | ما يلزم الزوجة تجاه والدة الزوج من البر والإحسان
- سؤال وجواب | زوجي تغير عليّ
- سؤال وجواب | حكم استعانة المدرس في ملازمه من كتب الآخرين، والتربح منها
- سؤال وجواب | الفرق بين نتائج السونار العادي والسونار ثلاثي الأبعاد في فحص المبايض
- سؤال وجواب | السنن الراتبة لا تجب المداومة عليها
- سؤال وجواب | معنى إيجاب الله على نفسه الرحمة
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في معنى أصحاب الأعراف
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا